تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وهذا التفريق بين المنتسبين إلى الإسلام أمر معلوم بالأدلة من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها "!! انتهى.

وإني سائلك فمشدد عليك – وفقك الله –وأرجو أن تجيب: مارأيك في رجل ينتسب للإسلام – وثبت اسلامه بيقين – غضب يوما من الدهر على بعض أهله، فحمله غضبه (الذي لم يستغلق عقله معه) على سب الله تعالى سبا صريحا لامرية فيه ولااشتباه، فلما حوقق في هذا، ادعى الجهل بأن (سب الله عند الغضب غير المستغلق كفر)، وجادل في هذا محتجا بفعل موسى حين ألقى الألواح من شدة الغضب ولم يقصد الاهانه.

فهل تعذره بجهله وتأويله إن كان في بلاد المسلمين أم لا، وإن عذرته، فهل تقول بناء على الاجماع الذي نقلته يكون في اجتهاده هذا (بين الأجر والأجرين) أم يكتفى برفع اسم الكفر عنه؟

وعلى جوابك (الواضح) على هذا يكون النقاش.

واما الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله والذي تتمسك بمشتبه كلامه وتترك محكمه، وتدرأ به في نحورنا اعتمادا على توقيرنا له رحمه الله، فقد قال كما في الدرر (1/ 142):

" من مات قبل بلوغ (هذه) الدعوة، فالذي يحكم عليه أنه إذا كان معروفا بفعل الشرك ويدين به ومات على ذلك، فهذا ظاهره أنه مات على الكفر (ولايدعى له ولايضحى له ولايتصدق عنه) "انتهى.

فما جوابك سددك الله إن كان ثمّ؟

واما قولك (الظاهر أنك تقول ظاهرا)

فليس في المسألة (ظاهر)!، بل قد وقع التنصيص مني على هذا، فأينك عن كلامي رحمك الله.

وأنا ملتزم تكفير كل من عبد القبر البدوي والحسين وغيرهما وأنه لاتجوز الصلاة عليه ولاالدعاء له ولاالاستغفار له تماما كمشركي مكة فما قولك؟

أسد السنة:

مادليلك من الكتاب والسنة (لاغير كما طلبت مني سابقا) على قولك:

"الذي يذكره العلماء في مثل هذه المسائل:

1 - مسائل ظاهره ودليلها ظاهر

2 - مسائل ظاهره ودليلها خفي

3 - مسائل خفية ودليلها خفي

4 - المعلوم من الدين بالضرورة "

ومن سبقك من أهل العلم أو غيرهم من رعاع الناس إلى قولك:

"فنقول لو أن رجلاً دخل بلداً أهله يدعون الأموات ويذبحون لهم وما إلى ذلك من

الأفعال الشركية فيلزمه ألا يصلي وراءهم ولا يأكل ذبائحهم .... وإن كان لا يمكن له

أن يكفر أعيانهم أو يحكم على أعيانهم بالشرك!! "

وبعدها ننظر أينا يحتج بغير الكتاب والسنة.

وأينا يأتي بمالم يقل به أحد.

واسلموا لأخيكم بعد أن تجيبوا على أسئلته.

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[16 - 04 - 03, 12:24 ص]ـ

أخي محب العلم

أما قولك: [.ويجب على المسلم الغيور على دينه، قبل أن يحذر من فتنة (الغلو) في التكفير، أن يحذر في مصر وغيرها من فتنة (الكفر) الذي تطاير شراره وثار قتامه في كثير من بلاد المسلمين ... إلخ.]

فأفيدك أننا بحمد الله لا نألو جهدا في التحذير من الشرك والصوفية والقبورية ولشيخنا المذكور السيد الغباشي رسالة مباركة في الرد على شبهات القبوريين أسماها (الفوائد الجليلة في بيان معنى الوسيلة والرد على شبهات القبوريين) ومشايخنا الذين يعذرون بالجهل من قدامى علماء أنصار السنة أخبرونا أنهم طالما ضربهم القبوريون وأوقفوهم أمام المحاكم وآذوهم بأنواع الأذى وهم يدعونهم إلى التوحيد في الموالد ويحذرونهم من الشرك، فلم يكن هناك داع لتلك الاتهامات الباطلة بالصفاقة ورقة الدين وكأنه يلزم من يعذر بالجهل أن يكون محابيا للمشركين، فحسبنا الله ونعم الوكيل.

وأما سب الدين فلا يعذر به أحد لأنه لا يتصور أن يجهل أحد أنه كفر، ولأنه انتفاء لأصل عمل قلبي هو تعظيم الله تعالى ورسوله ودينه، ومع ذلك فللجنة الدائمة فتوى أنه يبين له وللقبوري ويكفر بعد البيان ولم يقولوا يكفر بدون بيان، وهذا نصها:

فتوى رقم (4440)

س: 1 مسألة (سب الدين) هل يحكم بكفر فاعله على الفور , وهل يفرق بين الدين كدين , وهل هذا الفرق موجود أصلا وكون النساء والأطفال يسبون الدين.

2 - مسألة العذر بالجهل في الاستهزاء باللحية أو النقاب أو القميص أو المسلمين ومسألة سب الدين هل فيهما عذر بالجهل أم لا؟

3 - مسألة (العذر بالجهل) في مواضيع عبادة القبور أو عبادة الطاغوت هل يعذر صاحبها بالجهل. الرجاء إفادتنا بما من الله عليكم من العلم في هذه المسائل وكذا مسألة (محاربة النشاط الديني هل يعذر موظفوها بالجهل أم لا)؟

4 - مسألة إقامة الحجة على المسلم الذي يذبح لغير الله أو يدعو غير الله أو يعاون الطاغوت , هل يقوم بها مسلم عادي عنده علم بهذه المسائل , وهل هناك شروط أخرى لإقامة الحجة؟

الجواب:

- سب الدين والاستهزاء بشيء من القرآن والسنة والاستهزاء بالمتمسك بهما نظرا لما تمسك به كإعفاء اللحية وتحجب المسلمة , هذا كفر إذا صدر من مكلف , وينبغي أن يبين له أن هذا كفر فإن أصر بعد العلم فهو كافر , قال الله تعالى: {قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم}.

- عبادة القبور وعبادة الطاغوت شرك بالله فالمكلف الذي يصدر منه ذلك يبين له الحكم فإن قبل وإلا فهو مشرك , إذا مات على شركه فهو مخلد في النار ولا يكون معذورا بعد بيان الحكم له , وهكذا من يذبح لغير الله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد , وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي

عضو عبد الله بن غديان

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير