تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابو رحمة]ــــــــ[24 - 12 - 10, 09:05 م]ـ

الأخ الفاضل: أبو رحمة.

لو شئت أن أنقل لك كلام السلف على عدم تخصيص هذه الآية بهن لطال المقام، وبعضهم لا ينص على ذلك صراحة لظنه عدم الحاجة لذلك.

أما تخصيص الكاتب الآية بالسياق فيحتاج صاحبه لمعرفة كلام أهل العلم في التخصيص بالسياق.

شيخنا الكريم ابراهيم الحسنى

من أجل هذا انا فتحت هذا الموضوع للاستفسار والتعلم

وقد علمت أن هناك كثير من العلماء منهم القرطبى والجصاص عمموا الايه على كل النساء

ولازال سؤالى قائما

هل هناك أح من المتقدمين خصصها بنساء النبى كما فعل الدكتور محمد بلتاجى

ام أنه غير مسبوق بهذا؟

بغض النظر عن صحة هذا القول او خطاة

ـ[بن روضه الجنوبي]ــــــــ[25 - 12 - 10, 01:42 م]ـ

اخي الكريم / ابو رحمة

اخي / إبراهيم الحسني

قلت لكم سابقا إن هذه القاعدة التي تقول: ((أن خطاب نساء النبي صلى الله علية وسلم تنسحب على بقية نساء الأمة)) أن هذه القاعدة ليست دقيقة وليست مكتملة!!

وانا اسأل هنا اخي ابراهيم الحسني ومن وافقه،، يا اخي ابراهيم: ما توجيهك في

1_ قوله تعالى (يا نساء النبي لستن كأحد من النساء)

2_ قوله تعالى (ولا تنكحوا أزواجه من بعده ابدا)

3_ قوله تعالى (إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن ............ إلى قوله أجرا عظيما)

4_ قوله تعالى (من ياتي منكن بفاحشة مبينة)

5_ قوله تعالى (يضاعف لها العذاب ضعفين) و قوله (نؤتها أجرها مرتين)

واريد أن يجاوبني اخي ابراهيم بعد ما اوضح الآتي:

الآية الأولى: واضحة المعنى والدلالة

الآية الثانية: بينما النساء الأخريات حق من حققهن أن يتزوجن بعد زوجهن الأول

الآية الثالثة: لا يحق لنساء النبي أن يطالبن النبي بحقوقهن في الدنيا ليس لأنهن مهضومات الحقوق لا ولكن لنيل الجنه مقابل عدم مطالبتهن وانه لشرف عظيم يستحق معهة التضحية ولذلك

فخيرهن رسول الله بين أن لا يطلبن حقوقهن ويكن معه وينلن الجنه أو انهن يطلبن حقوقهن وبتالي يطلقهن عليه السلام

لذلك أكد هذا المعنى ابن كثير في تفسيره وذلك بعد أن ذكر ما قاله عبدالله بن الإمام أحمد حدثنا سريج بن يونس حدثنا علي بن هشام .......... (ثم ذكر بقية السند إلى) عن علي رضي الله عنه قال: (إن رسول الله صلى الله علية وسلم خير نساءه الدنيا والآخرة ولم يخيرهن الطلاق) فعقب ابن كثير وقال: " وهذا منقطع!! وهو خلاف الظاهر من الأية (واسرحكن سراحا جميلا) أي: أعطيكن حقوقكن واطلق سراحكن أنتهى. يعني أطلقكن!!

قلت انا ابن روضة: وهذا خلاف باقي النساء فإن مطالبتهن لحقوقهن من قبل أزواجهن فيما يستطيع فية الزوج حق من حقوقهن!! يعني المطالبة.

الآية الرابعة:التفسير الراجح والمختار من معنى (الفاحشة) هنا هو النشوز وسؤ الأخلاق من قول او فعل وذلك بعد تفحص لكثير من اقوال المفسرين بعد سرد الأقوال لمعنى الفاحشة.

وأختاره الإمام ابي يحي بن زكريا الأنصاري في كتابه فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القران

الآية الخامسة: وإذا نشزت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ياتي الخطاب من الله أن لها العذاب ضعفين!! ومعلوم أن ذلك يختلف لبقية النساء عند نشوزهن فلا يضاعف لها العذاب ولكن لها تعامل آخر فهل ينسحب هذا الخطاب لنساء النبي ببقة النساء!!!

وكذلك قوله تعالى: (نؤتها أجرها مرتين، وأعتدنا لها رزقا كريما) هل ينسحب لبقية النساء!!

سادسا: نساء النبي صلى الله علية وسلم لا يرثن بعده وليس لهن حق في ارث شيئ من ما ترك

أما نساء الباقيات فهو حق لهن منصوص علية من الكتاب والسنه.

ثم يا اخي ابراهيم الحسني

بعد ما راجعت في كثير من كتب الأصول وكتب اسباب النزول المعاصرة اتضح لي أن هناك كلام كثير في مسألة ترجيح القاعدة التي ذكرتها وهي هل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

أو العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ

و و جدت أن هناك انقسام كبير ولكل مؤيد

قلت انا ابن روضه: والحق في هذا أن القاعدة ليست منضبطة وفيها تداخل وممكن تصلح في مكان ولا تصلح في آخر وعندي ما كان فيها خلاف فلا يحتج بها، عند ترجيح نزاع ما.

ثم أقول: لما لا تحاول أن تجتهد أنت بما أنك من طلاب العلم ولا تعمد إلى التقليد الصرف؟! إلا إذا اعياك البحث والنظر عندها فقلد.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير