وهذا التقييد بالجر خيلاء يخصص عموم من أسبل إزاره ويدل على أنه المراد بالوعيد من جره خيلاء وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه وقال لست منهم إذ كان جره لغير الخيلاء.)
توضيح الأحكام من بلوغ المرام للشيخ عبدالله بن عبد الرحمن البسام 6/ 246 – دار القبلة للثقافة الإسلامية
والله تعالى أعلم.
ـ[علاء ناجي]ــــــــ[12 - 04 - 04, 10:16 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا على طرح تلك المسألة
وجزى الله الأخ الأزهري على هذه النقولات التي أوضحت مذهب الجمهور
ومعلوم أن أهل العلم انقسموا في هذه المسألة على مذهبين أما الأول فللجمهور الذي رأى أن علة التحريم هي الخيلاء والكبر
وأما الفريق الثاني فقد ذهب إلى أن الإسبال هو في نفسه خيلاء
والذي نراه صوابا هو ما ذهب إليه الجمهور والله أعلى وأعلم وقد صح عن
ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يفعله خيلاء رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي
ولفظ مسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين يقول من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة فإن الله عز وجل لا ينظر إليه يوم القيامة
الخيلاء بضم الخاء المعجمة وكسرها أيضا وبفتح الياء المثناة تحت ممدودا هو الكبر والعجب
والمخيلة بفتح الميم وكسر الخاء المعجمة من الاختيال وهو الكبر واستحقار الناس
وهذه الرواية واضحة كل الوضوح في بيان علة التحريم
وعن هبيب بن مغفل بضم الميم وسكونالمعجمة وكسر الفاء رضي الله عنه أنه رأى محمدا القرشي قام فجر إزاره فقال هبيب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من وطئه خيلاء وطئه في النار. رواه أحمد بإسناد جيد وأبو يعلى والطبراني وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب برقم (2040)
ولكن الإشكال حقيقة في هذه المسألة هو ما فصله فضيلة الشيخ الحويني حفظه الله في سلسلة (فوائد وعبر من مقتل عمر رضي الله عنه) حيث أنه أورد الحديث الذي جمع بين الحديثين وهو
إزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج أو ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه إسناده صحيح النووي رياض الصالحين 314
وقال فيما معناه أن هذا الحديث جمع بين الأمرين فلا يقيد الحكم بالخيلاء لأن الحديث بين جزاء الفعلين وقد اتحد المصدر
والمسألة ما زالت في طور البحث عندي والله الموفق
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[12 - 04 - 04, 11:56 م]ـ
الحمد لله وحده ...
أخي الفاضل محمد بن يوسف الصعيدي
كنت قد قرأت كلاما للشيخ المفضال الفقيه محمد بن الصالح
يفصل بعض ما استشكلته
لعلي أنقله لك بتمامه لاحقا
والسلام ...
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[13 - 04 - 04, 02:14 ص]ـ
الاخوة الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لعل من أقوى الأدلة في نظري على تحريم الاسبال مطلقا ما رواه أبو داود مرفوعا "ما أسفل من الكعبين ففي النار ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه" فهذا الجمع بين العقوبتين في لفظ واحد دليل على اختلافهما. والله تعالى أعلم