تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وإن قلت أن عموم كلام ابن حزم مخصوص، فلي أن أدعي أن مما لايخص منه، مسائل الشرك الأكبر والأمور الظاهرة.

فبطلت حجتك في هذا النقل المتهافت – مع تقديري للناقل والمنقول عنه في الجملة -.

وأما قولك: وإنما مستندهما في هذا الإجماع هو النقل عمن يفرق بين أصول الدين وفروعه من الأشاعرة والماتوردية"

فإني أطلب منك أن تبين من أين جئت به من كلامهما أو من كلام من يوثق به في النقل عنهما، وإلا فعلى الإنصاف – الذي تطلبه مني – السلام.

وهو راجع الى الخلط الذي يقع بين (المسائل الظاهرة والخفية) وبين (الأصول والفروع) كما تقدم بيانه.

وأما جوابك عن النقل عن شيخ الإسلام.

فكيف نجمع بين قولك: فعبارته واضحة في أنه يفرق بين متى نحكم بأن رد خبر الله كفر ومتى لا نحكم بكونه كفرا ".

وبين قوله هو رحمه الله:

" وفي الحقيقة أن كل رد لخبر الله أو أمره فهو كفر (دق أو جل) "

فرد خبر الله (كفر) على أي حال، وشيخ الإسلام لايتكلم عن حكم رد خبرالله كما تقول، وإنما يتكلم عن حكم من رد خبر الله، فكلامه إنما هو عن الأعيان

ومن تأمل وجد ذلك جليا فقولك بعده:

فقولك:" لكن عندما يكون الرد كفرا فلا يلزم من هذا أن يكون الراد كافرا حتى تقوم عليه الحجة فلا يلزم من كون القول أو الفعل كفرا أن يكون القائل أو الفاعل كافرا حتى تقوم عليه الحجة"

لامعنى له – والله – عند من تأمل قبل أن يرد!

ومثله مانقلته من (إغاثة اللهفان)، فإن تقديم مايدل عليه الذوق أو الوجد أو غيرهما على مايدل عليه (ظاهر الشرع) من (المسائل الخفية) التي أوضحت لك ضابطها، فأين الشرك الأكبر والكفر (الظاهر) من هذا وفقك الله.

فأرجو من الإخوة حفظهم الله – أن يذكروا (بوضوح) رأيهم في محل النزاع الذي ذكر.

ومن كان منهم يعلم أن كلامه لايجتمع مع (صريح) كلام أئمة الدعوة في هذا الباب، فليتدثر بالشجاعة العلمية وليترك (الإحسان والتوفيق) بين قوله وقولهم، وليثبت لنا أن ثمة فرقا في تقرير هذه المسائل بينه وبينهم، وأنه يبطن اطراح أقوالهم في هذه المسائل.

فإذا ثبت الفرق علمنا أن أحد القولين قد وافق تقرير المتقدمين والآخر خلاف ذلك، لأن كلا الفريقين ينقل الإجماع على قوله!

فإذا ثبت الفرق بينه وبين أئمة الدعوة، وأن أحد الفريقين ولابد قد خالف المتقدمين، فإننا ننظر أيهما سار على طريقة (المتأخرين).

هو أم هم.

وعندها تزول القعقعة في عدم الفرق بين المتأخرين والمتقدمين في هذه المسائل

وأما إذا وافق الجميع على ماذكر وقرر، فلاخلاف والحمد لله، وإنما هو لبس في فهم بعضنا لكلام بعض.

وأظن أنه لم يبق إلا هذين الاختيارين وأحلاهما مر على (أسود السنة).

وأما الإخوة الفضلاء الآخرين فإني أقدرهم وإن اختلفت معهم مالم يبن الحق لهم فيردوه، أو يبين لي قأرده.

والله الموفق.

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[14 - 04 - 03, 09:59 م]ـ

أخي محب العلم

1) أما محل النزاع فيبدو أنه لم يتحرر عندك أنت فنحن كنا نتناقش في مسألة العذر بالجهل نحن قلنا هو في جميع المسائل فكل من انتسب إلى الإسلام ثم قال أو اعتقد أو فعل قولا أو اعتقادا أو فعلا كفريا يجهل أنه كفر فهو معذور حتى تقوم عليه الحجة في أي بلد كان، وأنت قلت بل العذر بالجهل في المسائل الخفية عام وفي المسائل الظاهرة التي جعلت منها مسائل توحيد الألوهية لا يكون إلا في ثلاث حالات

فنزاعنا ونقاشنا في هذا

أما كيفية إقامة الحجة ومعنى العذر فهذا أمر لم نخصه ببحث بعد

وعلى كل حال

**معنى قيام الحجة: لا تقوم الحجة عندنا إلا بعد أن يجاب على شبهات الخصم بحيث لا يبقى عنده شيء يقاومها وليس فقط مجرد بلاغ القرآن فكما أن بلاغ القرآن لأعجمي اللسان لا يكفي فتبليغه لأعجمي الفهم لا يكفي بل لا بد من مجادلته بالتي هي أحسن

** معنى العذر أننا نحكم بإسلامه حتى تقام عليه الحجة فلو مات قبلها غسلناه وكفناه وصلينا عليه ودفناه في مقابر المسلمين.

وقد كتب شيخنا الشيخ السيد بن سعد الدين الغباشي كتابا سماه (سعة رحمة رب العالمين في عذر الجهال المخالفين للشريعة من المسلمين والرد على المخالف وبيان جهله وتلبيسه)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير