تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأما ذكر الله عز وجل في الخلاء فبعض أهل العلم يرخص فيه إذا كان واجباً كالبسملة قبل الوضوء على قول. ولكن الأحوط أنه لا يذكر الله مطلقاً، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عند مسلم أن رجلاً سلَّم على النبي e وهو يبول فلم يرد عليه. مع أن رد السلام واجب، ولكن لما كان مشتملاً على ذكر الله عز وجل لم يرد عليه. والدليل على أن السلام ذكر ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي الجهم رضي الله عنه أن رجلاً سلَّم على النبي e فلم يرد عليه حتى أتى الجدار فضربه بيديه ثم مسح وجهه وكفيه فردَّ عليه. زاد أبو داود وقال ((إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر)).

94 - وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي e إذا دخل الخلاء قال ((اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث)) أخرجه السبعة.

الشرح:

أكثر الروايات على السكون ((الخبْث)) ومعناه الشيء الخبيث، والخبائث النفوس الشريرة. فيكون قد تعوذ من الشياطين ومن غيرهم. ولذا يقول الخطابي إن أكثر الروايات على السكون.

وجاء في بعض الروايات بالضم ((اللهم إني أعوذ بك من الخبُث)) الخبُث ذكران الشياطين، والخبائث إناثهم.

فالرواية بالسكون أعم، وقد صح عن النبي e كما في حديث علي عند الترمذي قال e (( ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول باسم الله)) ولذا فإنه ينبغي أن يجمع معها البسملة إذا أراد الدخول أن يقول: باسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فإنه إذا قال ذلك حفظه الله من الشياطين أن يطلعوا على عورته.

وجاء في رواية عند البخاري كان إذا أراد أن يدخل الخلاء قال ... . فهذا يدل على أنه يقوله قبل دخول الخلاء.

ثم يقدم رجله اليسرى قياس عكس على المسجد لأن المسجد جاء فيه حديث أنس عند الحاكم أن النبي e أمر من أراد أن يدخل المسجد أن يقدم رجله اليمنى وإذا خرج يبدأ باليسرى. فدخول الخلاء يكون بالشمال قياس عكس على المسجد، فالمسجد يُدخل باليمنى لأنه مكان طيب، والخلاء يُدخل باليسرى لأنه مكان خبيث، وإذا أراد الخروج خرج بقدمه اليمنى.

مسألة: إذا دخل الخلاء ولم يذكر الدعاء ناسياً فهل يخرج ويقول الدعاء؟.

الجواب: إذا خرج وقال الدعاء فهذا طيب.

95 - وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله e يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. متفق عليه.

الشرح:

هذا كان فيه خلاف قديم ثم زال، كان بعض أهل العلم يرى أنه لا يجوز الاستنجاء بالماء لأنه سيباشر النجاسة بيده وأما الاستجمار فإنه لا يباشرها بيده وإنما يزيلها بشيء بأحجار أو مناديل أو ما شابه ذلك.

ولكن الأحاديث في هذا ثابتة فزال هذا الخلاف واستقر الأمر على أن الاستنجاء بالماء لا محذور فيه، وهو أبلغ في الإنقاء من غيره، والنبي ? فعله، والله تعالى مدح أهل قباء بقوله (فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين) لأنهم كانوا يستنجون بالماء كما جاء في سنن أبي داود، وأما الحديث أنهم كانوا يستجمرون بالحجارة ثم يتبعونه الماء فهو ضعيف، والصحيح أنهم كانوا يستنجون بالماء.

ومسه للنجاسة بيده لا محظور فيه لأنه إنما مسها ليزيلها، كما أن المُحْرِم لو أصاب بدنه طيب فإنه يمس هذا الطيب ليغسله ولا حرج عليه في ذلك، كما قال النبي e ليعلى بن أمية ((اغسل عنك هذا الخلوق)) ولم يقل: ولا تمسه بيدك، وحديثه ثابت في الصحيحين.

والإداوة إناء صغير من جلد يكون فيه الماء وأما العنزة فهي رمح قصير. وحمل العنزة قيل: لعله يستتر بها، ولكن هذا غير صحيح لأنها رمح دقيق فلا يحصل به الستر. وقيل: لعله كان إذا أحدث e يتوضأ ثم يصلي فيحتاج إلى العنزة من أجل أن يضعها سترة، وهذا أقرب من الأول. ولكنه ليس ظاهراً تماماً فالله أعلم.

96 - وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال لي النبي e (( خذ الإداوة)) فانطلق حتى توارى عني، فقضى حاجته. متفق عليه.

الشرح:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير