تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[25 - 01 - 03, 10:12 ص]ـ

أخي محمد الامين ... رعاه الله.

الاستحسان عند الحنفيه له صور كثيرة من اشهرها ما ذكرت لك من تقديم القياس الخفى على الجلى وضربوا له امثله اما النوع الثاني فهو في مقابلة النص ..... وانظر رعاك الله الى رساله في الاستحسان لابن تيميه.

وبعض العلماء انما حكم على صورة من الصور فعمم البعض اقوالهم ...... وقد اشار الشافعي الى هذا بقولته المشهورة من استحسن فقد شرع. وهذا محمول على القسم الثاني.

اما الامام مالك رحمه الله فأن رأيه اصلا قليل فلو تأملت لوجدت ان اكثر اقواله على اقوال الامام الزهرى والزهرى على اقوال سعيد بن المسيب ......... لذا فأن اقوال المالكيه في البيوع من اعدل الاقول لانها مأخوذه من ابن المسيب ,, وهو من افقه الناس في البيوع .. كما نص على ذلك شيخ الاسلام رحمه الله ...

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[25 - 01 - 03, 10:41 ص]ـ

تكلم الإمام الشافعي في الأم (7\ 298) في إبطال الاستحسان، أي أن يفتي المفتي برأيه بغير دليل. ولا شك أن الإمام الشافعي لم يقصد في بحثه هذا الاستحسان عند الأحناف وعند شيخه محمد بن الحسن. إذ أنه قد صرّح في كتابه الموسوم بالرد على محمد بن الحسن، أن الأصل الذي يذهب إليه الإمام محمد بن الحسن في الفقه أنه لا يجوز أن يقال بشيء من الفقه إلا بخبر لازم أو قياس. لكن المقصود من الاستحسان هنا هو أن يقول المرء أستحسن كذا فيجعل الحرام والحلال بناءً على مزاجه الشخصي وهواه، وهو لا شك أنه حرام لا يجوز.

أما كون الشذوذ في مذهب مالك أقل منه في مذهب أبي حنيفة، فلا ننكره. لكن هذا لا ينف كون مالك أكثر رداً للأحاديث بالرأي من أبي حنيفة.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير