تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ومما يدل على أن النجاسة تطهر بأي مزيل حديث ابن عمر رضي الله عنهما علقه البخاري قال: كانت الكلاب تقبل في المسجد وتدبر وتبول ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. فهذا يدل على أن هذا البول قد زال، فإذا بالت الكلاب في بقعة من المسجد ولم يُرَ له أثر وزال بالهواء أو بالشمس فإنه لا يحتاج إلى غسل وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: النجاسة عين خبيثة فإذا زالت بأي مزيل زال حكمها لأن العلة فيها معقولة.

فمثلاً إنسان عنده سكين صقيلة لا تتخللها النجاسة وأراد أن يذبح بهذه السكين فأصابها دم نجس ثم قام بمسحها مسحاً جيداً فإنها تطهر ولا تحتاج إلى غسل. ومما يؤيد ذلك الاستجمار، فالإنسان يستجمر ويطْهُر المحل ولا يحتاج إلى ماء.

لكن الذين يقولون لا تطهر إلا بالماء قالوا: هذا مستثنى للمشقة لأن الإنسان قد لا يتيسر له الماء كلما قضى حاجته فهذا مستثنى بالنص.

وهذا يؤيد هذا القول وأن النجاسة عين خبيثة وأنها إذا زالت بأي مزيل فإنه يزول حكمها، بالماء أو بالمسح أو بالشمس ونحو ذلك.

15 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ? ((أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد)) أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف.

الشرح:

هذا الحديث يقول المؤلف فيه ضعف، والضعف في المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام وأما من قول ابن عمر رضي الله عنهما فهو صحيح ثابت، وإذا صح من قول ابن عمر فقد ثبت الحديث لأنه إذا قال الصحابي أُحل لنا أو أُمرنا أو نُهينا فهو عند جمهور المحدثين في حكم الرفع لأن الصحابي لا يقول أُمرنا ولا يقول نُهينا إلا وهو يريد النبي عليه الصلاة والسلام لأنه هو الآمر الناهي، فإذا ثبت أن ابن عمر رضي الله عنهما قاله فإنه ينصرف إلى النبي عليه الصلاة والسلام.

أما الحوت فقد نص الله تعالى على حله في كتابه العظيم فقال تعالى (أحل لكم صيد البحر وطعامه) قال ابن عباس رضي الله عنهما: صيد البحر ما أخذ حياً وطعامه ما أخذ ميتاً، ولا إشكال أن السمك لا يُذكى، فإذا أُخذ ومات حل أو إذا مات في البحر، والجراد كذلك لا يحتاج إلى تذكية فإنه يوضع في الماء الحار مباشرة ولا يحتاج إلى أن يقطع رأسه ولا شيء من ذلك وإنما يؤخذ ويوضع في الماء ويطبخ على النار مباشرة، وكذلك إذا وضعه في كيس ومات في هذا الكيس فهو حلال، فإذا مات سواءً في الماء الحار أو في الكيس أو في أي شيء فإنه يحل لا يحتاج إلى أن يُقتل بطريقة معينة ولا أن يُقطع رأسه ولا شيء من ذلك، فإذا مات بأي طريقة سواءً بالماء أو بالحرارة أو بالبرودة أو بأي سبب كان فإنه يحل لقول ابن عمر رضي الله عنهما: أحل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالطحال والكبد.

الدمان الكبد والطحال، فالكبد حلال والسنة أن يأكل الإنسان من كبد أضحيته، كما جاء عند البيهقي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى العيد أكل من كبد أضحيته.

وأصل الكبد دم متجمد وليست لحماً، والأصل في الدم التحريم كما قال تعالى (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً) فالدم المسفوح هو الذي يخرج عند الذبح، وهو نجس وحرام، وأما ما يبقى في العروق في اللحم بعد الذبح فإنه لا يضر ولا بأس به، فإذا طُبِخ اللحم ووُضِع في الماء وصار الماء أحمر فإن هذا لا يضر وإنما المحرم هو الدم المسفوح.

وكانوا في الجاهلية يأكلون هذا الدم، فإذا ذبحوا الشاة وخرج الدم وتجمد فإنهم يأكلونه فالله تعالى حرمه لما فيه من الضرر والخبث قال تعالى (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث).

16 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ? ((إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء)) أخرجه البخاري وأبو داود وزاد ((وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء)).

الشرح:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير