بأن يلبس ثيابًا تليق بحاله من النفاسة والنظافة ليعرفه المحتاجون إلى الطلب منه، مع مراعاة القصد وترك الإسراف.
هذا وقد نقل القاضي عياض عن العلماء كراهة كل ما زاد على العادة وعلى المعتاد في اللباس من الطول والسعة، والثوب الطويل الذي ليس فيه خيلاء يكره إذا لم يأمن لابسه من تعلق النجاسة به، فقد أخرج الترمذي عن عبيد بن خالد أنه قال: "كنت أمشي وعليَّ برد أجره، فقال لي رجل" ارفع ثوبك فإنه أنقى وأبقى" فنظرت فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: إنما هي بردة ملحاء – أي فيها خطوط سود وبيض – فقال: "أما لك في أسوة؟ قال: فنظرت فإذا إزاره إلى أنصاف ساقيه "فتح الباري ج10 ص264 – 275".
ويقول الدكتور القرضاوى
عملية الإسبال، وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الإسبال، بعضها ورد فيها نهي مطلق عن الإسبال "أن يسبل إزاره" وبعضها مقيد بمن فعل ذلك اختيالا قال "لا يريد بذلك إلا المخيلة" وهو حديث ابن عمر، يعني من جَرَّ إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة، معنى المخيلة أي الاختيال أي يريد التبختر والفخر على الناس، وكان العرب في الجاهلية يعتبرون جَرَّ الثياب هذا من مظاهر العظمة، وإن الفقير يلبس لحد الركبة أو تحت الركبة بقليل، والغني يلبس ويجر في إزاره، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جَرِّ الثوب، أو جَرِّ الإزار بالذات، معظم الأحاديث جاءت في الإزار وجاء أيضا إزرة المؤمن إلى نصف الساق، فبعض العلماء أخذ بالإطلاق وقال الإسبال ممنوع على كل حال، والبعض قال ممنوع إذا أريد به المخيلة، إذا أريد به الاختيال، أما من لم يخطر الاختيال بباله فلا يدخل، بدليل حديث ابن عمر وبدليل حديث سيدنا أبو بكر قال "يا رسول الله: إني لا أتعهد إزاري فيسترخي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء" فدل على أن فيه عِلَّة، وهذا ما ذهب إليه الإمام النووي والحافظ بن حجر، والكثير من شُرَّاح الحديث وأنا من هذا الفريق الذي يربط التحريم بالاختيال والفخر.
,ويقول الدكتور/يحيى إسماعيل-رئيس هيئة كبار العلماء بالأزهر سابقا-:
إن الإسبال ذكر النهي عنه مرهونًا بعلة، وحيث ذكرت العلة فإن الحكم يدور معها، والحديث الصحيح الذي هو بمثابة العمدة في تلك القضية: "ثلاثة لا ينظر إليهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنان بالعطية، والمنفق سلعة بعد العصر باليمين الكاذبة، ورجل جرَّ ثوبه خيلاء"، فإذا انتفت العلة انتفى المعلول.
ويقول الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام بعد أن ذكر أقوال أهل العلم في المسألة:
(والراجح فقهاً هو ما ذهب إليه حاملو مطلق نصوص المسألة على مقيدها مع أن الأفضل هو رفع الإزار عن حد الكعبين)
وأورد قول من قيد النهي بالخيلاء فقال (إن القاعدة الأصولية هي حمل المطلق على المقيد وهي قاعدة مطردة في عموم نصوص الشريعة.
والشارع الحكيم لم يقيد تحريم الإسبال – بالخيلاء – إلا لحكمة أرادها ولولا هذا لم يقيده.
والأصل في اللباس الإباحة فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والشارع قصد من تحريم هذا اللبسة الخاصة قصد الخيلاء من الإسبال وإلا لبقيت اللبسة المذكورة على أصل الإباحة.
وإذا نظرنا إلى عموم اللباس وهيئاته وأشكاله لم نجد منه شيئاً محرماً إلا وتحريمه له سبب وإلا فما معنى التحريم وما الغرض منه، لذا فإن مفهوم الأحاديث أن من أسبل ولم يقصد بذلك الكبر والخيلاء، فإنه غير داخل في الوعيد.
ويؤكد هذا ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من جر ثوبه لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنك لست ممن يفعله خيلاء) "
فهذا نص صحيح صريح في المسألة في أن القصد من التحريم هو الخيلاء لا كثرة نزول الإزار أو قلته وإلا لقيد به.
قال الإمام النووي في شرح مسلم: وأما قوله صلى الله عليه وسلم المسبل إزاره فمعناه المرخي له الجار طرفه خيلاء كما جاء مفسر بالحديث الآخر.
¥