وقال الحافظ في الفتح:"وأما حكم ستر البيوت والجدران ففي جوازه اختلاف قديم وجزم جمهور الشافعية بالكراهة وصرح الشيخ أبو نصر المقدسي منهم بالتحريم واحتج بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين وجذب الستر حتى هتكه وأخرجه مسلم قال البيهقي هذه اللفظة تدل على كراهة ستر الجدار وأن كان في بعض ألفاظ الحديث أن المنع كان بسبب الصورة وقال غيره ليس في السياق ما يدل على التحريم وإنما فيه نفي الأمر لذلك ونفى الأمر لا يستلزم ثبوت النهي لكن يمكن أن يحتج بفعله صلى الله عليه وسلم في هتكه ... " اهـ
وسبق أن الهتك كان لوجود تصاوير وليس لمجرد الستر فقط. هذه إشارات سريعة والموضوع يحتاج إلى بعض البسط.
وعليه: فينبغي مراعاة ذلك عند الإنكار ولا يسلك فيه مسلك المحرم والله أعلم.
ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[01 - 12 - 07, 03:03 م]ـ
الحمد لله وحده، والصلاة و السلام على من لا نبي بعده
وبعد ...
قال البخاري ـ رحمه الله تعالى ـ: باب: هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة. ورأى ابن مسعود صورة في البيت فرجع. ودعا ابن عمر أبا أيوب، فرأى في البيت سترا على الجدار، فقال ابن عمر: غلبنا عليه النساء، فقال: من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك، والله لا أطعم لكم طعاما، فرجع.
قال الحافظ: (قوله ودعا بن عمر أبا أيوب فرأى في البيت سترا على الجدار فقال بن عمر غلبنا عليه النساء فقال من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك والله لا أطعم لكم طعاما فرجع وصله أحمد في كتاب الورع ومسدد في مسنده ومن طريقه الطبراني من رواية عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر قال اعرست في عهد أبي فآذن أبي الناس فكان أبو أيوب فيمن آذنا وقد ستروا بيتي ببجاد أخضر فأقبل أبو أيوب فاطلع فرآه فقال يا عبد الله اتسترون الجدر فقال أبي واستحيا غلبنا عليه النساء يا أبا أيوب فقال من خشيت أن تغلبه النساء فذكره ووقع لنا من وجه آخر من طريق الليث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سالم بمعناه وفيه فأقبل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون الأول فالأول حتى أقبل أبو أيوب وفيه فقال عبد الله أقسمت عليك لترجعن فقال وأنا اهزم على نفسي أن لا ادخل يومي هذا ثم انصرف وقد وقع نحو ذلك لابن عمر فيما بعد فأنكره وازال ما أنكر ولم يرجع كما صنع أبو أيوب فروينا في كتاب الزهد لأحمد من طريق عبد الله بن عتبة قال دخل بن عمر بيت رجل دعاه إلى عرس فإذا بيته قد ستر بالكرور فقال بن عمر يا فلان متى تحولت الكعبة في بيتك ثم قال لنفر معه من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ليهتك كل رجل ما يليه وأخرج بن وهب ومن طريقه البيهقي أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر دعي لعرس فرأى البيت قد ستر فرجع فسئل فذكر قصة أبي أيوب)
قلت: أما قوله و رأى ابن مسعود صورة في البيت .... الخ فيرى الحافظ ـ رحمه الله ـ أنه تصحيف وأن الصحيح: أبو مسعود و هو عقبة بن عمرو، رضي الله عنه وعن سائر الصحابة. فأردت نقل التنبيه على هذه الفائدة.
ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[01 - 12 - 07, 03:18 م]ـ
وقال الحافظ أيضاً:
وإن كان مما يكره كراهة تنزيه فلا يخفى الورع، ومما يؤيد ذلك ما وقع في قصة ابن عمر من اختلاف الصحابة في دخول البيت الذي سترت جدره، ولو كان حراما ما قعد الذين قعدوا ولا فعله ابن عمر، فيحمل فعل أبي أيوب على كراهة التنزيه جمعا بين الفعلين، ويحتمل أن يكون أبو أيوب كان يرى التحريم والذين لم ينكروا كانوا يرون الإباحة، وقد فصل العلماء ذلك على ما أشرت إليه، قالوا إن كان لهوا مما اختلف فيه فيجوز الحضور، والأولى الترك.
وقال:
وأما حكم ستر البيوت والجدران ففي جوازه اختلاف قديم، وجزم جمهور الشافعية بالكراهة، وصرح الشيخ أبو نصر المقدسي منهم بالتحريم، واحتج بحديث عائشة " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين، وجذب الستر حتى هتكه " وأخرجه مسلم.
قال البيهقي هذه اللفظة تدل على كراهة ستر الجدار، وإن كان في بعض ألفاظ الحديث أن المنع كان بسبب الصورة.
وقال غيره: ليس في السياق ما يدل على التحريم، وإنما فيه نفي الأمر لذلك، ونفي الأمر لا يستلزم ثبوت النهي، لكن يمكن أن يحتج بفعله صلى الله عليه وسلم في هتكه.
وجاء النهي عن ستر الجدر صريحا، منها في حديث ابن عباس عند أبي داود وغيره " ولا تستروا الجدر بالثياب " وفي إسناده ضعف، وله شاهد مرسل عن علي بن الحسين أخرجه ابن وهب ثم البيهقي من طريقه، وعند سعيد بن منصور من حديث سلمان موقوفا " أنه أنكر ستر البيت وقال: أمحموم بيتكم أو تحولت الكعبة عندكم؟ قال لا أدخله حتى يهتك " وتقدم قريبا خبر أبي أيوب وابن عمر في ذلك.
وأخرج الحاكم والبيهقي من حديث محمد بن كعب عن عبد الله بن يزيد الخطمي أنه رأى بيتا مستورا فقعد وبكى وذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه " كيف بكم إذا سترتم بيوتكم " الحديث وأصله في النسائي
¥