تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

2 - الدارقطني في العلل (4/ 334)، وذكر في الأفراد (1/ 324) أن إبراهيم بن سعد تفرد به.

فلا عبرة بأقوال المخطئين الذين حكموا بصحتها، بناء على ظواهر الأسانيد، ودون نظر في علل الروايات، أو التفات إلى أقوال أئمة العلل.

الحيلة الثَّانية:

الزَّعم أن القول بكفر آبائه من الطعن في نسبه

وهذه حيلة لا تساوي شيئا

لكن القصد أن أنقل كلام أحد العلماء الَّذِيْ أكاد أجزم أنَّ السيوطي اطَّلع عليه لزاما، لكنه ذهب يحتجُّ بقول الرَّازي على باطله، وحاله كحال القائل:

المستجير بسعد حال كربته ... كالمستجير من الرَّمضاء بالنَّار

ثم بناه على مقدمتين بزعمه، وأنا لن أطيل الكلام في هَذَا الأمر، لكني أكتفي بالقول الَّذِيْ سكت عنه السيوطي ولم يذكره لأنه يخالف باطله الَّذِيْ يريد تقريره.

قال الإمام البيهقي رحمه الله في دلائل النبوة (1/ 192)

((وكيف لا يكون أبواه وجده عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة في الآخرة وقد كانوا يعبدون الوثن، حتى ماتوا ولم يدينوا دين عيسى بن مريم عليه السلام، وكفرهم لا يقدح في نسبه عليه الصلاة والسلام لأن أنكحة الكفار صحيحة. ألا تراهم يسلمون مع زوجاتهم فلا يلزمهم تجديد العقد ولا مفارقتهن إذا كان مثله يجوز في الإسلام وبالله التوفيق)) اهـ

الحيلة الثالثة:

بتره لكلام القاضي ابن العربي

قال السيوطي في الحاوي " رسالة مسالك الحنفاء "

وسئل القاضي أبو بكر بن العربي أحد أئمة المالكية عن رجل قال إن أبا النبي صلى الله عليه وسلم في النار؟

فأجاب بأن من قال ذلك فهو ملعون لقوله تعالى {إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ}، قال ولا أذى أعظم من أن يقال عن أبيه إنه في النار. اهـ

هذه الفتوى نقلها السيوطي مبتورة من كلام القاضي أبي بكر ابن العربي، وقد غَيَّر البتر مضمونها، وأهم ما فيها، فأصبح كثير من أهل البدع يتكؤون عليها عند النِّقاش في مسالة حال أبو ي النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ويدَّعون أن ابن العربي قَالَ إن من قَالَ إنهما في النار فهو ملعون، لأنه آذى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في والديه!

فالحمد لله أن الله تعالى حفظ لنا كلام القاضي أبي بكر كاملا، وإن كنَّا لا نذكره إلا من باب الاستئناس، لا من باب الركون إليه، لأن حديث رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو الأصل، وكلام غيره مردود مهما كان قائله.

قَالَ الونشريسي (ت: 914 هـ) في المِعْيَارِ المُعْرِبِ وَالْجَامِعِ المُغْرِبِ (12/ 257)

وسئل الإمام الحافظ القاضي أبو بكر بن العربي رَحِمَهُ اللهُ

ما تقول أعزَّك الله في رجلين تنازعا الكلام

فَقَالَ أحدهما: إن قريشا أفضل العرب لأن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعث منهم.

وقال الآخر: بل قريش وسائر العرب سواء لأنهم كانوا مشركين، ولا فضل لقريش إلا من كان منهم مسلما، أو مات على الإسلام.

فَقَالَ له الرَّجل: وهل والد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثل أبي جهل؟

فَقَالَ: هما سواء، وأطلق اللعنة على والد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقال إنها واجبة عليه إذا مات على الشِّرك.

فَقَالَ: هل جاء بهذا أمر؟

فَقَالَ: الأمر يخرج من قوله تَعَالَى {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ}

فبيِّن لنا وجه الصَّواب في / هَذَا، وهل يجوز له إطلاق اللعنة عليه، وهو إمام مسجد؟

وهل تجوز الصَّلاة وراءه أم لا؟

مأجورا مشكورا إن شاء الله.

فأجاب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بأن قَالَ:

قرأنا سؤالك، عصمنا الله وإيَّاك من الفتنة، وأكرمنا بالعصمة من المحنة، وهذا زمان تنطلق فيه الدويبة، وتبسط فيه الألسنة، حتى تتعدى إلى الأنبياء المصطفين الأخيار، ثم إلى المصطفى منهم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقد تضمَّن سؤالك خمسة معان:

الأوَّل: أن قريشا أفضل العرب

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير