تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[15 - 01 - 10, 02:28 ص]ـ

أما إباحة المدينة ثلاثاً لجند يزيد يعبثون بها يقتلون الرجال ويسبون الذرية وينتهكون الأعراض، فهذه كلها أكاذيب وروايات لا تصح، فلا يوجد في كتب السنة أو في تلك الكتب التي أُلِّفت في الفتن خاصّة، كالفتن لنعيم بن حمّاد أو الفتن لأبي عمرو الداني أي إشارة لوقوع شيء من انتهاك الأعراض، وكذلك لا يوجد في أهم المصدرين التاريخيين المهمين عن تلك الفترة (الطبري والبلاذري) أي إشارة لوقوع شيء من ذلك، وحتى تاريخ خليفة على دقته واختصاره لم يذكر شيئاً بهذه الصدد، وكذلك إن أهم كتاب للطبقات وهو طبقات ابن سعد لم يشر إلى شيء من ذلك في طبقاته.

نعم قد ثبت أن يزيد قاتل أهل المدينة، فقد سأل مهنّا بن يحيى الشامي الإمام أحمد عن يزيد فقال: " هو فعل بالمدينة ما فعل قلت: وما فعل؟ قال: قتل أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وفعل. قلت: وما فعل؟ قال: نهبها " وإسنادها صحيح، أما القول بأنه استباحها فإنه يحتاج إلى إثبات، وإلا فالأمر مجرد دعوى، لذلك ذهب بعض الباحثين المعاصرين إلى إنكار ذلك، من أمثال الدكتور نبيه عاقل، والدكتور العرينان، والدكتور العقيلي. قال الدكتور حمد العرينان بشأن إيراد الطبري لهذه الرواية في تاريخه " ذكر أسماء الرواة متخلياً عن مسئولية ما رواه، محملاً إيانا مسئولية إصدار الحكم، يقول الطبري في مقدمة تاريخه: " فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه، من أجل أنه لم يعرف له وجهاً من الصحة ولا معنى في الحقيقة، فليعلم أنه لم يؤت من قبلنا وإنما أُتي من بعض ناقليه إلينا "ا. هـ.

هذا القول باطل فالنهب والسرقة والتعدي على الممتلكات مذكور في الصحيحين وغيرهما!

وحدث مع أكثر من صحابي! على سبيل المثال:

الصحابي جابر بن عبد الله رضي الله عنهما

** صَحِيحُ مُسْلِمٍ، كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ، بَابُ بَيْعِ الْبَعِيرِ وَاسْتِثْنَاءِ رُكُوبِهِ:

3099 حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لعثمان، قال إسحاق: أخبرنا، وقال عثمان: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله، قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلاحق بي وتحتي ناضح لي قد أعيا، ولا يكاد يسير، قال: فقال لي: " ما لبعيرك؟ " قال: قلت: عليل، قال: فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزجره ودعا له، فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير، قال: فقال لي: " كيف ترى بعيرك؟ " قال: قلت: بخير قد أصابته بركتك، قال: " أفتبيعنيه؟ " فاستحييت، ولم يكن لنا ناضح غيره، قال: فقلت: نعم، فبعته إياه على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة، ..... : فلما قدمت المدينة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال: " أعطه أوقية من ذهب وزده "، قال: فأعطاني أوقية من ذهب، وزادني قيراطا، قال: فقلت: لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:

فكان في كيس لي فأخذه أهل الشام يوم الحرة.

أليس هذا نهب وسرفة!!

وإذا كان هذا مع صحابي معروف! ولم يخرج للقتال! فما بالك بعوام الناس.

وهناك غير ذلك ... أعاذنا الله وإياكم من الفتن.

ـ[عبدالإله العباسي]ــــــــ[15 - 01 - 10, 03:49 ص]ـ

مسألة لعن يزيد مسألة اجتهادية:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى - (ج 4 / ص 487) عن يزيد بن معاوية: وَقَدْ لَعَنَهُ قَوْمٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ؛ وَهَذَا مَذْهَبٌ يَسُوغُ فِيهِ الِاجْتِهَادُ؛ لَكِنَّ ذَلِكَ الْقَوْلَ أَحَبُّ إلَيْنَا وَأَحْسَنُ.اهـ.

وأما مسألة قتل الحسين رضي الله عنه:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا في مجموع الفتاوى ج 4 ص 506:

لكنه مع هذا لم يقم حد الله على من قتل الحسين رضى الله عنه ولا انتصر له. اهـ.

وقال أيضا في مجموع الفتاوى ج 27 / ص 480:

لكنه مع ذلك ما انتقم من قاتليه ولا عاقبهم على ما فعلوا. اهـ.

وقال أيضا مجموع الفتاوى ج 3 / ص 411:

لكنه مع هذا لم يظهر منه إنكار قتله، والانتصار له والأخذ بثأره كان هو الواجب عليه فصار أهل الحق يلومونه على تركه للواجب. اهـ.

وقال أيضا في مجموع الفتاوى ج 4 / ص 483:

ولكن جرى بسببه ما جرى من مصرع الحسين وفعل ما فعل بأهل الحرة ولم يكن صاحبا ولا من أولياء الله الصالحين وهذا قول عامة أهل العقل والعلم والسنة والجماعة. اهـ.

وقال في منهاج السنة النبوية ج 4 / ص 336:

لكنه مع ذلك ما انتصر للحسين ولا أمر بقتل قاتله ولا أخذ بثأره. اهـ.

وفي جواب طويل له في المسائل والأجوبة - 71 - 89 قال:

ولكن لم يقتل قتلة الحسين، ولم ينتقم منهم، فهذا مما أنكر على يزيد، كما أنكر عليه مافعل بأهل الحرة لما نكثوا بيعته، فإنه أمر بعد القدرة عليهم بإباحة المدينة ثلاثا. اهـ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير