[ما قول العلماء في تفسير قوله تعالى:وقرن فى بيوتكن]
ـ[ابو رحمة]ــــــــ[19 - 12 - 10, 07:53 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوانى الكرام
أود أن أعرف رأى الفقهاء والمفسرين فى معنى هذه الآيه
-من من العلماء خصها بأزواج النبى ومن منهم عممها لجميع نساء المسلمين
وما أدلة هذا الفريق وادلة الفريق الآخر إن وجد
وجزاكم الله خيرا
ـ[مصطفى جعفر]ــــــــ[19 - 12 - 10, 09:35 م]ـ
قبل أن يقول الإخوة في تفسيراتهم.
أقول: سبحان الله كانت معي زوجة رحمها الله كانت لا تنزل من بيتها إلا نادًرا، لو نزلت في السنة أربع مرات تبقى سنة .. .
وكانت لا تنزل إلا لطبيبة أو واجب لا بد منه ونادر ما يسمى فسحة. وعدت عليها سنتان الوجبات كانت تصنع لأصحابها المعروف وتعزمهم عندنا وتقوم بالواجب، والطبيبة كنا نجعلها تأتي إلى البيت بزيادة الكشف. ففي هذه السنتين لم تنزل درجة سلم واحدة.
يعني الأمر ليس بالصعب. وكنا نعيش عيشة رضية والحمد لله تعالى، أسأل الله لها الرحمة. ولعلها من الصالحات التي خرجت من الدنيا ولم تذهب طيباتها فيها.
ـ[ابو رحمة]ــــــــ[20 - 12 - 10, 08:36 م]ـ
رحمالله زوجة اخينا مصطفى وأبدله الله خيرامنها
ولكن تعلم اخى اننى أسأل سؤال علمى
وها أنا فى انتظار اخواننا بما يفتح الله عليهم
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[20 - 12 - 10, 09:00 م]ـ
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
رحم الله زوجة أخينا مصطفى
لعلي ابدأ بالمشاركة بذكر قول القرطبي-رحمه الله-
يقول في تفسيره: (معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت، وإن كان الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى. هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء، كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن، والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة) اهـ.
ـ[إبراهيم محمد عبد الله الحسني]ــــــــ[20 - 12 - 10, 09:07 م]ـ
هنا نقاط ينبغي التنبه لها:
1 - الأصل في الخطاب الشرعي - قرآنا وسنة - هو العموم سواء ورد خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم أو لزوجاته أو لبعض أعيان الصحابة؛ ولا يصرف عن عمومه ذلك إلا بدليل صالح للتخصيص.
2 - أمر الشارع للنساء بالتزام بيوتهن أكثر من أن يحصر.
3 - خروج المرأة من بيتها لحاجة ضرورية من معاش أو صلاة في المسجد ونحو ذلك لا حرج فيه شرعا إذا أمنت الفتنة؛ مع أن صلاتها في بيتها أفضل لها.
ولعل بقية الإخوة يفيدونا بالزيادة المرجوة.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
ـ[ابو رحمة]ــــــــ[21 - 12 - 10, 02:13 ص]ـ
اشكر اخوى الكريمين الاخ يوسف القرون والاخ ابراهيم الحسنى
على مشاركاتهم النافعة
ولكن انا كان لى سؤال معين وهو
هل قال أحد من المفسرين بأن تلك الاية خاصة بنساء النبى فقط
ثم بعد ذلك نناقش ادلة الفريقين- ان وجد-
وها هى مشاركةالاخ يوسف تنقل لنا رأى القرطبى بانها عامة
هل هناك اقوال قالت بالتخصيص؟
ـ[بن روضه الجنوبي]ــــــــ[21 - 12 - 10, 10:44 ص]ـ
أخي / ابو رحمة
كل المفسرين والعلماء والفقهاء متفقين في اساس المسألة أن هذه الآية (وقرن في بيوتكن) هي خاصة بانساء الني صلى الله علية وسلم وذلك:
بدلالة سياق أول الخطاب في قوله تعالى (يا ايها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن ...... ) والمتتبع لسياق الخطاب في قوله تعالى (يا نساء النبي لستن كأحد من النساء ... ) و في نصف الخطاب بقوله تعالى (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت) وإلى آخر الخطاب في قوله تعالى (واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة ..... )
فهم متفقون جميعا في اساس المسألة على أن الخطاب لنساء النبي عليه وعليهن الصلاة والسلام.
طيب: نأتي لتحرير محل النزاع
((أن خطاب الله تعالى لنساء النبي صلى الله علية وسلم ينسحب لنساء الأمه جميعا لأنهن امهاتهن وهن قدوتهن)).
ولا يهمنا من قال هذا القول؟ وكم عددهم؟
لكن الذي يهمنا هو ما هي حجتهم وأدلتهم؟
وعموما نلاحظ أدلتهم هي:
إن الله قد شمل خطاب نساء النبي ببقية النساء في قوله تعالى (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين)
1) _ إن نساء النبي قدوة لجميع النساء.
وحين يتم نقاش ادلتهم لتحرير محل النزاع تتضح الأمور.
قالوا المعترضين: محل النزاع هو:
((أن خطاب الله تعالى لنساء النبي صلى الله علية وسلم ينسحب لنساء الأمه جميعا لأنهن امهاتهن وهن قدوتهن)). قالوا لا يسلم في هذا.
قالوا نعم: (إن امهات المؤمنين رضي الله عنهن هن امهاتهن وهن قدواتهن)
والسؤال: هل من كان قدوة يجب على المقتدي أن يقتدي به وجوبا
فالقدوة إما أن تكون واجبة بدليل نص صريح صحيح أو قد تكون القدوة مستحبا أو قد تكون القدوة ندبا أو مجرد مباحا ليس فية ندب ولا عزيمه.ودللوا على ذلك بكثير من الأمثلة تجدها في مضانها
وقالوا: ونحن نقول في هذه الآية (وقرن في بيوتكن) هو امر من الله لنساء النبي علية السلام والأمر هنا لهن وجوبا وأما لبقية النساء من قبيل القدوة المندوبه وفيها حث ليس فيها الوجوب.
كما اوضحوا سابقا من عدم شرطيه كون الأمر للقدوة فيه الوجوب أن ينسحب ذلك الوجوب على المقتدئ.
الأمر الآخر قالوا: (وليس كل خطاب لنساء النبي ينسحب على بقية النساء)
بل منه ما يندرج لبقية النساء ومنه من لا يندرج لهن ولا يصلح لهن ومثلوا على ذلك
1) _ الله يقول (يا نساء النبي لستن كأحد من النساء)
2) _ نجد أن نساء النبي لا يحل لهن الزواج بعد رسول الله،، ولا يسري هذا لبقية النساء
3) _ نساء النبي لا يرثن منه علية السلام،، ولا ينسحب هذا على بقية النساء
فقالوا: فليس كل خطاب لنساء النبي ينسحب على بقية النساء لا من جهة أنهن قدواتهن ولا من جهة الخطاب.
هذا بإختصار المخل وهو من إستحضاري فليس معي كتب الآن حتى اوثق كل معلومة
لكنها موجودة في الكتب التي تبحث في هذه المسألة.
والله أعلم
وللأهمية: يجب لنحل نزاع ما
أن يسجل مناط النزاع،، ثم ادلة كل المتنازعين،، ثم نحلل هذه الأدلة
فيتكشف الموضوع.
وليس من المهم من قال وكم عددهم
¥