نقل كلام إسحاق بن راهويه ولم يتعقبّه بشيءٍ فقال: ((قال إسحاق: أجمع العلماء أنَّ من سبَّ الله عزَّ وجلَّ، أو رسولَه ?، أو دفع شيئاً أنزله الله، أو قتل نبيَّاً من أنبياء الله، وهو مع ذلك مقرٌّ بما أنزل الله، أنَّه كافرٌ)) (1).
17. إمام الحرمين عبدالملك بن عبدالله الجوَينيّ (الشافعيّ) ت:478هـ
قال الهيتميّ في "الزواجرعن اقتراف الكبائر":
((نقل إمام الحرمين عن الأصوليّين أَنَّ من نطق بكلمة الرِّدَّة، وزعم أَنَّه أضمر توريةً كَفَرَ ظاهراً وباطناً، وأقرَّهم على ذلك)) (2)
18. عليُّ بن محمَّد البزدَويّ (الحنفيّ). ت:482هـ
((فإنَّ الهَزْل بالرِّدَّة كفرٌ لا بما هَزَل به لكن بعَيْنِ الهَزْل؛ لأَنَّ الهازلَ جادٌّ في نفس الهَزْل مختارٌ راضٍ والهَزْل بكلمة الكفرِ استخفاف بالدِّين الحقِّ فصار مُرتدَّاً بعينه لا بما هَزَل به إلاَّ أَنَّ أثرهما سواءٌ بخلاف المُكْرَه ; لأَنَّه غير معتقدٍ لِعَيْن ما أُكْرِه عليه)) (3).
19. عمادُ الدِّين عليُّ بن محمَّد الكِيا الهرَّاسي (الشافعيّ). ت:504هـ
قال في "أحكام القرآن" عند تفسير قوله تعالى: ?وَلئِنْ سَأَلْتَهُمْ ليَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ؟ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ? (1): ((فيه دلالةٌ على أنَّ اللاَّعب والخائض سواءٌ في إظهار كلمة الكفر على غير وجه الإكراه، لأَنَّ المنافقين ذكروا أَنَّهم قالوا ما قالوه لَعِباً، فأخبر الله تعالى عن كفرهم باللَّعِب بذلك، ودلَّ أنَّ الاستهزاءَ بآياتِ الله تعالى كفرٌ)).
20. القاضي أبو بكرٍ بن العربيّ (المالكيّ). ت:543هـ
قال في تفسير قوله تعالى: ?وَلئِنْ سَأَلْتَهُمْ ليَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ .. ?: ((لا يخلو أَنْ يكونَ ما قالوه من ذلك جدَّاً أو هَزْلاً، وهو كيفما كان كفرٌ، فإِنَّ الهزلَ بالكفرِ كفرٌ، لا خلاف فيه بين الأمَّة. فإِنَّ التَّحقيق أخو الحقَّ والعلم، والهزلَ أخو الباطل والجهل. قال علماؤنا: انظر إلى قوله: ?أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَال أَعُوذُ بِاللهِ أَنْ أَكُونَ مِنْ الْجَاهِلِينَ (2) ?)) (3).
21. القاضي عياض بن موسى (المالكيّ). ت:544هـ
((أَنْ يكون القائل لما قال في جهته ـ عليه السلام ـ غير قاصدٍ للسبِّ، والإزراء، ولا معتقدٍ له. ولكنَّه تكلَّم في جهته - عليه السلام - بكلمة الكفر من لعنه، أو سبِّه، أو تكذيبه أو إضافة ما لا يجوز عليه، أو نفيِّ ما يجب له ممَّا هو في حقِّه - عليه السلام - نقيصة. مثل أَنْ ينسِب إِليه إتْيان كبيرةٍ. أو مداهنة في تبليغ الرسالة. أو في حكمٍ بين النَّاس. أو يغضَّ من مرتبته أو شرفِ نسبِه أو وفورِ علمه، أو زهدِه، أو يكذِّب بما اشتهر به من أمورٍ أخبر بها ـ عليه السلام ـ وتواتر الخبر بها عن قصدٍ لردِّ خبره. أو يأتي بسفَهٍ من القول، وقبيحٍ من الكلام، ونوعٍ من السبِّ في حقِّه. وإنْ ظهر بدليل حاله، أَنَّه لم يتعمّد ذمَّه ولم يقصد سبَّه. إمَّا لجهالة حمَلَتْه على ما قالَه. أو الضَّجر، أو سُكْر اضطرَّه إليه، أو قلَّة مراقبةٍ وضبطٍ للسانه، وعجرفةٍ، وتهوُّر في كلامِه.
فحكمُ هذا الوجه حكمُ الوجهِ الأوَّل القتل. وإِنْ تَلَعْثَم. إذْ لا يُعْذَر أحدٌ في الكفر بالجَهالة، ولا بدعوى زَلَلِ اللسان ولا بشيءٍ ممَّا ذكرناه إذا كان عقلُه في فطرته سليماً، إلاَّ من أُكْرِه وقلبُه مطمئنٌّ بالإيمان)) (1).
وقال: ((وكذلك نقطع بتكفير كلِّ قائل قولاً يُتوصل به إلى تضليل الأمَّة وتكفير جميع الصَّحابة … وكذلك نكفِّر بفعلٍ أجمع المسلمون على أَنَّه لا يصدُرُ إلاَّ من كافر وإنْ كان صاحبُه مصرِّحاً بالإسلام مع فعله كالسجود للصَّنم، أو الشمس، والقمر، والصَّليب، والنَّار. والسَّعي إلى الكنائس والبِيَع مع أهلِها. والتَّزيِّي بزيِّهم من شدِّ الزَّنانير وفحص الرؤوس (1) فقد أجمع المسلمون أنَّ هذا الفعل لا يوجد إلاَّ من كافرٍ وأَنَّ هذه الأفعال علامةٌ على الكفر (2). وإِنْ صرَّح فاعلها بالإسلام)) (3).
22. فخر الدِّين محمَّد بن عمر الرَّازيّ. ت:544هـ
¥