هذا مع أن في البقيع إبراهيم وبناته أم كلثوم ورقية، وسيدة نساء العالمين فاطمة، وكانت إحداهن دفنت فيه قديما قريبا من غزوة بدر، ومع ذلك فلم يحدث على أولئك السادة شيئا من هذه المنكرات، بل المشروع التحية لهم، والدعاء بالاستغفار وغيره.
وكذلك في حقه، أمر بالصلاة والسلام عليه من القرب والبعد، وقال: (أكثروا عليّ من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يعني: بليت. قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء) 2.
وقال: (ما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام) 3.
1 أخرجه مسلم.
2 أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة في كتاب والدارمي صحيح صحيح ابو داود 1/ 196
3 ضعيف رواه ابن الجوزى فى العلل المتناهية و ضعفه.
وكل هذه الأحاديث ثابتة عن أهل المعرفة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم.
فالدعاء والاستغفار يصل إلى الميت عند قبره وغير قبره، وهو الذي ينبغي للمسلم أن يعامل به موتى المسلمين من الدعاء لهم بأنواع الدعاء، كما كان في حياته يدعو لهم.
وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا أن نصلي عليه ونسلم تسليما في حياته ومماته، وعلى آل بيته.
وأمرنا أن ندعو للمؤمنين والمؤمنات في محياهم ومماتهم، عند قبورهم وغير قبورهم.
ونهانا الله أن نجعل لله أندادا، أو نشبه بيت المخلوق الذي هو قبره ببيت الله الذي هو الكعبة البيت الحرام، فإن الله أمرنا أن نحج ونصلي إليه، ونطوف به، وشرع لنا أن نستلم أركانه، ونقبل الحجر الأسود الذي جعله الله بمنزلة يمينه.
قال ابن عباس: (الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن استلمه وصافحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه) 1.
وشرع كسوة الكعبة، وتعليق الستار عليها، وكان يتعلق من يتعلق بأستار الكعبة كالمتعلق بأذيال المستجير به، فلا يجوز أن تضاهى بيوت المخلوقين ببيت الخالق.
ولهذا كان السلف ينهون من زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبله، بل يسلم عليه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ويصلي عليه كما كان السلف يفعلون.
فإذا كان السلف أعرف بدين الله وسنة نبيه وحقوقه، وحقوق السابقين والتابعين من أهل البيت وغيرهم، ولم يفعلوا شيئا من هذه البدع التي تشبه الشرك وعبادة الأوثان، لأن الله ورسوله نهاهم عن ذلك، بل يعبدون الله وحده لا شريك له، مخلصين له الدين كما أمر الله به ورسوله، ويعمرون بيوت الله بقلوبهم وجوارحهم من الصلاة والقراءة، والذكر والدعاء وغير ذلك.
فكيف يحل للمسلم أن يعدل عن كتاب الله، وشريعة رسوله، وسبيل السابقين من المؤمنين، إلى ما أحدثه ناس آخرون، إما عمدا وإما خطأ.
فخوطب حامل هذا الكتاب بأن جميع هذه البدع التي على قبور الأنبياء والسادة من آل البيت والمشايخ المخالفة للكتاب والسنة، ليس للمسلم أن يعين عليها، هذا إذا كانت القبور صحيحة، فكيف وأكثر هذه القبور مطعون فيها؟.
وإذا كانت هذه النذور للقبور معصية قد نهى الله عنها ورسوله والمؤمنون السابقون، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من نذر أن يعطي الله فليطعمه، ومن نذر أن يعصى الله فلا
1 هذا الاثر منكر الضعيفة 1/ 350.
يعصيه) 1.
وقال صلى الله عليه وسلم: (كفارة النذر كفارة اليمين) 2. وهذا الحديث في الصحاح.
فإذا كان النذر طاعة لله ورسوله، مثل أن ينذر صلاة أو صوما أو حجا أو صدقة أو نحو ذلك، فهذا عليه أن يعني به.
وإذا كان المنذر معصية كفرا أو غير كفر، مثل: أن ينذر للأصنام كالنذور التي بالهند، ومثلما كان المشركون ينذرون لآلهتهم، مثل: اللات التي كانت بالطائف، والعزى التي كانت بعرفة قريبا من مكة، ومناة الثالثة الأخرى التي كانت لأهل المدينة.
وهذه المدائن الثلاث هي مدائن أرض الحجاز، كانوا ينذرون لها النذور، ويتعبدون لها، ويتوسلون بها إلى الله في حوائجهم، كما أخبر عنهم بقوله:
¥