تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وكذلك مانعو الزكاة؛ فإن الصديق والصحابة ابتدؤوا قتالهم، قال الصديق: والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وهم يقاتلون إذا امتنعوا من أداء الواجبات وإن أقروا بالوجوب. ثم تنازع الفقهاء في كفر من منعها وقاتل الإمام عليها مع إقراره بالوجوب؟ علي قولين، هما روايتان عن أحمد، كالروايتين عنه في تكفير الخوارج. وأما أهل البغي المجرد فلا يكفرون باتفاق أئمة الدين؛ فإن القرآن قد نص علي إيمانهم وأخوتهم مع وجود الاقتتال والبغي. والله أعلم.

الفتاوى الكبرى- المجلد الخامس والثلاثون

http://www.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=252&CID=631#s8

ـ[الموحد99]ــــــــ[14 - 06 - 03, 02:25 ص]ـ

8. قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه الكافي: ((فصل والخارجون على الإمام ثلاثة أقسام:

9. لقسم الأول: قسم لا تأويل لهم فهؤلاء قطّاع الطريق، نذكر حكمهم فيما بعد إن شاء الله، وكذلك إن كان لهم تأويل، لكنهم عدد يسير لا منعة لهم وقال أبو بكر: هم بغاة؛لأن لهم تأويلاً؛ فأشبه العدد الكثير والأول أصح؛ لأن علياً رضي الله عنه لم يجر ابن ملجم مُجرى البغاة؛ولأن هذ1 يفضي إلى إهدار دماء الناس وأموالهم

10. [قلت وما ذكره ابن قدامة أنه هو الأصح هو الراجح إن شاء الله لما ذكر من الأدلة]

11. القسم الثاني: الخوارج الذين يكفرون أهل الحق من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستحلون دماء المسلمين؛ فذهب فقهاء أصحابنا إلى أن حكمهم حكم البغاة؛ لأن علياً رضي الله عنه قال في الحرورية: لا تبدءوهم بالقتال 0وأجراهم مجرى البغاة وكذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله 0وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى أنهم كفار، حكمهم حكم المرتدين؛ لما روى أبو سعيد رضي الله عنه أن النبي ? قال فيهم ((إنهم يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة)) رواه البخاري وفي لفظ ((لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، لئن أدركتهم لأقتلنّهم قتل عاد)) فعلى هذا يجوز قتلهم ابتداء، وقتل أسراهم، واتباع مدبرهم ومن قدر عليه منهم استتيب كالمرتد فإن تاب وإلا قتل 0

12. القسم الثالث: قسم قوم من أهل الحق خرجوا على الإمام بتأويل سائغ، ورامو خلعه، ولهم منعة وشوكة، فهؤلاء بغاة 000 أهـ

13. قال الزركشي في شرحه على مختصر الخرقي:-

14. (تنبيه): الخارجون على الإمام أربعة أصناف:-

15. أحدها) قوم امتنعوا من طاعته، وخرجوا عن قبضته بلا تأويل، أو بتأويل غير سائغ فهؤلاء قطّاع الطريق، يأتي حكمهم إن شاء الله تعالى0

16. (الثاني) قوم خرجوا عن قبضة الإمام أيضاً ولهم تأويل سائغ، إلا أنهم غير ممتنعين لقلتهم فحكى أبو الخطاب فيهم روايتين

17. (إحداهما) وصححها وكذلك صححها الشريف،و حكاها أبو محمد عن الأكثر ين حكمهم حكم قطّاع الطريق أيضاً (الثانية) وحكاها أبو محمد عن أبي بكر حكمهم حكم البغاة 0

18. [قلت: وقد سبق أن الراجح هو أن حكمهم حكم قطّاع الطريق وهو مذهب الشافعي]

19. (الثالث) الخوارج الذين يكفرون بالذنب، ويكفرون عثمان وعلياً وطلحة والزبير ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم إلا من خرج معهم فهؤلاء فيهم عن أحمد روايتان، حكاهما القاضي في تعليقه

20. (إحداهما) أنهم كفار فعلى هذا حكمهم حكم المرتدين، تباح دماؤهم أموالهم، وإن تحيزوا في مكان وكانت لهم شوكة، صاروا أهل حرب،وإن كانوا في قبضة الإمام استتابهم كالمرتدين، فإن تابوا وإلا قتلوا000

21. (الثانية) لا يحكم بكفرهم000أهـ

22. (الرابع) قوم من أهل الحق يخرجون عن قبضة الإمام ويرمون خلعه لتأويل سائغ،وإن كان صواباً وقيل: لابد وأن يكون خطأ، ولهم منعة وشوكة،فهؤلاء البغاة المبوب لهم بلا ريب 000أهـ

23. مسألة: لو خرجوا البغاة على الإمام لكن لا يريدون خلعه لكن يريدون مخالفته فهل هم بغاة؟

24. نعم بغاة قال في حاشية الروض المربع ج 7 ص 390: أي خرجوا على الإمام، وباينوه، وراموا خلعه، أو مخالفته، بتأويل سائغ صوابا كان أو خطأ0

25. مسألة قال في الحشية على الروض المربع ج 7 ص 394: وجمهور العلماء يفرقون بين الخوارج، والبغاة المتأولين وهو المعروف عن الصحابة

ومن هنا نجد أن الفروق كثيرة أولا: الخوارج قوم مبتدعة وضلال بخلاف البغاة فهم مجتهدون

ثانياً: الخوارج يكفرون أهل الحق بخلاف البغاة

ثالثا: الخوارج يشرع أن نبدهم بالقتال بخلاف البغاة فإنهم يدعون أولا وتزال شبهتم كما في سورة الحجرات

رابعا: الخوارج على قول أهل الحديث وجماعة منهم ابن باز رحمه الله كفار بخلاف البغاة فلم يكفروهم أحد

وغيرها وأنا كتبت هذا على عجل فالمعذرة يأخوان على التقصير أ والخطأ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير