تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[من يفيدني حول النقض بالفعل والنقض بالترك]

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[05 - 04 - 03, 07:24 م]ـ

الإخوة الأكارم.

هل فرق العلماء بين نقض الإسلام بالفعل ونقضه بالترك؟

أعني هل اشترطوا في النقض بالترك الإستحلال ولم يشترطوه في النقض بالفعل؟

جزاكم الله خيرا.

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[06 - 04 - 03, 12:55 م]ـ

أخي الأزهري ........ الترك فعل ..... و تصور معي أنني قلت لك: هذا الرجل وطئ المصحف بقدمه متعمدا، و هذا الرجل ترك اجلال الله .... هل ترى بينهم فرق؟ لا

و العلماء الذين كفّروا تارك الصلاة كفّروه بالترك، و في الحقيقة أن المسألة ليست منوطة بالفعل أو الترك و انما هي منوطة بزوال أصل الايمان من القلب، فالذي دهس المصحف لم يكفر بمجرد الفعل بل كفر لما دل عليه فعله من زوال أصل الايمان من قلبه ................

و ليست كل المسائل تحتاج الى استحلال حتى يكفر فاعلها، فمن وطئ المحف بقدمه مثلا لم يفعل ذلك مستحلا أصلا، بل فعله و هو يعلم أنه اهانة و لهذا فعله، و أيضا رجل يقول مثلا (اللعنة على خالق السماوات و الأرض) أو أنه سب الله تعالى بأي صيغة كانت، فهذا يكفر بمجرد السب لأن ما دل عليه ذات السب من الاهانة يكفي للدلالة على زوال أصل الايمان من قلبه، بخلاف بعض الأمور الأخرى كشرب الخمر مثلا أو الزنى، فان شرب الخمر لا يدل في ذاته على زوال أصل الايمان من القلب لأنه قد يفعله العاصي و يعتقده معصية، أما الأشياء التي تدل بذاتها على زوال أصل الايمان كالسب مثلا فانها لا يمكن وقوعها على وجه كونها معصية

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[06 - 04 - 03, 11:56 م]ـ

أخي الكريم أبا خالد العربي.

جزاك الله خير الجزاء.

وما سألت سؤالي فوق إلا بعد أن سمعت هذا الكلام من البعض.

بل ويزعم أن الدليل قائم عليه وأن ذلك هو مذهب الجماهير.

وأنا أعتقد أن الإستحلال لا يشترط في كل المكفرات كما قلت.

هذا أولا

.

أما ثانيا:

فقد استوقفني في كلامك قولك:

(فالذي دهس المصحف لم يكفر بمجرد الفعل بل كفر لما دل عليه فعله من زوال أصل الايمان من قلبه ........... ).

.

ثم قولك بعد ذلك:

(يكفر بمجرد السب لأن ما دل عليه ذات السب من الاهانة يكفي للدلالة على زوال أصل الايمان من قلبه).

.

أخي الكريم أين الضابط الذي تضبط به أن هذا الفعل مما يدل بنفسه أو لا يدل على زوال أصل الإيمان.

أعني لو أن معترضا اعترض عليك فقال:

لا بل السب لا يكفي للدلالة على زوال أصل الإيمان.

.

فما هو الأصل الذي سترده إليه؟.

لا يوجد يقينا.

.

لذلك فإن هذا الكلام لا يصح لذا قال شيخ الإسلام في الصارم ردا على هذا الكلام:

(وينبغي أن يعلم أن القول بأن كفر الساب إنما هو لاستحلاله السب زلة منكرة وهفوة عظيمة)

وقال في موضع آخر أنه يكون منافقا ظاهرا وباطنا سواء كان منا فقا قبل ذلك أم حصل له النفاق بنفس الفعل.

.

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[07 - 04 - 03, 12:00 ص]ـ

لذا تجد الفقهاء والعلماء قاطبة في كتب الفقه يقولون:

((من فعل كذا فقد كفر)).أو ارتد

وليس: ((فقد دل على كفره)) أو ما أشبه.


على كل حال أخي الكريم أنا وأنت متفقون على أن الإستحلال لا يشترط في كل عمل مكفر.
فقد يقوم الدليل على أن مجرد فعل كذا يكفر به فاعله كفرا ينقل عن الملة.
.
لكن ما زال سؤالي مطروحا ً
هل اشترط العلماء في الكفر بالترك الإستحلال؟
ولم يشترطوه في الكفر بالفعل؟
هل هذه القاعدة صحيحة أم لا؟؟
.
وأين كلام الأئمة في ذلك إن وجد؟؟
.

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[07 - 04 - 03, 07:25 م]ـ
العلماء لم يشترطوا ذلك وإن قلنا بأن الضابط هو الدلالة على زوال الأصل من القلب لظهرت المسألة لأنه لن يختلف الأمر حينئذ بين الرك و الفعل فقد يدل الترك على ما يدل عليه الفعل و لا أعظم مثال على ذلك من أن تارك التوحيد يسمى تاركا، بدليل أنهم ـ أو بعضهم ـ يكفر تارك الصلاة و إن لم يكن مستحل للترك، و علة تكفير تارك الصلاة هي دلالة تركه على زوال التعظيم لله تعالى من قلب تارك الصلاة ـ و التعظيم هو أحد أصول الايمان في القلب الذي بزواله يزول كل الايمان و يحكم بالكفر ـ و الدليل على أن الدلالة على زوال التعظيم هي علة الحكم بالكفر أن الشيخ العثيمين ـ رحمه الله ـ لم يقل بمذهب الحنابلة و هو التكفير بالفرض الواحد، و إنما كفر التارك للصلاة تركا مطلقا و قال ما معناه / أنه من المحال أن يترك الرجل الصلاة تركا مطلقا و يكون في قلبه مثقال ذرة من إيمان و تعظيم لله تعالى .........................
أما الضابط لكون هذا الفعل المعين يخرج صاحبه من الملة أو لا يخرج، فهو دلالة الفعل نفسه بحيث لا يمكن أن نطلق على الفعل أنه معصية ـ أي سوى الكفر ـ فدلالته هي نفس الدلالة على كفر من يقول (كفرت بالرحمن الذي في السماء) ـ مثلا ـ فهذا القول لا يمكن أن نصفه بأنه معصية سوى الكفر ... وإذا تذكرت ما ذكرته لك من أن سبب الكفر ليس هو ذات الفعل و إنما هو ما دل عليه الفعل من زوال أصل الايمان علمت أنه من الممكن أن يدل أي فعل أو قول أخر غير المذكور على زوال أصل الايمان ....................
ومما يوضح لك مسألة التكفير بما دل عليه الفعل لا بذات الفعل أو القول هو أنك مثلا إذا رأيت أناس في بلد من البلدان عندهم أن وضع الشئ على الرأس يعد من الاهانة لذلك الشئ، فأمسك أحدهم المصحف ووضعه على رأسه فإنه يكفر ـ لا لذات الفعل ـ و إنما لما دل عليه الفعل من زوال الايمان، و بالنسبة لواقعنا فإننا نرى أن الشوام يطلقون لفظ الرب على الأب فيقول أحدهم لصاحبه (يلعن ربك)، و هي في ذات الوقت لوقيلت عندنا في مصر لكانت كفرا ..................
و بالنسبة لمعرفة التفصيل في مسألة أصل الايمان و فرعه، فلا أعلم لك أفضل و أيسر من كتاب [الايمان] لأبي القاسم عبيد بن سلاّم ـ طبعة المكتب الاسلامي ـ و تحقيق الألباني رحمه الله
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير