ليس بلازم، وقول من قال ذلك ليس بمعتبر، لأن القاعدة باطلة من أساسها، فلا يلتفت إليها، ولا تصلح للاستناد عليها أصلا ..
الأخ الديحاني:
بالنسبة لتلقين الميت واعتباره جائزاً وعدم تبديع الفعل عند شيخ الاسلام مع عدم صحة الأدلة وأنه غير معروف في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، سبب هذا والله أعلم: أنه قد ورد بعض الآثار الصحيحة عن الصحابة وأنهم قد فعلوا هذا الفعل كابن عمر وغيره،، ولذلك هو معروف عند الصحابة والسلف،،
لذلك قد!! تكون القاعدة "" ما انعقد سببه في عهد النبي ولم يفعله ولا أصحابه ولا عرف عند السلف مع امكانية فعله فهو بدعة""
كلام جميل جدا، وإطلالة رائعة ..
وأنا وأنت اتفقنا على أن القاعدة ليس على إطلاقها، فأضفت أنت قيودا، وخصصت انا القاعدة ..
وكلامك متجه، لكن قد ينضم إلى ما سأذكره من تخصيص القاعدة، فكلي رجاء أن تنظر إليه ..
الأخ أبو محمد:
وأحب أن ألفت نظر المشايخ الكرام إلى أن مخالفة العالم في جزئية معينة للقاعدة الكلية التي حررها لا يبدو أنه قادح فيها .. لإمكان ذهوله وقت الفتوى عن القاعدة، أو لوجود معارض لها عنده، أو نحو ذلك.
كلام منضبط متفق عليه، وأعود فأكرر:
ليس النزاع في أصل القاعدة، وإنما النزاع (أو بعبارة أصح: الحديث) حول القاعدة من حيث الإطلاق وعدمه .. فليتنبه ..
أسباب القول بأن هذه القاعدة ليست على إطلاقها وأنها مخصوصة بالعبادات:
1 ـ أن أحد العلماء الجهابذة في زماننا، العارفين بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية مداخله ومخارجه، نص على ذلك صراحة، وهو العلامة ابن عثيمين كما نقل ذلك أخونا الفاضل مجرد إنسان، وكذا نقله عن الشيخ عمر السبيل رحمه الله:
فالجواب عن ذلك أن يقال: إن هذه القاعدة إنما هي في حق العبادات، فالمراد أن العبادة إذا وجد سببها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحدث لها أمرا فإن من احدث لها أمر فإحداثه مردود عليه " أ. هـ
وأذكر أنني سألت شيخنا عمر السبيل رحمه الله عن نحو هذه المسألة، فقال إن الوسائل ليس لها علاقة بهذه القاعدة
ولن يقول العلامة ابن عثيمين هذا الكلام إلا بعد سبر للقاعدة، ونظر في تطبيقاتها عند الأئمة ..
2 ـ إشارات من العلماء اقتضت هذا الأمر كقول شيخ الإسلام فيما نقلته سابقا:
فأما ما تركه من جنس العبادات، مع أنه لو كان مشروعاً لفعله، أو أذن فيه، ولفعله الخلفاء بعده، والصحابة: فيجب القطع بأن فعله بدعة وضلالة، ويمتنع القياس في مثله.
وقال في اقتضاء الصراط المستقيم: وكل ما لم يشرع من العبادات مع قيام المقتضي لفعله من غير مانع فإنه من باب المنهي عنه.
وكذا قال غيره من العلماء:
ففي منهاج التأسيس قوله: وكل ما لم يشرع من العبادات مع قيام المقتضي لفعله من غير مانع فإنه من باب المنهي عنه.
وكذا في الدرر السنية وغيرها ..
قال الشيخ صالح آل الشيخ: والقسم الثاني: المحدثات التي هي في الدين بما أُحدث مع قيام المقتضي لفعله في عهده - صلى الله عليه وسلم - وتُرِك، فما ترك في عهده من العبادات أو مما يتقرب به إلى الله جل وعلا مع قيام المقتضي بفعله ولم يفعل، فهو محدثة في الدين، فهو بدعة.
3 ـ أن الأمور التي حكم عليها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم بأنها بدعة بناء على هذه القاعدة، هي من العبادات أو مما يتقرب به إلى الله تعالى، وانظر إلى الأمثلة في اقتضاء الصراط المستقيم وغيرها تجدها كما ذكرت، وتجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية عندما يذكر ما هو من الوسائل لا يستدل بهذه القاعدة على بدعيتها عند سوق أدلة من يقول ببدعيتها، سواء كانت كذلك في نفس الأمر أم لا، وذلك كالسبحة وغيرها .. وهذا استقراء مني قد يكون ناقصا، ولعل من الإخوة من يقرر ذلك أو ينفيه ..
فهذه أمور ثلاثة أبرزها الأول والثالث، جعلتني أرجح أن تقييد شيخ الإسلام للقاعدة في بعض المواطن بالعبادات أو ما يتقرب به تقييد مقصود، دلت عليه الأمثلة الموردة من قبله، ولك أن تنظر فيها أنت والإخوة ..
وإذا ثبت أو سلم أو تنزل في أن هذه القاعدة في العبادات أو ما يتقرب به إلى الله فلا تصلح حينئذ تعريفا للبدعة، فتنبه ....
وبارك الله فيكم جميعا ......