[قاعدة مهمة في معرفة البدع ليست على إطلاقها {دعوة للمشاركة}]
ـ[أبو يحيى التركي]ــــــــ[14 - 04 - 04, 07:25 م]ـ
ذكر هذه القاعدة شيخ الإسلام رحمه الله وغيره وهي أن ما قام سبب فعله في عهد النبي ولم يفعله الني فهو بدعة ومع ذلك تجد أن شيخ الإسلام لما ذكر السبحة قال وفعلها حسن إن لم يكن يقصد الرياء وإظهار العمل، وكان من المفترض إن يكون الأمر فيها على القاعدة السابقة بدعة، وقال في مسألة تلقين الميت في قبره: فيها ثلاثة أقوال وأعدلها الجواز، وكان من المفترض أن تكون بدعة بناء على القاعدة السابقة، {ذكر ذلك شيخنا الغفيص} مما يدل على أن القاعدة ليست على إطلاق كما يفهمه الكثير.
هل من مشاركة؟.
ـ[طالب النصح]ــــــــ[15 - 04 - 04, 12:48 ص]ـ
جزاك الله خيراً على هذه الفائدة النفيسة الغالية ... كم كنت أفكر في هذا فجاء كلامك بفضل الله على الموضع جزاك الله خيراً
واذكر أن هناك فتوى للجنة الدائمة لم تعتمد هذه القاعدة أصلاً ... ولا أعرف كيف اصل إليها الآن اتمنى لو أن أحداً ينقل ذلك فيفيدنا .. وجزاه الله خيراً مقدماً
ـ[رياض بن سعد]ــــــــ[15 - 04 - 04, 07:44 ص]ـ
اذا امكن يا اخي الكريم ان تنقل لنا مصدر النقل بار ك الله فيك لان من سياق الكلام يتضح كل شيء
ومن الممكن ان يكون الشيخ العلامة ابن تيمية رحمنا الله واياه قد استدل بحديث ما. وحسب علمي فمسألة تلقين الميت فيها حديث لا يصح كما اعلم.
فلعلك تسال الشيخ الغفيص حفظه الله عن ذلك
استفسار ليس له علاقة بالموضوع ..................
ابو يحيى حفظك الله هل للشيخ الغفيص دروس منتظمة ارجوا افادتنا بارك الله فيك؟
ـ[المقرئ]ــــــــ[15 - 04 - 04, 12:11 م]ـ
هذه القاعدة ذكرها الشاطبي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم
والسؤال القائم هو: هل فهمنا لهذه القاعدة صحيح؟ أعني تطبيق هذه القاعدة من قبل بعض المشايخ هل هو صحيح لأني أرى إكثارا من تنزيل هذه القاعدة وواحتجاجا بها والقطع ببدعية كثير من المسائل بتطبيق هذه القاعدة عليها دون تأمل وإذا طولبوا بالدليل أنزلوا هذه القاعدة
أحسب أن هذا ليس بوجيه
بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية لم يتعامل مع المسائل بهذه القاعدة على إطلاقها وقد جمعت لشيخ الإسلام مسائل كثيرة ومنها ما ذكره أخونا الشيخ أبو يحيى جعلها شيخ الإسلام من قسيم الحسن أو المباح أو المكروه ولم يجعلها بدعة
بل إن هناك مسائل تخرم هذه القاعدة ولا نعلم أحدا من أهل هذا الزمان يطبقها عليها
وكم كنت أتمنى أن يبحثها أستاذنا وشيخنا تلميذ شيخ الإسلام صاحب الفهم الثاقب ودرة القصيم الشيخ يوسف الغفيص فهو أهل لهذا والله المستعان.
ـ[أبو يحيى التركي]ــــــــ[15 - 04 - 04, 06:26 م]ـ
بالنسبة لدروس الشيخ يوسف فقد علق الشيخ على العقيدة الحموية وكتاب الإيمان لأبي عبيد ورسالة حديث الافتراق لشيخ الاسلام وهو حاليا يشرح العقيدة الواسطية في لقاء شهري في جامع الملك عبد العزيز بالمعابدة وكلها تجدها في تسجيلات الإمام البخاري بمكة.
وتعقيبا على ما ذكر فإني لم أطرح الموضوع إلا لأجل الخلط الواقع فيها
ونحن بحاجة إلى تفهم كلام السلف فهما صحيحا، وأنا واحد ممن يحتاج ذلك وهذا الملتقى قائم على التعاون على الخير، فليدل كل منكم بدلوه لعل الصورة تتضح أكثر.
وأرجو الرجوع إلى كلام الشاطبي في الموافقات 1/ 681الطبعة الخامسة لدار المعرفة ولولا ضيق الوقت لنقلته لكن لعل أحد الإحوة ينقله أو أقوم بنقله لاحقا.
تجد أن الشاطبي ذكر المصالح المرسلة وسأتكلم عنها بإيجاز فأقول:
ليعلم أن المصالح ثلاثة أنواع:
1ـ ما شهد لها الشرع بالاعتبار فيجب اعتبارها
2ـ ما شهد الشرع بإلغائها فيجب إلغاؤها
3ـ ما سكت عنها الشارع فهذه هي المرسلة لأن الشارع أطلقها بمعنى أنه لم يرد فيها دليل خاص يثبتها أو ينفيها وليس لها نظير منصوص على حكمه حتى تقاس عليه
وهي ثلاث مراتب:
1ـ الضروريات 2ـ الحاجيات 3ـ التحسينيات ولا تخفى عليكم ماهيتها.
إذا علم ذلك فاعلم أن الأحذ بالمصلحة المرسلة يشترط للأخذبه ثلاثة شروط:
1ـ أن تكون ملائمة لقصد الشارع لا لمجرد العقل والذوق والهوى
2ـ أن تكون في الأمور العملية المعقولة المعنى، أما التعبدية فلا مدخل لها فيها {وهو قيد مهم}
3ـ أن ترجع إلى حفظ أمر ضروري أو حاجي دون التحسيني.
وقد ذكر الشاطبي هذه الشروط في الاعتصام تفصيلا مبينا أنها الفارق بين المصلحة المرسلة والبدعة.
أتمنى إثراء الموضوع
ـ[مجرد إنسان]ــــــــ[16 - 04 - 04, 01:30 ص]ـ
هذه القاعدة صحيحة ومطردة، لكن يعممها كثير من طلبة العلم على الوسائل وجنس العبادات، وهي لا تشمل الوسائل، فكل ما كان وسيلة فإنه غير داخل في هذه القاعدة، وإنما القاعدة في إحداث أمر في الدين وجد سببه في عهد الرسول ولم يفعله، كالمولد ونحوه.
وبه يعلم أن مسألة المسبحة أو استخدام مكبرات الصوت - على أن له أصلا في السنة - غير داخلة في هذه القاعدة لأن هذا من باب الوسائل، والوسائل لها أحكام المقاصد، بشرط أن تكون الوسيلة مباحة.
¥