[نافع أثبت من سالم في أبيه فهل تعرف الدليل؟]
ـ[خالد الشايع]ــــــــ[25 - 09 - 02, 12:20 ص]ـ
لا شك أن القاعدة غير مضطردة في كل الأحاديث ولكن، في الجملة أن نافعا أثبت من سالم.
قال أبو بكر بن حفص بن عمر بن سعد قال قلت لسالم بن عبد الله في أي الشق كان ابن عمر يشعر بدنه قال في الشق الأيمن قال فأتيت نافعا فقلت في أي الشق كان ابن عمر يشعر بدنه قال في الشق الأيسر فقلت إن سالما اخبرني انه كان يشعر في الشق الأيمن قال نافع وهَلَ سالم إنما أتي ببدنتين مقرونتين صعبتين ففرق إن يدخل بينهما فأشعر هذه في الأيمن وهذه في الأيسر فرجعت إلى سالم فأخبرته بقول نافع فقال صدق نافع عليكم بنافع فإنه 15أ أحفظ لحديث عبد الله فأقر به محمد بن مهران. (الجامع لأخلاق الراوي 1/ 127)
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[25 - 09 - 02, 01:25 ص]ـ
شكر الله لك أخي خالد.
وقال الحافظ ابن رجب في ((شرح العلل)) (2/ 472):
[أصحاب ابن عمر:
أشهرهم سالم ابنه، ونافع مولاه، وقد اختلفا في أحاديث ذكرناها في باب رفع اليدين في الصلاة، وقفها نافع، ورفعها سالم.
وسئل أحمد إذا اختلفا فلأيهما تقضي؟ [فـ] قال: ((كلاهما ثبت)) ولم ير أن يقضي لأحدهما على الآخر، نقله عنه المروذي.
ونقل عثمان الدارمي عن ابن معين نحوه، مع أن المروذي نقل عن أحمد أنه مال إلى قول نافع في حديث: ((من باع عبداً له مال))، وهو وقفه، وكذلك نقل غيره عن أحمد أنه رجح قول نافع في وقف حديث: ((فيما سقت السماء العشر)) ورجح النسائي والدار قطني قول نافع في وقف ثلاثة أحاديث: حديث ((فيما سقت السماء العشر)). وحديث ((من باع عبداً له مال)). وحديث ((تخرج النار من قبل اليمن)).
وكذا حكى الأثرم عن غير أحمد أنه رجح قول نافع في هذه الأحاديث، وفي حديث: ((الناس كابل مائة)) أيضاً.
وذكر ابن عبد البر أن الناس رجحوا قول سالم في رفعها].
ـ[خالد الشايع]ــــــــ[26 - 09 - 02, 11:53 ص]ـ
أحسنت أخي خليل على هذه الفوائد الطيبة، وإنما سقت هذه المقولة لتصريح سالم بأن نافع أحفظ منه لحديث ابن عمر