تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أسئلة [عن: السلف والمفوضة، كفر دون كفر، الكوبة]]

ـ[أبو خزيمة]ــــــــ[21 - 08 - 02, 11:45 ص]ـ

السلام عليكم

الأسئلة:

1 - ما الرفق بين مذهب السلف ومذهب الموفضة في صفة اليدين والساق؟؟؟

2 - ما رأي المشايخ في أثر ابن عباس رضي الله عنهما (كفر دون كفر)؟؟؟

3 - وما قول المشايخ في حديث تحريم الكوبة؟؟؟

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[21 - 08 - 02, 08:49 م]ـ

وعليكم السلام

1 - صفة اليدين ثابتة بالقرآن، وقد أجمع السلف على إثباتها. وأما صفة الساق ففي إثباتها خلاف.

2 - أثر ابن عباس رضي الله عنهما (كفر دون كفر) موضوع لا يصح عنه. وإنما الثابت عنه قوله: (هي به كفر).

3 - حديث تحريم الكوبة الذي رواه سفيان فيه كلام. وأقوى طريق له هو:

عبد الله بن رجاء بن عمر (جيد) – < إسرائيل بن يونس (ثقة) – < على بن بذيمة (ثقة) – < قيس بن حبتر (جيد فيه جهالة) – < ابن عباس

على أن الكوبة ليست هي الطبل كما فسرها علي بن بذيمة.

ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[21 - 08 - 02, 09:20 م]ـ

أخي محمد الأمين سلمه الله

لقد سمعت الشيخ ناصر الدين الألباني عليه شآبيب الرحمة والرضوان يستشهد بأثر ابن عباس هذا.

فهلاّ تفضلت رعاك الله بذكر علته لأستفيد.

وشكرا.

ـ[أبو العبدين المصرى السلفي]ــــــــ[22 - 08 - 02, 02:06 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

اعتذر عن الاثقال عليكم بجهلى اعزكم الله

هل لى ان اسال مامعنى الكوبة

ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[22 - 08 - 02, 03:13 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

أخي الكاشف

نعم كلام الأخ محمد الأمين هو الصواب

وهناك بحث قيم لأبي مروان السوداني وفقه الله خرج فيه الآثار الواردة في هذا الباب ورد على من صححها بهذا اللفظ

والشيخ سليمان العلوان حفظه الله له كلام مفيد حولها وبين ضعفها بذلك اللفظ أيضا

وفي الملف المرفق تخريج السوداني وفقه الله

==============================

أخي mtmerek

قال ابن منظور في لسان العرب (1/ 729)

و الكوب دقة العنق وعظم الرأس

و الكوبة الشطرنجة و الكوبة الطبل والنرد وفي الصحاح الطبل الصغير المخصر قال أبو عبيد أما

الكوبة فإن محمد بن كثير أخبرني أن الكوبة النرد في كلام أهل اليمن

وقال غيره الكوبة الطبل

وفي الحديث إن الله حرم الخمر و الكوبة قال ابن الأثير هي النرد وقيل الطبل وقيل البربط ومنه حديث علي أمرنا بكسر الكوبة والكنارة والشياع

وهناك من ذكرها غيره ولكنه جمع كل ما قيل فيها هنا

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[22 - 08 - 02, 04:58 ص]ـ

الملف المرفق الذي وضعه الأخ الفاضل عمر بن خالد ممتاز ولا مزيد عليه.

بقيت مسألة الكوبة (أي الطبلة الصغيرة). فهذه الأحاديث الواردة بها:

أخرج ابن حِبَّان في صحيحه (12\ 187): أخبرنا أبو يعلى (ثقة) حدثنا أبو خيثمة (ثقة) حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي (هو بن الزبير، ثقة ثبت إلا أنه قد يخطئ عن سفيان) حدثنا سفيان (أي الثوري وهو ثقة ثبت) عن علي بن بذيمة (ثقة فيه تشيع) حدثنا قيس بن حبتر (ثقة) قال سألت بن عباس عن الجر الأخضر والجر الأبيض والجر الأحمر فقال إن أول من سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه وفد عبد آلاف فقال ثم لا تشربوا في الدباء والمزفت والحنتم ولا تشربوا في الجر واشربوا في الأسقية قالوا فإن اشتد في الأسقية قال وإن اشتد في الأسقية فصبوا عليها الماء قالوا فإن اشتد قال فأهريقوه ثم قال إن الله جل وعلا حرم علي أو حرم الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام قال سفيان قلت لعلي بن بذيمة ما الكوبة قال الطبل.

أخرج أبو داود في سننه (3\ 331): حدثنا محمد بن بشار (ثقة) ثنا أبو أحمد (بن عبد الله بن الزبير، ثقة قد يخطئ) ثنا سفيان عن علي بن بذيمة حدثني قيس بن حبتر النهشلي عن بن عباس ثم أن وفد عبد آلاف قالوا يا رسول الله فيم نشرب قال لا تشربوا في الدباء ولا في المزفت ولا في النقير وانتبذوا في الأسقية قالوا يا رسول الله فإن اشتد في الأسقية قال فصبوا عليه الماء قالوا يا رسول الله فقال لهم في الثالثة أو الرابعة أهريقوه ثم قال: «إن الله حرم علي أو حرم الخمر والميسر والكوبة قال وكل مسكر حرام». قال سفيان فسألت علي بن بذيمة عن الكوبة. قال الطبل.

أخرج الطبراني في المعجم الكبير (12\ 102): حدثنا أحمد بن النضر العسكري (ثقة) ثنا سعيد بن حفص النفيلي (ثقة) قال قرأنا على معقل بن عبيد الله (فيه خلاف) عن عبد الكريم (بن مالك الجزري، وهو ثقة) عن قيس بن حبتر الربعي عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ثمن الخمر حرام ومهر البغي حرام وثمن الكلب حرام والكوبة حرام وإن أتاك صاحب الكلب يلتمس ثمنه فاملأ يديه ترابا والخمر والميسر وكل مسكر حرام.

أخرج الطبراني في المعجم الكبير (12\ 101): حدثنا عثمان بن عمر الضبي (بن فارس، وهو ثقة) ثنا عبد الله بن رجاء (فيه ضعف) أنا إسرائيل (بن يونس، ثقة) عن علي بن بذيمة عن قيس بن حبتر عن بن عباس ثم أنه سئل عن الجر فقال إن أول من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبيذ عبد آلاف أتوه فقالوا يا رسول الله إنا بأرض ريف وإنا نصيب من البقل فأمرنا بشراب فقال انتبذوا في الأسقية ولا تنبذوا في الجر ولا الدباء ولا المزفت ولا النقير فإني نهيت عن الخمر والميسر والكوبة وهي الطبل وكل مسكر حرام قالوا يا رسول الله فإذا اشتد قال صبوا عليه الماء قالوا يا رسول الله فإذا اشتد قال صبوا عليه الماء قال في الثالثة أو في الرابعة فإذا اشتد فأهرقوه.

وأنا متوقف في هذا الحديث، إلا أن تكون له شواهد قوية.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير