تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره ((16/ 29) ط. بيروت، عند قوله تعالى (وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا):

" ... ولو كان القول كما قال الذين زعموا أنه لايكفر بالله أحد إلا من حيث يعلم، لوجب على أن يكون هؤلاء القوم في عملهم الذي أخبر الله عنهم أنهم كانوا يحسبون فيه انهم يحسنون صنعه، ((كانوا مثاببن مأجورين عليها))).

ولكن القول بخلاف ماقالوا فأخبر جل ثناؤه عنهم أنهم كفرة، وان أعمالهم حابطة).

وأما قولك "حرر محل النزاع بارك الله فيك هم كفار على العموم ولكن هل يقتضي هذا تكفير أعيانهم قبل إقامة الحجة بمعنى الإجابة على الشبهات؟ "

الجواب: من وقع في شئ من (المسائل الظاهرة) مما ذكر فهو كافر بعيته إلا في الحالات التي ذكرتها لك سواء كان عالما او جاهلا.

واما مسألة (خلق القرآن) فهي من المسائل الخفية فلاتلزمني بها بارك الله فيك.

وأرجو ان تتأمل الضابط الذي ذكرته لك للمسائل الظاهرة (ومن أظهرها الشرك الأكبر)

وأما هذا الخلط وتشعيب المسائل بهذه الصورة فأرجو أن تريحنا منه.

واما من ذكرت أنهم وقعوا في الشرك (فأمرهم راجع الى تحقيق المناط) فإن كانوا قد وقعوا فيما ذكرته لك أو جوزوه فهم كفار بأعيانهم ولاكرامة.

. ولكن ينظر في فعله (ويجب التثبت من حاله غاية التثبت قبل التعجل في تكفيره، فإن ثبت وقوعه في (المسائل الظاهرة) من الكفر فهو –غير مسلم عذرناه أم لم نعذره)

وقل مثله في المشركين الين عند قبر البدوي وغيره هم كماسبق وأوضحت لك.

وقد وقفت على كلام مهم للجنة الدائمة يؤيد –ولله الحمد – ماذكرته من أن من وقع في الكقر الظاهر فهو غير مسلم عذر أم لم يعذر وإنما يرفع عنه اسم الكفر الذي تترتب عليه جميع أحكام الكفر لابعضها) ففي فتاوى اللجنة (1/ 220) ط. أولي النهى:

" فالبيان وإقامة الحجة للإعذار إليه قبل إنزال العقوبة به (((لاليسمى كافرا بعد البيان)))) فإنه يسمى كافرا بما حدث منه من سجود لغير الله أو نذره قربة أو ذبحه شاة مثلا لغير الله) أ. هـ

واما التكفير بالعموم وترك الأعيان فأقول جوابا عنه كما قال عبدالله بن عبداللطيف وسليمان بن سحمان وابراهيم بن عبداللطيف في جوابهم عمن لم يكفر الجهمية وعباد القبور بأعيانهم!!!!!! وهو عين قول بعض الاخوة، كما في الدرر (10/ 432 - 433):

" وأما قوله: نقول بأن القول كفر ولانحكم بكفر القائل، فإطلاق هذاجهل صرف لأن هذه العبارة لاتنطبق إلا على المعين ومسألة تكفير المعين مسألة معروفة إذا قال قولا يكون القول به كفر، فيقال: من قال بهذا فهو كافر، لكن الشخص المعين لايحكم بكفره، حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها.

((((وهذا في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس كمافي مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك .... وأما مايقع منهم في المسائل (الظاهرة الجلية) أو مايعلم من الدين بالضرورة فهذا لايتوقف في كفر قائله ولاتجعل هذهالكلمة عكازة يدفع بها في نحر من كفر البلدة الممتنعة عن توحيد العبادة والصفات)))))) انتهى المقصود من كلامهم.

فأينا ياأبا خالد أقرب إلى هدي السلف وأقوال اهل العلم.

واما قولك:" فالمقصود أن من انتسب إلى الإسلام فلا نخرجه منه إلا بيقين"

فما مرادك باليقين هنا؟

هل هو اليقين بأنه وقع فيما ينقض اسلامه وأنه لاعذر له وفيما حكم الشرع على فاعله أنه كافر. .

أو اليقين بأنه قصد الكفر وأراده ولم يمنعه من الإسلام إلا العناد.

أرجو أن تجيب بوضوح –وفقك الله -.

والتفريق بين المنتسب للاسلام والكافر الأصلي لاوجه له.

فإن الانتساب للاسلام درجات، والمشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ينتسبون إلى دين ابراهيم فهل ينفعهم هذا عندك؟

ثم هل كل من انتسب الى الاسلام صح اسلامه؟

فمن نطق بلإإله إلا الله وهو يعتقد أن معناها لاخالق إلا الله، ولايرى بأسا بدعاء غيره دعاء مسألة أوعبادة فهل هو عندك (مسلم بيقين)؟

قال الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله كما في عقيدة الموحدين (ص392):

" ... فإن كثيرا من الناس ينتسبون الى الاسلام وينطقون بالشهادتين (ولايكتفى بذلك في الحكم بإسلامهم) ولاتحل ذكاتهم لشركهم بالله في العبادة وغير ذلك من أسباب الردة عن الإسلام.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير