وقال: ((ومن سبَّ الله تعالى كفر، سواءً كان مازحاً أو جادَّاً وكذلك من استهزأ بالله تعالى، أو بآياته أو برسله، أو كتبه، قال الله تعالى: ?وَلئِنْ سَأَلْتَهُمْ ليَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ؟ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ?. وينبغي أَنْ لا يُكْتَفى من الهازئ بذلك بمجرِّد الإسلام، حتى يؤدَّب أدباً يزجره عن ذلك، فإنَّه إذا لم يُكتف مِمَّن سبَّ رسولَ الله ? بالتوبة، فمِمَّن سبَّ الله تعالى أولى)) (2).
29. عثمان بن أبي بكرٍ المعروف بابن الحاجب (المالكيّ). ت:646هـ
قال في "جامع الأمهات"
((الردة: الكفر بعد الإسلام، و يكون: بصريحٍ، وبلفظٍ يقتضيه، وبفعلٍ يتضمَّنُه)) (3).
30. أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي. ت:671هـ
استشهد بقول القاضي أبو بكر بن العربي في تفسير قوله تعالى: ?وَلئِنْ سَأَلْتَهُمْ ليَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ .. ? ولم يتعقبّه بشيءٍ. فقال: ((قال القاضي أبو بكر بن العربي: لا يخلو أنْ يكون ما قالوه من ذلك جدَّاً أو هَزْلاً، وهو كيفما كان كفْرٌ، فإِنَّ الهزل بالكفرِ كفرٌ لا خلاف فيه بين الأمَّة. فإنَّ التَّحقيق أخو العلم والحقِّ، والهزْلَ أخو الباطل والجهل. قال علماؤنا: انظر إلى قوله: ?أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَال أَعُوذُ بِاللهِ أَنْ أَكُونَ مِنْ الْجَاهِلِينَ (1) ?)) (2).
31. محيي الدين يحيى بن شرف النوويّ (الشافعيّ). ت:676هـ
قال في "روضة الطالبين" في كتاب الرِّدَّة:
((هي قطع الإسلام، ويحصل ذلك تارةً بالقول الذي هو كفرٌ، وتارةً بالفعل، والأفعال الموجبة للكفر هي التي تصدر عن تعمُّد واستهزاءٍ بالدِّين صريحٌ، كالسُّجود للصَّنم أو للشمس، وإلقاء المصحف في القاذورات. والسِّحر الذي فيه عبادة الشمس ونحوها، قال الإمام: في بعض التعاليق عن شيخي أَنَّ الفعل بمجرَّده لا يكون كفراً، قال: وهذا زَلَل عظيم من المعلِّق ذكرته للتَّنبيه على غلَطِه، وتحصل الرِّدَّة بالقول الذي هو كفرٌ، سواء صدر عن اعتقادٍ أو عِنادٍ أو استهزاءٍ)) (1).
وقال في "شرح صحيح مسلم" عند الكلام عن حكم السِّحر:
((ومنه ما يكون كفراً، ومنه ما لا يكون كفراً بل معصيةً كبيرة، فإِنْ كان فيه قولٌ أو فعلٌ يقتضي الكفر، فهو كفرٌ وإلاَّ فلا، وأما تعلُّمَه وتعليمَه فحرامٌ، فإنْ كان فيه ما يقتضي الكفر كفِّر واسْتُتيبَ منه …)) (2).
ـ[ Ahmed Salem] ــــــــ[26 - 09 - 03, 03:08 ص]ـ
كفِّر واسْتُتيبَ منه …)) (2).
32. شهاب الدِّين أحمد بن إدريسٍ القرافيّ (المالكيّ). ت:684هـ
((الكفر قسمان: متَّفقٌ عليه ومختَلَفٌ فيه هل هو كفرٌ أمْ لا فالمتفق عليه نحو الشِّرك بالله وجَحْد ما عُلِمَ من الدَّين بالضرورة كجَحْد وجوب الصَّلاة والصَّوم ونحوهما والكفر الفعليّ نحو إلقاء المصحف في القاذورات، وجحد البَعْث أو النُّبوَّات أو وصفه تعالى بكونه لا يعلم أو لا يريد أو ليس بحيٍّ ونحوه وأمّا المختَلَف فيه …)) (1).
وقال: ((وأصل الكفر إِنَّما هو انتهاكٌ خاصٌّ لحرمة الرُّبوبيَّة، إمَّا بالجهل بوجود الصانع، أو صفاته العُلا، و يكون الكفر بفعلٍ كرمي المصحف في القاذورات أو السُّجود لصنم أو التردُّد للكنائس في أعيادِهم بزيِّ النَّصارى ومباشرة أحوالهم …)) (2).
وفي "الذخيرة": ((الرِّدَّة … عبارة عن قطع الإسلام من مكلَّفٍ، وفي غير البالغ خلافٌ، إما باللفظ أو بالفعل كإلقاء المصحف في القاذورات، ولكليهما مراتبُ في الظُّهور والخفاء)) (3)
33. شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيميَّة. ت: 728هـ
قال في "مجموع الفتاوى": ((فهؤلاء القائلون بقول جهم والصَّالحي قد صرَّحوا بأَنَّ سبَّ الله ورسوله: والتكلُّم بالتَّثليث وكلّ كلمة من كلام الكفر ليس هو كفراً في الباطن ولكنَّه دليل في الظَّاهر على الكفر ويجوز مع هذا أَنْ يكون هذا السابُّ الشاتِم في الباطن عارفاً بالله موحداً له مؤمناً به فإذا أُقيمَتْ عليهم حجَّةٌ بنصٍّ أو إجماعٍ أَنَّ هذا كافرٌ باطناً وظاهراً. قالوا: هذا يقتضي أَنَّ ذلك مستلزِمٌ للتَّكذيب الباطن وأَنَّ الإيمان يستلزم عدم ذلك: فيقال لهم: معنا أمران معلومان:
¥