تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

9. إمام المفسرين أبو جعفر محمد بن جرير الطبري. ت:310هـ

روى حديث البراء بن عازب رضي الله عنه بسنده: (وفيه أَنَّ النَّبيّ َ ? بعث عمَّ البراء ليقتل رجلاً تزوَّج امرأةَ أبيه ويأخذَ

مالَه وفي رواية و يخمِّس مالَه) (1). ثم قال: ((وكان الذي عرَّس بزوجة أبيه، متخطِّياً بفعله حرمتين، وجامعاً بين كبيرتين من معاصي الله:

إحداهما: عقد نكاحٍ على من حرَّم الله …

والثانية: إتيانه فرجاً محرماً عليه إتيانه، وأعظم من ذلك، تقدّمه على ذلك بمشهدٍ من رسول الله ?، وإعلانه عقد النكاح على من حرَّم الله عليه عقده عليه بنصِّ كتابه الذي لا شبهةَ في تحريمها عليه، وهو حاضره.

فكان فعله ذلك من أدلِّ الدَّليل على تكذيبِه (2) رسولَ الله ? فيما آتاه به عن الله تعالى ذكره، ووجوده آية محكمة في تنزيله. فكان بذلك من فعله كذلك، عن الإسلام – إنْ كان قد كان للإسلام مُظْهِراً – مُرتَدَّاً … وذلك أَنَّ فاعل ذلك على علمٍ منه بتحريم الله ذلك على خلقِه إِنْ كان من أهلِ الإسلام، إِنْ لم يكُنْ مسلوكاً به في العقوبة سبيل أهل الرِّدَّة بإعلانِه استحلالَ (3) ما لا لَبْسَ فيه على ناشيءٍ نشأ في أرض الإسلام أَنَّه حرام…)) (1).

10. الشيخ أبو الحسن عليُّ بن إسماعيل الأشعريّ. ت:324هـ

((إرادة الكفر كفرٌ، وبناء كنيسةٍ يُكفر فيها بالله كفرٌ، لأنه إرادة الكفر)) (2).

11. شيخ الحنابلة الحسن بن علي البربهاري. ت:329هـ

((ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يردَّ آيةً من كتاب الله عزَّ وجلَّ، أو يردَّ شيئاً من آثار رسول الله ?، أو يصلّي لغير الله أو يذبح لغير الله، وإذا فعل شيئاً من ذلك فقد

وجب عليك أن تخرِجَه من الإسلام فإذا لم يفعل شيئاً من ذلك فهو مؤمنٌ ومسلمٌ بالاسم لا بالحقيقة)) (1).

12. أبو بكر أحمد بن عليٍّ الجصَّاص (الحنفيّ). ت:370هـ

قال: ((قوله تعالى: ?وَلئِنْ سَأَلْتَهُمْ ليَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ? إلى قوله: ?إِنْ نَعْفُ ?فيه الدّلالة على أن اللاعبَ والجادَّ سواءٌ في إظهار كلمة الكفر على غير وجه الإكراه لأَنَّ هؤلاء المنافقين ذكروا أَنَّهم قالوا ما قالوه لعِباً فأخبر الله عن كفرِهم باللعِبِ)).

13 - الإمام أبو القاسم هبةُ الله بن الحسن اللالكائيّ. ت: 418هـ

نقل كلام أبي ثورٍ ولم يتعقبّه بشيءٍ.

((ولو قال: المسيح هو الله وجحد أمر الإسلام وقال لم يعتقد قلبي على شيئٍ من ذلك أَنَّه كافر بإظهار ذلك وليس بمؤمنٍ)) (2).

14. محمد بن الوليد السمرقنديّ (الحنفيّ): كان حيَّاً سنة450هـ

قال في "الجامع الأصغر": ((إذا أطلق الرجل كلمةَ الكفر عَمْداً لكنّه لم يعتقد الكفرَ؛ قال بعض أصحابنا: لا يكفر لأَنَّ الكفر يتعلَّق بالضَّمير ولم يعقد الضَّمير على الكفر، وقال بعضهم: يكفُر، وهو الصحيح عندي لأَنَّه استخفَّ بدينه)) (1).

15. العلاَّمة أبو محمَّد عليُّ بن حزم (الظاهريّ) (2). ت:456هـ

قال في "الفِصَل": ((وأمَّا قولهم (3) إِنَّ شَتْمَ الله تعالى ليس كفراً وكذلك شَتْمَ رسولِ الله ?، فهو دعوى، لأن الله تعالى قال: ?يَحْلِفُونَ بِاللهِ مَا قَالُوا وَلقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ

إِسْلامِهِمْ (1) ? فنصَّ تعالى على أَنَّ من الكلام ما هو كفرٌ.

وقال تعالى: ?إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ (2) ? فنصَّ تعالى أَنَّ من الكلام في آيات الله تعالى ما هو كفرٌ بعينِه مسموعٌ.

وقال ?قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ؟ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً (3) ? فنصَّ تعالى على أَنَّ الاستهزاء بالله تعالى أو بآياته أو برسولٍ من رسله كفرٌ مخرجٌ عن الإيمان ولم يقل تعالى في ذلك إِنِّي علمت أَنَّ في قلوبكم كفراً، بل جعلهم كفاراً بنفس الاستهزاء. ومن ادَّعى غير هذا فقد قوَّل الله تعالى ما لم يقُلْ وكذب على الله تعالى)) (4).

وقال أيضاً:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير