تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[بالنسبة للعاقد ماذا يحل له من المعقود عليهاو هل ينسب له الولد الناتج من وقوعه عليها]

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[11 - 05 - 04, 07:24 ص]ـ

السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته

أما بعد،،

فقد قال أحدهم في شريط له ما معناه ـ و نقلي قريب من لفظه ـ:

((بالنسبة للعاقد ماذا يحل له من المعقود عليها؟،، أنا أقول بأنه لا يحل له شيء من الوطء و لا غيره،، و قد قام بعض طلابي بعمل بحث في هذه المسألة، و خلصوا فيها إلى أنه لا يجوز له حتى النظر إلى وجهها و كفيها،، و أنا و إن كنت لا أفتي بهذا، إلا أن هذا هو الذي أرتضيه لنفسي مع بناتي فمن عقد عليهن، نقول له / هيا اذهب لا نعرفك و لا تعرفنا حتى تستكمل شروط عقدنا فلا ترى وجها و لا كفا و لا تتكلم كلاما،،،

و كثير من الناس يتساهلون في هذا و نجد الواحد منهم يأخذ المعقود عليها إلى دروس العلم، و تتأبط ذراعه و يحصل في النفس ما يحصل و تكون النتيجة أنه يرجع إلى بيته و قد توقد نارا و ترجع إلى بيتها و قد توقدت نارا فلا يجدون أمامهم إلا الاستمناء لتفريغ شهوتهما،،،))

أقول ـ محمد رشيد ـ: إلى هنا فلا أرى في الكلام كبير مبالغة أو مخالفة للواقع،، بل أحييه على هذه الغيرة التي افتقدناها في الكثير من المسلمين و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم،،

و لكنه قال بعد ما سبق:

((و ماذا نفعل لو وقع عليها هذا العاقد وأنجبت؟

هل ننسب إليه الولد؟

لا .. لا ننسب إليه الولد

لأن وقوعه عليها ليس شرعيا، و هو ليس زوجا شرعيا لها حتى ننسب إليه الولد،،

و ماذا نفعل لو جاء رجل آخر و قال / هذا الولد لي أنا و أنا الذي وقعت عليها ...

كلاهما لا ينسب إليه الولد؛ لأن كليهما لا حق له في وطئها،،

في الحقيقة إن العاقد على المرأة ليس بزوج شرعي لها، بل هو زوج مع إيقاف التنفيذ،،

فلا ننسب إليه الولد؛ لأن النبي صلى الله عليه و سلم يقول [الولد للفراش و للعاهر الحجر]

و أنت أيها العاقد لا فراش لك أصلا،، أين فراشك من الأصل؟ حتى ننسب إليك الولد!!))

انتهى كلامه بمعناه قريبا من لفظه ....

فهل لهذا القائل سلف فيما قال؟

و هل يصح تفسيره هذا لحديث [الولد للفراش و للعاهر الحجر]؟

أرجو المناقشة العلمية الجادة لهذا الكلام مع العزو و التوثيق من المراجع المعتبرة،، لأن هذا الكلام قيل على الملأ و اعتمده كثير من الإخوة المستقيمين و اعتبروه أصلا ينكرون أشد الإنكار على من خالف حرفا منه ...

و جزاكم الله تعالى خير الجزاء

أخوكم المحب / محمد رشيد

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[11 - 05 - 04, 05:46 م]ـ

أرى أن تعديل العنوان لم يوافق الموضوع

لأن كلامي في (هل له سلف في عدم نسبة الابن للعاقد الذي وقع على المعقود عليها؟؟) و ليس فيما يحل له منها،، لأن الواقع على المعقود عليها و قبل البناء أقل ما يقال فيه أنه خائن للعهد

فليس ما في العنوان مراد بالموضوع

فنرجو تعديله إلى (و هل ينسب له الولد الناتج من وقوعه على معقودته؟)

و جزاكم الله تعالى خير الجزاء

ـ[أبو محمد المطيري]ــــــــ[11 - 05 - 04, 07:28 م]ـ

إن كان المقصود بالعقد مجرد خطبة و موافقة مبدئية ليس فيها أركان العقد الشرعي فلا تُحل الخطبة ما كان حراما

و إن كان المقصود بالعقد أن يعقد النكاح بتوفر شاهدين و قبول الولي والخاطب و موافقة الثيب تنصيصا و البكر و لو سكوتا فهذا نكاح صحيح قد اكتملت شروطه يقع على المرأة فيها الطلاق و تلزمها عدة الوفاة ويقع به التوارث بينهما حال الوفاة وهو زواج صحيح لا غبار عليه ولكن ينبغي أن يكون هناك مهر و لو كان قليلا لأن السنة أمرت به و طائفة من الفقهاء جعلوه واجبا و أما الزواج فيصح ولو لم تتسلم المرأة مهرها متى ما سمي المهر و اتفقا عليه و عقد النكاح فهي زوجته في حكم الشرع و أما العادات فتختلف من مجتمع إلى آخر ومن زمان إلى آخر و الولي ينبغي أن ينظر لمصلحة موليته و تمكينهما من مجالسة بعضهما و محادثة بعضهما بعد النكاح مع نصحهما إن احتاج الأمر لابأس به بل قد يكون فيه خير لهما ليعرفا بعضا و تنكسر بعض الرهبة بينهما و الحكمة مطلوبة و أما في الشرع فهي امرأته: ((و إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها)) فهذا في المطلقة قبل الدخول فلا عدة عليها و إن فرض لها شيئا فطلقها قبل

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير