ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[13 - 04 - 03, 01:56 ص]ـ
الحمد لله وحده ...
الأخ الكريم أسد السنة وفقه الله.
ما أراك قد أجبتني إلا بسؤال , ولو أجبتني عن سؤالي أو تفضلت علي بشرح ما تراني قد أزل فيه لكان خيرا مما كتبت.
وعلى كل حال: عنيت بالإعراض المعنى الأعم , الذي هو ترك محض
فأليك سؤالي بعد التعديل:
ما رأيك لو قلت لك أن:
النفاق يثبت و (يزول) الإيمان (بمجرد الإعراض) عن حكم الرسول
و (إرادة) التحاكم إلى غيره
على الرغم من أن ذلك (ترك محض) و قد يكون سببه قوة الشهوة.
ملحوظة:
قد يكون هذا آخر أيامي هنا.
ـ[سابق1]ــــــــ[13 - 04 - 03, 02:03 ص]ـ
الأخ أسد السنة، وقال بكر أبو زيد، في الكتاب نفسه: وعلى الأمة السمع والطاعة لمن قادها بكتاب الله.
وأما ثبوت الكفر بمجرد الإعراض عن حكم الله، وإرادة التحاكم إلى الطاغوت، فانظر أثر عمر في تفسير قوله تعالى: "يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به".
ـ[سابق1]ــــــــ[01 - 05 - 03, 05:55 ص]ـ
تنبيه:
القول باشتراط استحلال الجحود في تكفير من حكم بغير ما أنزل الله قول باطل.
وتصحيحه في تقرير القولين كليهما:
- أن الحكم بغير ما أنزل الله ليس كفرًا بحال من الأحوال، فهو كالكبائر.
- أو أنه كفر في أحوال، لا تعلق بالجحود والاستحلال.
والجحود والاستحلال كل منهما كفر بمفرده، ولو حكم بما أنزل الله.
وفي هذا الرابط شيء من بيان لهذا المعنى:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=7399
وأمَّا اشتراط الاستحلال، فاستحلال شيء من المعاصي، المعلوم بالضرورة كونها معاصي، أو التي يعلم المستحل تحريمها في الشرع، كفر مستقلٌّ.
فإذا قيل عن شيء إنه ناقض، فلا مدخل للاستحلال، وإلا لقيل ذلك في شرب الخمر، وقتل المؤمن، ونحوهما، لأن لها حالين: أن يستحل فيكفر، وأن لا يستحل فلا يكفر.
وأيضًا: لأن استحلال هذه الأمور، كفر ولو لم يرتكبها، فلا معنى لتسميتها نواقض، بل الناقض استحلالها، كسائر المحرمات.
وأما ذكر الاستحلال، على جهة التأويل لنص، لمعارض راجح، كما قال به من قال من أهل السنة في القتل، فيفيد أن العمل الذي حمل التكفير به على الاستحلال، ليس بناقض أصلاً، كما يُقال في القتل، لا أنه ناقضٌ بهذا الشرط، لما تقدم من ورود التكفير على غير هذا الفعل.
وقد قال أحمد بن حنبل فيمن حمل آية القتل، على الاستحلال، قال إن استحله كفر ولو لم يقتله.
ـ[ Ahmed Salem] ــــــــ[26 - 09 - 03, 03:00 ص]ـ
أظن أن هذا الكتاب مفيد في مسألة شرط الإستحلال
ـ[ Ahmed Salem] ــــــــ[26 - 09 - 03, 03:06 ص]ـ
التوسطُ والاقتصادُ
في أن الكُفرَ يكونُ
بالقولِ أو العملِ أو الاعتقادِ
((رسالة في المكفرات القولية والعملية من خلال أقوال العلماء))
بقلم
علوي بن عبدالقادر السَّقَّاف
قرأها وقرَّظها وأوصى بطبعها ونشرها
الإمام
عبدالعزيز بن عبد الله بن باز
(يرحمه الله)
بين يدي الكتاب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين. أما بعد:
فقد كنت فرغتُ من هذا الكتاب قبل سنة تقريبا وأرسلت نُسخاً منه لعدد من العلماء وطلاب العلم وفي مقدمتهم الإمام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - يرحمه الله - كما أرسلت لبقية أعضاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - بالسعودية -:
الشيخ عبد العزيز آل الشيخ والشيخ عبد الله الغديان والشيخ صالح الفوزان والشيخ بكر أبوزيد، كما أرسلت نسخاً للشيخ محمد بن صالح العثيمين، والشيخ عبد الله بن جبرين والشيخ عبد الرحمن البراك وغيرهم من العلماء وطلبة العلم لأخذ ملاحظاتهم وتصويباتهم، وقد تجاوب أكثرهم مع الكتاب وجاءتني منهم تعليقاتٌ وإضافاتٌ زادت الكتاب قوة، فمنهم من علَّق على النسخة نفسها وأعادها إليَّ، ومنهم من أرسل تعليقاته عبر جهاز الفاكس، ومنهم من أرسل مع تعليقاته تقريظاً للكتاب، وقد نصحني كثير منهم بالتعجيل بطبعه لينتفع به المسلمون، لكنِّي آثرت الانتظار حتى تصلني ملاحظات الشيخ عبد العزيز يرحمه الله، وفي هذه الفترة أعدت صف الكتاب بعد الأخذ بكثير من الآراء التي وصلتني وأرسلت إلى الشيخ النسخة المعدَّلة، وعلمت بعد ذلك أن الكتاب وصل إليه وأنه أمر بأن يُقرأ عليه وأخبرني من كان يقرأه عليه -
¥