ـ[زوجة وأم]ــــــــ[02 - 06 - 08, 05:26 م]ـ
الصارم المنكي في الرد على السبكي - (ج 1 / ص 145)
قال أبو بكر الأثرم: قلت لأبي عبد الله يعني الإمام أحمد بن حنبل، قبر النبي صلى الله عليه وسلم يلمس ويتمسح به؟ قال: ما أعرف هذا قلت له فالمنبر؟ قال: أما المنبر فنعم، قد جاء فيه، قال أبو عبد الله: شيء يروونه عن ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب، عن ابن عمر أنه مسح على المنبر (2)، قال: ويرونه عن سعيد بن المسيب في الرمانة
ـ[زوجة وأم]ــــــــ[02 - 06 - 08, 05:46 م]ـ
وفي كشف القناع:
(وَيَقِفُ الزَّائِرُ أَمَامَ الْقَبْرِ) أَيْ: قُدَّامَهُ (وَيَقْرُبُ مِنْهُ) كَعَادَةِ الْحَيِّ (وَلَا بَأْسَ بِلَمْسِهِ) أَيْ: الْقَبْرِ (بِالْيَدِ) (وَأَمَّا التَّمَسُّحُ بِهِ، وَالصَّلَاةُ عِنْده)، (أَوْ قَصَدَهُ لِأَجْلِ الدُّعَاءِ عِنْدَهُ، مُعْتَقِدًا أَنَّ الدُّعَاءَ هُنَاكَ أَفْضَلُ مِنْ الدُّعَاءِ فِي غَيْرِهِ، أَوْ النَّذْر لَهُ، أَوْ نَحْو ذَلِكَ؛) (وَقَالَ الشَّيْخُ: فَلَيْسَ هَذَا مِنْ دِينِ الْمُسْلِمِينَ، بَلْ هُوَ مِمَّا أُحْدِثَ مِنْ الْبِدَعِ الْقَبِيحَةِ الَّتِي هِيَ مِنْ شُعَبِ الشِّرْكِ).
قَالَ فِي الِاخْتِيَارَاتِ: اتَّفَقَ السَّلَفُ وَالْأَئِمَّةُ عَلَى أَنَّ مَنْ سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ الصَّالِحِينَ فَإِنَّهُ لَا يَتَمَسَّحُ بِالْقَبْرِ وَلَا يُقَبِّلُهُ، بَلْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يُسْتَلَمُ وَلَا يُقَبَّلُ إلَّا الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ، وَالرُّكْنُ الْيَمَانِيُّ يُسْتَلَمُ وَلَا يُقَبَّلُ عَلَى الصَّحِيحِ قُلْت: بَلْ قَالَ إبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ: يُسْتَحَبُّ تَقْبِيلُ حُجْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
من الشيخ الذي نقل كلامه؟
وما هو كتاب الإختيارات؟ أقصد اسم الكتاب كاملا
ـ[المقدادي]ــــــــ[02 - 06 - 08, 07:17 م]ـ
هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
و الإختيارات: هي إختياراته الفقهية التي جمعها غير واحد كبرهان الدين ابن القيم و البعلي
ـ[زوجة وأم]ــــــــ[02 - 06 - 08, 08:34 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[فيصل]ــــــــ[05 - 06 - 08, 04:28 ص]ـ
بارك الله بكم ومن فوائد الشيخ دمشقية وفقه الله في هذه المسألة من كتابه التوفيق الرباني في كشف ضلالات الكوراني ص185 - 186:
... أما أئمة الحنابلة فقد رووا عن شيخهم أحمد خلاف ما يرويه الكوراني.
قال ابن قدامة في المغني: «ولا يستحب التمسح بحائط قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقبيله قال أحمد: ما أعرف هذا. قال ابن الأثرم: رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسون قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقومون من ناحية فيسلّمون» [المغني 3/ 559 الفروع 2/ 573 وفاء الوفا 4/ 1403].
وأما ما يروى عن أحمد من أنه كان لا يرى بأساً بتقبيل القبر النبوي فقد ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني أن بعض أصحاب أحمد قد استبعدوا ذلك [فتح الباري 3/ 475. وفاء الوفا 4/ 1404].
وشكك ابن حجر الهيتمي في هذه الرواية عن أحمد أيضاً، وذكر أن بعض أصحاب أحمد استبعدوا ذلك. وقرينة ذلك ما رواه عنه الأثرم من أنه سئل عن جواز لمس قبر النبي صلى الله عليه وسلم والتمسح به فقال: ما أعرف هذا [حاشية الهيتمي على شرح الإيضاح في المناسك 454].
وفي الإنصاف للمرداوي الحنبلي قال: «قال أحمد: أهل العلم كانوا لا يمسونه» قال المرداوي: ولا يستحب التمسح بالقبر على الصحيح من المذهب» [الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 4/ 53 ط: ابن تيمية – القاهرة