[حكم القراءة الشاذة]
ـ[أبو فهد القاسمي]ــــــــ[21 - 10 - 10, 03:01 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد وبعد:
القرآن الكريم هو كلام الله المنزل على رسوله محمد r المنقول إلينا تواترا, المعجز بأقصر سورة منه, المتعبد بتلاوته, وقد جاء في البخاري: أن رسول الله r قال: أنزل القرآن على سبعة أحرف, فاقرؤوا ما تيسر منه.
فإذا جاءت القراءة ولم تنقل إلينا بطريق التواتر فإنها تكون قراءة شاذة, لا تجوز القراءة بها في الصلاة, ولا تسمى قرآنا, ومن قرأ بها في الصلاة بطلت صلاته حتى لو كان سند نقلها حديثا صحيحا, فإن بعض العلماء يردها مطلقا, وقد أجراها بعض العلماء مجرى الحديث الصحيح واعتبرت تفسيرا لا قرآنا.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح في صفحة 659, "قلت ويدل عليه قوله r في حديث الباب (فاقرؤوا ما تيسر منه) وقد قرر الطبري ذلك تقريرا أطنب فيه ووهَّى من قال بخلافه, ووافقه على ذلك جماعة منهم أبو العباس بن عمار في (شرح الهداية) وقال أصح ما عليه الحذاق أن الذي يقرأ الآن ببعض الحروف السبعة المأذون في قراءتها, وضابطه ما وافق رسم المصحف, أما ما خالفه مثل: (أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج) , ومثل: (إذا جا فتح الله والنصر) , فهو من تلك القراءات التي تركت إن صح السند بها, ولا يكفي لصحة سندها في إثبات كونها قرآنا, ولا سيما والكثير منها يحتمل أن يكون من التأويل الذي قرن إلى التنزيل فصار يظن أنه منه.
وقال البغوي في شرح السنة: المصحف الذي استقر عليه الأمر هو آخر العرضات على رسول الله r فأمر عثمان بنسخه في المصاحف وجمع الناس عليه وأذهب ما سوى ذلك.
والعلم عند الله عز وجل.
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[21 - 10 - 10, 03:05 م]ـ
جزاك الله خيرا
ولكن يجب التفريق بين الأحرف السبع و القراآت السبع
فقد ثبت 10 قراآت يجوز القراءة بها في الصلاة