ـ[محمد أبو فارس]ــــــــ[24 - 10 - 10, 08:07 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أبو هشام الليبي ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/member.php?u=76172)
أخي الفاضل محمد أبو فارس
رددت على الشيخ عبد الفتاح خضر بأن إجابته عن البدء بمعنى صحيح أنه لا بأس به بأن هذا القول غير صحيح على الإطلاق وسكت،
وكان من الواجب عليك إن خالفته أن تخالفه بدليل صحيح أو نقل صريح عن العلماء
وهذا ما ننتظره منك وجزاك الله خيرا فالموضوع في غاية الأهمية
وهذا ما تجدونه أعلاه
إِذَا قَرَأَ أَحَدُكُمُ الْآيَةَ فَلَا يَقْطَعْهَا حَتَّى يُتِمَّهَا.
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَقْرَءُوا بَعْضَ الْآيَةِ وَيَدَعُوا بَعْضَهَا.
ـ[أحمد العمري]ــــــــ[24 - 10 - 10, 09:04 ص]ـ
قال شيخنا أبو خالد وليد بن إدريس المينسي حفظه الله:
(ممن تكلم عن مسألة قراءة بعض الآية في الركعة الحافظ ابن حجر _ رحمه الله _ في الفتح، وأفاد أنه كرهه بعض العلماء ولم يكرهه بعضهم، وذلك في أثناء شرحه لحديث عبد الله بن السائب قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع.
قال الحافظ: (وكذا يرد على من استدل به على أنه لا يكره قراءة بعض الآية أخذا من قوله " حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى " , لأن كلا من الموضعين يقع في وسط آية وفيه ما تقدم.) اهـ
والجواب على من استدل بالحديث على قراءة بعض الآية أن المقصود حتى ختم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الآية التي فيها ذكر موسى وهارون أو حتى ختم الآية التي فيها ذكر عيسى، وليس القصد أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ركع عند لفظة " موسى " بدون أن يكمل الآية، والله أعلم.
ـ[محمد أبو فارس]ــــــــ[24 - 10 - 10, 11:12 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ / أحمد العمري
يجب أن تعود إلى كامل القصة فيتضح لك عكس ما يتوهم البعض بقطع القراءة في وسط (آية)
(ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآياتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ) (سورة المؤمنون: 45)
أي يعتقد البعض أن النبي صلى الله علية وسلم قطع القراءة عند كلمة (هارون) وركع بينما إذا تمعنا قليلاً نجد أن لم ينهي السورة بالركعة الأولى ......
قَوْلُهُ: (بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ، وَالْقِرَاءَةِ بِالْخَوَاتِمِ، وَبِسُورَةٍ قَبْلَ سُورَةٍ، وَبِأَوَّلِ سُورَةٍ)
هَذَا الْبَابُ عَلَى أَرْبَعِ مَسَائِلَ: فَأَمَّا الْجَمْعُ بَيْنَ سُورَتَيْنِ فَظَاهِرٌ مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ مَسْعُودٍ وَمِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ أَيْضًا، وَأَمَّا الْقِرَاءَةُ بِالْخَوَاتِمِ فَيُؤْخَذُ بِالْإِلْحَاقِ مِنْ الْقِرَاءَةِ بِالْأَوَائِلِ وَالْجَامِعُ بَيْنَهُمَا أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا بَعْضُ سُورَةٍ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ قَوْلِهِ " قَرَأَ عُمَرُ بِمِائَةٍ مِنْ الْبَقَرَةِ " وَيَتَأَيَّدُ بِقَوْلِ قَتَادَةَ " كُلٌّ كِتَابُ اللَّهِ " وَأَمَّا تَقْدِيمُ السُّورَةِ عَلَى السُّورَةِ عَلَى مَا فِي تَرْتِيبِ الْمُصْحَفِ فَمِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ أَيْضًا وَمِنْ فِعْلِ عُمَرَ فِي رِوَايَةِ الْأَحْنَفِ عَنْهُ، وَأَمَّا الْقِرَاءَةُ بِأَوَّلِ سُورَةٍ فَمِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ وَمِنْ حَدِيثِ اِبْنِ مَسْعُودٍ أَيْضًا.
قَوْلُهُ: (وَيُذْكَرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ)
أَيْ اِبْنِ السَّائِبِ بْنِ صَيْفِيِّ بْنِ عَابِدٍ بِمُوَحَّدَةٍ اِبْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ، وَحَدِيثُهُ هَذَا وَصَلَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ اِبْنِ جُرَيْجٍ قَالَ " سَمِعْت مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ يَقُولُ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ سُفْيَانَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُسَيِّبِ الْعَابِدِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: صَلَّى لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ بِمَكَّةَ فَاسْتَفْتَحَ بِسُورَةِ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى وَهَارُونَ - أَوْ ذِكْرُ عِيسَى، شَكَّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّاد - أَخَذَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
¥