تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[شبهة في حديث]

ـ[أبو محمد الأنصاري]ــــــــ[25 - 01 - 08, 01:34 ص]ـ

الأخوة الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أيها الأخوة لقد عُرضّ عليّ هذا السؤال ولعلمي بمن أحدث فقد آثرت طرحه عليكم وذلك لتمام ثقتي – إن شاء الله – أنه ليس في هذا المنتدى المبارك من تنطلي عليه مثل هذه الشبه وليس هذا ترويجاً للشبهة وإنما عرضاً لتحصيل الجواب الكافي الشافي من أهل العلم وهذا الشبه هي

قال الإمام مسلم – رحمه الله -

و حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ أَنَا وَأَخُوهَا مِنْ الرَّضَاعَةِ فَسَأَلَهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْجَنَابَةِ فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ قَدْرِ الصَّاعِ فَاغْتَسَلَتْ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا سِتْرٌ وَأَفْرَغَتْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثًا قَالَ وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذْنَ مِنْ رُءُوسِهِنَّ حَتَّى تَكُونَ كَالْوَفْرَةِ مسلم – كتاب الحيض- باب القدر المستحب من الماء في الغسل.

وقال البخاري –رحمه الله - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ دَخَلْتُ أَنَا وَأَخُو عَائِشَةَ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا أَخُوهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ نَحْوًا مِنْ صَاعٍ فَاغْتَسَلَتْ وَأَفَاضَتْ عَلَى رَأْسِهَا وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا حِجَابٌ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَبَهْزٌ وَالْجُدِّيُّ عَنْ شُعْبَةَ قَدْرِ صَاعٍ

قال القاضي عياض - رحمه الله تعالى -: ظاهر الحديث أنهما رأيا عملها في رأسها وأعالي جسدها مما يحل لذي المحرم النظر إليه من ذات المحرم, وكان أحدهما أخاها من الرضاعة كما ذكر, قيل: اسمه عبد الله بن يزيد , وكان أبو سلمة ابن أختها من الرضاعة, أرضعته أم كلثوم بنت أبي بكر. قال القاضي: ولولا أنهما شاهدا ذلك ورأياه لم يكن لاستدعائها الماء وطهارتها بحضرتهما معنى، إذ لو فعلت ذلك كله في ستر عنهما لكان عبثا ورجع الحال إلى وصفها له, وإنما فعلت الستر ليستتر أسافل البدن , وما لا يحل للمحرم نظره. والله أعلم.

والشبهة هي هل يجوز وقوع مثل هذا من عائشة رضي الله عنها [ ... أنهما رأيا عملها في رأسها وأعالي جسدها ... ] وأليس تخطئة الرواة في هذا أولى من صدور مثله من مثل عائشة رضي الله عنها

ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[25 - 01 - 08, 09:37 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أشكرك أخي الفاضل أبو محمد الأنصاري وجزاك الله خيرا.

ذكرتنا اليوم بالصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرتنا بمجالسها العلمية، ذكرتنا بحملها للأمانة وعدم كتمانها للعلم. فجزاك الله خيرا.

أولا: قال ابن رجب في فتح الباري:

والمقصود من إيراد هذا الحديث في هذا الباب: أن عائشة لما سئلت عن غسل النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - دعت بإناء قدر الصاع، فاغتسلت به - وفي رواية: ((نحو الصاع)) -، وهذا مما يدل على أن تقدير ماء الغسل ليس هوَ على وجه التحديد، بل على التقريب، وقد سبق التنبيه عليهِ.

قالَ القرطبي: ظاهر هذا الحديث أنهما -يعني: أبا سلمة وأخا عائشة- أدركا عملها في رأسها وأعلى جسدها، مما يحل لذي المحرم أن يطلع عليهِ من ذوات محارمه، وأبو سلمة ابن أخيها نسباً، والآخر أخوها من الرضاعة، وتحققا بالسماع كيفية غسل ما لم يشاهداه من سائر الجسد، ولولا ذَلِكَ لاكتفت بتعليمهما بالقول، ولم تحتج إلى ذَلِكَ الفعل.

قالَ: وإخباره عن كيفية شعور أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - يدل على رؤيته شعرها، وهذا لم يختلف في جوازه لذي المحرم، إلا ما يحكى عن ابن عباس، من كراهة ذَلِكَ. انتهى.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير