تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

26) انظر اقتضاء الصراط المستقيم ص275 - 277.

27) جامع العلوم والحكم لابن رجب ص266.

28) نقله عن الشافعي الغزالي في المستصفى ج1 ص 247، والشاطبي في الاعتصام ج2 ص 137.

29) نقلا من كتاب موقف أهل السنة والجماعة من أهل البدع والأهواء - تأليف الدكتور ابراهيم الرحيلي - الجزء الأول، ص 106 - 117.

للأخ الفاضل بوحميد الفلاسي

ـ[معاذ]ــــــــ[06 - 06 - 04, 09:17 ص]ـ

النووي في المجموع شرح المهذب

(فرع) في مذاهب العلماء في إثبات القنوت في الصبح

مذهبنا أنه يستحب القنوت فيها سواء نزلت نازلة أو لم تنزل وبهذا قال أكثر السلف ومن بعدهم أو كثير منهم وممن قال به أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي وابن عباس والبراء بن عازب رضي الله عنهم رواه البيهقي بأسانيد صحيحة , وقال به من التابعين فمن بعدهم خلائق وهو مذهب ابن أبي ليلى والحسن بن صالح ومالك وداود

وقال عبد الله بن مسعود وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري وأحمد: لا قنوت في الصبح قال أحمد إلا الإمام فيقنت إذا بعث الجيوش , وقال إسحاق يقنت للنازلة خاصة.

واحتج لهم:

- بحديث أنس رضي الله عنه {أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه} رواه البخاري ومسلم

- وفي صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه {أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع في صلاته شهرا يدعو لفلان وفلان ثم ترك الدعاء لهم}

- وعن سعد بن طارق قال: {قلت لأبي: يا أبي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي فكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال: أي بني فحدث} رواه النسائي والترمذي وقال: حديث حسن صحيح

- وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: {ما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من صلاته} وعن أبي مخلد قال: " صليت مع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الصبح فلم يقنت فقلت له: ألا أراك تقنت؟ فقال: ما أحفظه عن أحد من أصحابنا "

- وعن ابن عباس رضي الله عنهما: " القنوت في الصبح بدعة "

- وعن أم سلمة {عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن القنوت في الصبح} رواه البيهقي.

واحتج أصحابنا:

بحديث أنس رضي الله عنه {أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو عليهم ثم ترك فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا} حديث صحيح رواه جماعة من الحفاظ وصححوه , وممن نص على صحته الحافظ أبو عبد الله محمد بن علي البلخي والحاكم أبو عبد الله في مواضع من كتبه والبيهقي , ورواه الدارقطني من طرق بأسانيد صحيحة ,

- وعن العوام بن حمزة قال " سألت أبا عثمان عن القنوت في الصبح قال: بعد الركوع قلت: عمن؟ قال: عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم " رواه البيهقي وقال: هذا إسناد حسن ورواه البيهقي عن عمر أيضا من طرق

- وعن عبد الله بن معقل - بفتح الميم وإسكان العين المهملة وكسر القاف - التابعي قال " قنت علي رضي الله عنه في الفجر " رواه البيهقي وقال: هذا عن علي صحيح مشهور ,

- وعن البراء رضي الله تعالى عنه عنه {أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح والمغرب} رواه مسلم ورواه أبو داود وليس في روايته ذكر المغرب , ولا يضر ترك الناس القنوت في صلاة المغرب ; لأنه ليس بواجب أو دل الإجماع على نسخه فيها.

وأما الجواب عن حديث أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما في قوله: ثم تركه فالمراد ترك الدعاء على أولئك الكفار ولعنتهم فقط , لا ترك جميع القنوت أو ترك القنوت في غير الصبح , وهذا التأويل متعين ; لأن حديث أنس في قوله " لم يزل يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا " صحيح صريح فيجب الجمع بينهما , وهذا الذي ذكرناه متعين للجمع , وقد روى البيهقي بإسناده عن عبد الرحمن بن مهدي الإمام أنه قال " إنما ترك اللعن " ويوضح هذا التأويل رواية أبي هريرة السابقة , وهي قوله " ثم ترك الدعاء لهم ".

والجواب عن حديث سعد بن طارق أن رواية الذين أثبتوا القنوت معهما زيادة علم وهم أكثر فوجب تقديمهم ,

وعن حديث ابن مسعود أنه ضعيف جدا ; لأنه من رواية محمد بن جابر السخمي وهو شديد الضعف متروك ولأنه نفي وحديث أنس إثبات فقدم لزيادة العلم ,

وعن حديث ابن عمر أنه لم يحفظه أو نسيه وقد حفظه أنس والبراء بن عازب وغيرهما فقدم من حفظ ,

وعن حديث ابن عباس أنه ضعيف جدا وقد رواه البيهقي من رواية أبي ليلى الكوفي وقال: هذا لا يصح وأبو ليلى متروك. وقد روينا عن ابن عباس أنه " قنت في الصبح "

وعن حديث أم سلمة أنه ضعيف ; لأنه من رواية محمد بن يعلى عن عنبسة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن نافع عن أبيه عن أم سلمة قال الدارقطني: هؤلاء الثلاثة ضعفاء , ولا يصح لنافع سماع من أم سلمة والله أعلم.

انتهى كلام الإمام النووي رضي الله عنه في المجموع

ـ[معاذ]ــــــــ[06 - 06 - 04, 09:39 ص]ـ

لا خلاف على أن البدعة بدعة والسنة سنة بارك الله فيك يا أخي العوضي،

لكن المسألة المتداولة هنا تتعلق بمفهوم البدعة وما الفرق بينها وبين الخطأ في الاجتهاد،

كلنا يعلم أن المجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد، أما أن يكون المجتهد المخطئ مبتدع فهنا ينبغي أن نتوقف بارك الله فيكم لنحدد مفهوم البدعة،

وقد تناولنا في المداخلات السابقة مثال القنوت في الفجر الذي وسمه أحد الإخوة بأنه أمر محدث وأنه بدعة وتابعه على ذلك الأخ أبو غازي وأكد هذا الأمر،

والذي يبدو لي أن مفهوم البدعة مشوش عند كثير من الإخوة، لذلك أرجو منك يا أخ العوضي ويا أخ أبو غازي الرجوع إلرجوع إلى كتاب الاعتصام للشاطبي رضي الله عنه الذي نقلتم عنه بطلان تقسيم البدعة الذي أشرتم إليه فإن فإن فيه ثراء كبيرا يوضح مفهوم البدعة ويجعلنا ننأى بأنفسنا عن وصم أئمة السلف بالبدعة ولا حول ولا قوة إلا بالله.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير