تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

11) كتاب محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج القشيري أو أحمدهما، مما أخرجه الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد غالب البرقاني الخوارزمي من أصول أبي الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن منصور العتيقي رحمهما الله) بتحقيق رضا بو شامة (ص/36): حدثنا عمر بن أحمد بن شاهين إملاء، ثنا محمد بن محمد بن سليمان الباغندي، ثنا شيبان بن فروخ، ثنا سليمان بن المغيرة، عن حميد بن هلال، عن عبدالله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((المرء مع من أحب)).

هذا بعض حديث فيه طول، أخرجه مسلم عن شيبان بهذا الإسناد، وله في كتابه بهذا الإسناد عدة أحاديث) انتهى.

قلت: هذا الحديث لا يوجد في المطبوع من صحيح مسلم، ولم يشر إليه المزي في التحفه ولا استدركه الحافظ ابن حجر، كما أشار المحقق.

12) عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: قيل لعائشة: إن ناسا يتناولون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أبا بكر وعمر، فقالت: وما تعجبون من هذا؟ انقطع عنهم العمل، فأحب الله أن لا يقطع عنهم الأجر.

عزاه الإمام ابن تيمة رحمه الله في منهاج السنة لصحيح مسلم

وأما ابن الأثير في جامع الأصول فلم يعزه هذا لصحيح مسلم، بل قال أخرجه .... ، قال المحقق الأرناؤوط في الحاشية على جامع الأصول (8/ 554): (كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين). انتهى.

قلت: ولعل أول من نسبة لصحيح مسلم: هو الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ثم تابعه على ذلك ابن أبي العز في شرح الطحاوية، والله أعلم.

13) قال الزيلعي في نصب الراية (4/ 213): (الحديث الثامن: قال عليه السلام: "لا يجزئ في الضحايا أربعة: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقى"، قلت: أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن شعبة أخبرني سليمان بن عبد الرحمن سمعت عبيد بن فيروز، قال: سألت البراء بن عازب عما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه من الأضاحي، فقال: قام فينا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، وأصابعي أقصر من أصابعه، وأناملي أقصر من أنامله، فقال: "أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكسير التي لا تنقى". انتهى. وقال الترمذي: العجفاء، عوض: الكسير، وقال: حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث عبيد بن فيروز عن البراء، انتهى. ورواه أحمد في مسنده، ومن طريق أحمد رواه الحاكم في المستدرك في الحج، ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن الحارث عن عبيد اللّه ابن فيروز عن البراء. وقال: العجفاء، وأخرجه الحاكم أيضاً عن أيوب بن سويد ثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن البراء، بمثله، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، إنما أخرج مسلم حديث سليمان بن عبد اللّه عن عبيد بن فيروز عن البراء، وهو مما أخذ على مسلم، لاختلاف الناقلين فيه، وأصحه حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة إن سلم من أيوب بن سويد، انتهى كلامه. قال الذهبي في مختصره: وأيوب بن سويد ضعفه أحمد، انتهى. قلت: وعلى الحاكم ههنا اعتراضان: أحدهما أن حديث عبيد بن فيروز عن البراء لم يروه مسلم، وإنما رواه أصحاب السنن، والآخر أنه صحح حديث أيوب بن سويد، ثم جرحه).

قلت: أما الحاكم فلديه أوهام في هذا الباب فليتأمل، ولا يقال لعله في نسخة إلا إذا دلت القرائن على ذلك أو نص [هو] على ذلك، كما أنه لا يقال: لعل الحديث ليس في نسخة الحاكم إذا قال لم يخرجاه أو نحو ذلك.

14) قال الأرناؤوط في حاشية صحيح ابن حبان (ج 15 / ص 23): (وفي صحيح مسلم "2288" في الفضائل: باب "إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها"؛ قال مسلم: وحدثت عن أبي أسامة، وممن روى ذلك عنه إبراهيم بن سعيد الجوهري، حدثنا أبو أسامة بهذا الحديث، وزاد فيه: "فأهلكها وهو ينظر". قال المازري والقاضي عياض: هذا الحديث من الأحاديث المنقطعة في مسلم؛ فإنه لم يسم الذي حدثه عن أبي أسامة.

وقد جاء في حاشية بعض نسخ الصحيح المعتمدة: قال الجلودي "وهو راوي الصحيح عن مسلم": حدثنا محمد بن المسيب الأرغياني، قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري بهذا الحديث عن أبي أسامة بإسناده.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير