تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو عبد الرحمن السعدي]ــــــــ[01 - 07 - 07, 02:58 ص]ـ

القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام وذكرها غيره كثير من العلماء المحققين من أجمع القواعد التي تبين البدعة ولم أجد ما يخرمها ونصها كما في الاقتضاء ص 278:

" إن الناس لا يُحدثون شيئاً إلا لأنهم يرونه مصلحة ... فما رآه المسلمون مصلحة نظر في السبب المحوج إليه ... فان كانالمقتضى لفعله قائما على عهد رسول الله rلكن ترَكه rلمعارض قد زال بموته ... فهنا يجوز إحداث ما تدعو الحاجة إليه ... فكل أمر يكون المقتضى لفعله على عهد رسول الله r موجوداً لو كان مصلحة ولم يفعل، يعلم أنه ليس بمصلحة ... فان كل ما يبديه المحدث لهذا من المصلحة أو يستدل به من الأدلة: قد كان ثابتاً على عهد رسول الله r ، ومع هذا لم يفعله رسول الله r فهذا الترك سنَّة خاصة مقدمة على كل عموم وكل قياس (وضرب على ذلك أمثلة ثم قال):

ونحن نعلم أن هذا ضلالة قبل أن نعلم نهياً خاصاً عنها أو أن نعلم ما فيها من المفسدة " ا. هـ

وملخص القاعدة أن يقال:

كل أمر وجد مقتضاه في عهد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ولم يوجد مانع من فعله ولم يُفعل ففعله بعد موت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بدعة

وأما الأمثلة التي ذكرها أخونا أو يحي فلا تخرم القاعدة لأن فيها آثار اعتمد عليها شيخ الإسلام في القول بمشروعيتها.

وعلى كل حال لو بحثت كما وقع لي عن تعريف للبدعة لن تجد أحسن ولا أكمل من هذه القاعدة التي تصلح أن تكون تعريفا جامعا مانعا للبدعة.

وأما استثناء الوسائل كما ذكر بعض الإخوة فهذا لا يصح البته لأن قول أهل العلم (أن الوسائل لها أحكام المقاصد) إنما أرادوا الوسائل المشروعة وإلا سنقع في قول من قال (إن الغاية تبرر الوسيلة)!

وأنا أطالب الإخوة بكتابة أمثلة تخرم هذه القاعدة في زعمهم وسأبين الجواب عنها أن شاء الله.

ـ[أبو محمد]ــــــــ[01 - 07 - 07, 04:52 ص]ـ

تنبيهك أخي أبا عبد الرحمن مهم جدا .. بارك الله فيك.

القاعدة منضبطة بأمرين: وجود السبب وعدم المانع.

ولعل الالتفات إلى هذين الأمرين يقلل من المسائل التي تشكل على القاعدة.

وأحب أن ألفت نظر المشايخ الكرام إلى أن مخالفة العالم في جزئية معينة للقاعدة الكلية التي حررها لا يبدو أنه قادح فيها .. لإمكان ذهوله وقت الفتوى عن القاعدة، أو لوجود معارض لها عنده، أو نحو ذلك.

======

الأخ الكريم الشيخ صالح .. ذكرتم أن التلقين ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما .. فحبذا لو أتحفتموني بالمصدر في هذا .. لأن الذي وقفت عليه -ونقله شيخ الإسلام في الفتاوى- أن ذلك مروي عن أبي أمامة وواثلة بن الأسقع رضي الله عنهما .. وفي ثبوته عنهما نظر .. والله أعلم.

وأما كون ذلك مشهورا عند السلف والصحابة .. ففيه نظر .. وشيخ الإسلام نفسه أشار إلى أنه لم يكن كثير من الصحابة يفعل ذلك.

بل قال أحمد رحمه الله -كما رواه الأثرم ونقله ابن قدامة في المغني-: ما رأيت أحدا فعل هذا إلا أهل الشام.

والله أعلم.

ـ[أبو يحيى التركي]ــــــــ[04 - 07 - 07, 01:06 ص]ـ

لم أتصور أن يبعث الموضوع من مرقده، ولولا الرسالة في البريد ما تنبهت ولا انتبهت ...

أشكر الإخوة السعدي والديحاني وأبا محمد على مناقشة هذا الموضوع فلهم مني الشكر الجزيل ...

الأخ السعدي:

وأما الأمثلة التي ذكرها أخونا أو يحي فلا تخرم القاعدة

لا ... وألف لا ...

1 ـ أنا لم أذكر تلك الأمثلة، وإنما ذكرها شيخنا الشيخ يوسف الغفيص، كما عزوت له، وهو من هو في العلم والفهم لكلام شيخ الإسلام ..

2 ـ تلك الأمثلة ليس القصد منها خرم القاعدة، أو بيان بطلانها، إنما القصد هو بيان أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها كما يتوهمه البعض، وسأذكر تفصيل ذلك لاحقا ..

فليكن الحوار مبنيا بيننا على سؤال:

هل هذه المسألة على إطلاقها أم لا؟

وليس كلامنا في أصل القاعدة، فذلك مسلم به تمام التسليم .. فليتنبه ..

وأما استثناء الوسائل كما ذكر بعض الإخوة فهذا لا يصح البته

سيأتي وجه استثناء الوسائل ..

لأن قول أهل العلم (أن الوسائل لها أحكام المقاصد) إنما أرادوا الوسائل المشروعة

لو قلت: الوسائل الجائزة لكان أولى، ليعم المشروعة وغيرها ..

وإلا سنقع في قول من قال (إن الغاية تبرر الوسيلة)!

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير