تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الأول: أن يطلب إنسان من الولي الحي أن يدعو الله له بسعة رزق أو شفاء من مرض أو هداية وتوفيق ونحو ذلك فهذا جائز ومنه طلب بعض الصحابة من النبي صلى الله عليه و سلم ربه أن ينزل المطر فاستجاب دعاءه وأنزل عليهم المطر، ومنه استسقاء الصحابة بالعباس في خلافة عمر رضي الله عنهم وطلبهم منه أن يدعو الله بنزول المطر فدعا العباس ربه وأمن الصحابة على دعائه، إلى غير هذا مما حصل زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده من طلب مسلم من أخيه المسلم أن يدعو له ربه لجلب نفع أو كشف ضر.

الثاني: أن ينادي الله متوسلاً إليه بحب نبيه وأتباعه إياه وبحبه لأولياء الله بأن يقول اللهم إني أسألك بحبي لنبيك وإتباعي له وبحبي لأوليائك أن تعطيني كذا فهذا جائز لأنه توسل من العبد إلى ربه بعمله الصالح ومن هذا ما ثبت من توسل أصحاب الغار الثلاثة بأعمالهم الصالحة.

الثالث: أن يسأل الله بجاه أنبيائه أو ولي من أوليائه بأن يقول ((اللهم إني أسألك بجاه نبيك أو بجاه الحسن مثلاً فهذا لا يجوز، لأن جاه أولياء الله وإن كان عظيماً عند الله وخاصة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم غير أنه ليس سبباً شرعياً ولا عادياً لاستجابة الدعاء ولهذا عدل الصحابة حينما أجدبوا عن التوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستسقاء إلى التوسل بدعاء عمه العباس مع أن جاهه عليه الصلاة والسلام فوق كل جاه، ولم يعرف عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم توسلوا به صلى الله عليه و سلم بعد وفاته وهم خير القرون وأعرف الناس بحقه وأحبهم له.

الرابع: أن يسأل العبد ربه حاجته مقسماً بوليه أو نبيه أو بحق نبيه أو أوليائه بأن يقول ((اللهم إني أسألك كذا بوليك فلان أو بحق نبيك فلان)) فهذا لا يجوز، فإن القسم بالمخلوق على الخالق ممنوع وهو على الله الخالق أشد منعاً ثم لا حق لمخلوق على الخالق بمجرد طاعته له سبحانه حتى يقسم به على الله أو يتوسل به. هذا هو الذي تشهد له الأدلة وهو الذي تصان به العقيدة الإسلامية وتسد به ذرائع الشرك.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي.

عضو: عبدالله بن قعود. عضو: عبدالله بن غديان.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثالثا: يقولون أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه يقول بجواز التوسل بالنبي صلى الله عليه و سلم كما نقل عنه في منسك المروذي.

و يقولون: أنه لا يوجد احد من السلف أنه قد نهى عن التوسل بالنبي صلى الله عليه و سلم قبل ابن تيمية رحمه الله.

إليك الرد عليهم لكشف تلبيسه و كذبه بأن شيخ الإسلام ابن تيمية ليس أول من قال بتحريم التوسل و الرد على أنه قول الإمام أحمد و الرد على جملة من شبههم في مسألة التوسل.

فتوى رقم 9047:

السؤال:

ما قولكم في قولا الإمام ابن تيمية (شيخ الإسلام) في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم " لم يتنازع العلماء إلا في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة فإن فيه قولين في مذهب أحمد في التوسل بالنبي صلى الله عليه و سلم في منسك المروذي ما يناسب قوله بانعقاد اليمين به لكن الصحيح أنه لا ينعقد اليمني به فكذلك هذا وقوله أيضاً في مجموع الفتاوى (وأما إذا لم نتوسل إليه سبحانه بدعائهم ولا بأعمالنا ولكن توسلنا بنفس ذواتهم لم تكن نفس ذواتهم سبباً يقتضى إجابة دعائنا، كان متوسلين بغير وسيلة ولهذا لم يكن هذا منقولاً عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلاً صحيحاً ولا مشهوراً عن السلف وقد في منسك المروذي عن أحمد دعاء فيه سؤال بالنبي صلى الله عليه سلم.

الجواب:

ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أئمة الفقهاء في الموضوع في كتابيه المذكورين لا يختلف معناه وإن تنوعت العبارة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير