تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أم إلياس]ــــــــ[22 - 08 - 06, 01:35 ص]ـ

أورد فضيلة الشيخ ياسر برهامي حفظه الله في كتاب (فضل الغني الحميد - تعليقات هامة على كتاب التوحيد) جزءًا تكلم فيه عن:

- شروط الإكراه المعتير شرعًا.

- على أي شيء يصح الإكراه؟

- هل يصح الإكراه على القول والفعل أم القول فقط؟

- بم يصح الإكراه؟

- هل يختلف حكم الإكراه مع اختلاف المكره عليه ونوع الإكراه؟

من صفحة 117 إلى 120

فليراجع على هذا الرابط:

http://www.waqfeya.com/open.php?cat=10&book=51

ـ[مجدي أبو عيشة]ــــــــ[22 - 08 - 06, 07:09 م]ـ

بالنسبة لحد الاكراه في هذه المسألة فهو القتل والله اعلم.

فان ارغمت امرأة على الزنا فلا ينبغي لها ان تمكن من نفسها ما استطاعت. اما بالنسبة للرجل فلا يشابه المرأة في الامر لاختلاف ما يلزمه والله اعلم.

ملخص اقوال العلماء اورده شيخ الاسلام في هذه المسألة:

قال شيخ الاسلام ( http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=252&CID=297):" لكن تنازع العلماء، هل يمكن الإكراه على الفاحشة؟ على قولين:

قيل: لا يمكن، كقول أحمد بن حنبل وأبى حنيفة وغيرهما، قالوا: لأن الإكراه يمنع الانتشار.

والثانى: يمكن، وهو قول مالك والشافعى، وابن عقيل، وغيره من أصحاب أحمد؛ لأن الإكراه لا ينافى الانتشار، فإن الإكراه لا ينافى كون الفعل اختيارًا، بل المكره يختار دفع أعظم الشَرَّيْنِ بالتزام / أدناهما. وأيضًا، فالانتشار بلا فعل منه، بل قد يُقَيَّد ويُضْجَع فتباشره المرأة فتنتشر شهوته فتستدخل ذَكَرَهَ.

فعلى قول الأولين: لم يكن يحل له ما طلبت منه بحال، وعلى القول الثانى: فقد يقال: الحبس ليس بإكراه يبيح الزنا، بخلاف ما لو غلب على ظنه أنهم يقتلونه أو يَتْلِفُون بعض أعضائه، فالنزاع إنما هو فى هذا، وهم لم يبلغوا به إلى هذا الحد، وإن قيل: كان يجوز له ذلك لأجل الإكراه لكن يفوته الأفضل.

وأيضًا، فالإكراه إنما يحصل أول مرة ثم يباشر، وتبقى له شهوة وإرادة فى الفاحشة.

ومن قال: الزنا لا يتصور فيه الإكراه، يقول: فرق بين ما لا فعل له ـ كالمقيد ـ وبين من له فعل، كما أن المرأة إذا أُضْجِعَتْ وَقُيِّدَتْ حتى فُعِلَ بها الفاحشة لم تأثم بالاتفاق، وإن أُكْرِهَتْ حتى زنت ففيه قولان: هما روايتان عن أحمد، لكن الجمهور يقولون: لا تأثم، وقد دل على ذلك قوله تعالى: {وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [النور: 33]، وهؤلاء يقولون: فعل المرأة لا يحتاج إلى انتشار، فإنما هو كالإكراه على شرب الخمر، بخلاف فعل الرجل، وبسط هذا له موضع آخر "

ولا يجوز هنا الخلط بين الكلم عن الاكراه بالعقود والطلاق مع القول بالاكراه بالزنا فلا يكون قدر الاكراه بالبيع والعقد ما يطبق على الاكراه في حالة الزنا.

والله تعالى اعلم

ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[03 - 09 - 06, 02:06 م]ـ

بارك الله فيك مجدي أبو عيشة ورفع قدرك

كتبه .. أبو عبد الله الآجري ...

هذه ضوابط عامة للإكراه:

قال القاضي الشوكاني في النيل:

" قَوْله تَعَالَى {إلَّا مَا اُضْطُرِرْتُمْ إلَيْهِ} وَهُوَ مُضْطَرٌّ، وَلَا يُرَدُّ الْإِكْرَاهُ لِأَنَّهُ مُنْدَرِجٌ فِي الِاضْطِرَارِ".

ويتبين بهذا أنَّ المكره في حكم المضطر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه (1/ 117): " وَأَمَّا إذَا أُكْرِهَ الرَّجُلُ عَلَى ذَلِكَ بِحَيْثُ لَوْ لَمْ يَفْعَلْهُ لَأَفْضَى إلَى ضَرْبِهِ أَوْ حَبْسِهِ أَوْ أَخْذِ مَالِهِ أَوْ قَطْعِ رِزْقِهِ الَّذِي يَسْتَحِقُّهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الضَّرَرِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ؛ فَإِنَّ الْإِكْرَاهَ عِنْدَ أَكْثَرِهِمْ يُبِيحُ الْفِعْلَ الْمُحَرَّمَ كَشُرْبِ الْخَمْرِ وَنَحْوِهِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ؛ وَلَكِنْ عَلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ أَنْ يَكْرَهَهُ بِقَلْبِهِ وَيَحْرِصَ عَلَى الِامْتِنَاعِ مِنْهُ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ وَمَنْ عَلِمَ اللَّهُ مِنْهُ الصِّدْقَ أَعَانَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَقَدْ يُعَافَى بِبَرَكَةِ صِدْقِهِ مِنْ الْأَمْرِ بِذَلِكَ" اهـ.

قال ابن قدامة في المُغني (16/ 240): "

وَمِنْ شَرْطِ الْإِكْرَاهِ ثَلَاثَةُ أُمُورٍ:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير