تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقد يكون بالفعل كما في بيع المعاطاة. وقد يكون بالكتابة. ويكون الإيجاب بالرسالة أو الرسول , إذ يعتبر مجلس تبليغ الرسالة أو الرسول , وعلمه بما فيها , هو مجلس الإيجاب. وينظر تفصيل ذلك , والخلاف فيه , في أبواب المعاملات المختلفة وخاصة البيوع ,

شروط صحة الإيجاب في العقود:

5 - يشترط لصحة الإيجاب في العقود شروط أهمها: أهلية الموجب , وتفصيل ذلك في مصطلح (صيغة , وعقد).

خيار الإيجاب:

6 - يرى بعض الفقهاء - مثل الحنفية - أن للموجب حق الرجوع قبل القبول , وقال المالكية: إن الموجب لو رجع عما أوجبه لصاحبه قبل أن يجيبه الآخر , لا يفيده رجوعه إذا أجابه صاحبه بالقبول , ولا يملك أن يرجع وإن كان في المجلس.

أما الشافعية والحنابلة فإنهم يرون خيار المجلس , وهو يقتضي جواز رجوع الموجب عن إيجابه حتى بعد قبول العاقد الآخر , فمن باب أولى يصح رجوعه قبل اتصال القبول به.

قبول التعريف:

- القبول في اللغة من قبل الشيء قبولا وقبولا: أخذه عن طيب خاطر , يقال: قبل الهدية ونحوها. وقبلت الخبر: صدقته , وقبلت الشيء قبولا: إذا رضيته , وقبل العمل: رضيه. والقبول: الرضا بالشيء وميل النفس إليه ,

وقبل الله الدعاء: استجابه. ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي , فيجعله الفقهاء علامة على الرضا بالشيء في العقود , كالبيع والإجارة ونحو ذلك , وبمعنى تصديق الكلام , وذلك كما في الشهادة , وبمعنى الأخذ , وذلك كما في البيع بالتعاطي , وكما في قبض الهبة والهدية.

الألفاظ ذات الصلة: (الإيجاب):

2 - الإيجاب لغة: الإلزام , يقال: أوجب الأمر على الناس إيجابا: أي ألزمهم إلزاما , ويقال: وجب البيع , أي: لزم وثبت. ومن معانيه اصطلاحا: اللفظ الذي يصدر من أحد المتعاقدين يوجب به أمرا على نفسه. وهو بهذا المعنى يكون شطر الصيغة في العقود , ويكون القبول هو الشطر الآخر المتمم للصيغة. وعرفه الحنفية بأنه: ما يذكر أولا من كلام أحد المتعاقدين , والقبول ما يذكر ثانيا من الآخر , سواء كان: بعت أو اشتريت.

ما يكون به القبول:

3 - القبول قد يكون باللفظ كقول المشتري - بعد إيجاب البائع - قبلت , أو رضيت. وقد يكون بالفعل كما في البيع بالتعاطي. وقد يعتبر السكوت قبولا دلالة , جاء في الدر المختار: القبول من المودع صريحا كقبلت , أو دلالة كما لو سكت عند وضعه , فإنه قبول دلالة. وقد يكون القبول بالإشارة , فإن إشارة الأخرس المفهومة تقوم مقام نطقه. وقد يكون بالكتابة , فالكتابة بالقبول ينعقد بها التصرف لأنها قبول.

(الحكم التكليفي):

4 - القبول قد يكون واجبا كمن تعين للقضاء بأن لم يصلح غيره , فيجب عليه القبول , فإن امتنع عصى , وللإمام إجباره على القبول. وقد يكون القبول مستحبا , كقبول الهبة والهدية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: {لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت , ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت} , وقبل النبي صلى الله عليه وسلم هدية النجاشي وتصرف فيها وهاداه أيضا وقد يكون القبول حراما , كقبول الرشوة , وخاصة ما يبذل للحاكم ليحكم بغير الحق لقول عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما: {لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي}.

وقد يكون القبول مباحا , كالقبول في العقود. وقد ذكر الشيخ عليش في الوديعة ما يجعل قبولها واجبا أو حراما أو مكروها أو مباحا ومثل ذلك في حاشية ابن عابدين.

تقدم القبول على الإيجاب:

5 - القبول عند جمهور الفقهاء هو ما يصدر ممن يتملك المبيع أو القرض , أو ممن ينتفع به كالمستأجر والمستعير , أو ممن يلتزم بعمل كالمضارب والمودع , أو ممن يملك الاستمتاع بالبضع كالزوج , وسواء صدر القبول أولا أو آخرا , والإيجاب عندهم هو ما يصدر من البائع والمؤجر وولي الزوجة وهكذا , وسواء صدر الإيجاب أولا أو آخرا , وعلى ذلك فإنه يجوز أن يتقدم القبول على الإيجاب أو يتأخر عنه , وذلك لتحديد القابل والموجب.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير