تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الدخول فلها نصف مهر مثلها.

و الآيات بينة في محلها

كتبته على عجل مخافة أن يشدد في ما وسع الله فيه

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[18 - 05 - 04, 05:03 م]ـ

و ليس قوله هذا مخالف للإجماع؟

و كيف يفسر الفراش بالفراش حقيقة!!!!

و ماذا لو بنى الرجل و ليس له فراش؟ بل يضاجع على الأرض؟!!!!

ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[18 - 05 - 04, 06:51 م]ـ

أخي الكريم محمد رشيد _ وفقه الله _

الكلام الذي قاله هذا القائل في شريطه هذا فيه مغالطات جسيمة، وإني لأستغرب كيف تصدر هذه المغالطات عن شخص ينسب إلى العلم (علماً بأني لا أعرف من القائل).

فادعاؤه أن الولد لا ينسب إلى العاقد الذي يمكن أن يكون الولد منه ادعاءٌ مخالف للإجماع

قال الإمام النووي في شرح مسلم:

أما ما تصير به المرأة فراشا , فإن كانت زوجة صارت فراشا بمجرد عقد النكاح ونقلوا في هذا الإجماع وشرطوا إمكان الوطء بعد ثبوت الفراش. فإن لم يمكن بأن ينكح المغربي مشرقية ولم يفارق واحد منهما وطنه ثم أتت بولد لستة أشهر أو أكثر لم يلحقه لعدم إمكان كونه منه. وهذا قول مالك والشافعي والعلماء كافة إلا أبا حنيفة فلم يشترط الإمكان بل اكتفى بمجرد العقد. قال: حتى لو طلق عقب العقد من غير إمكان وطء فولدت لستة أشهر من العقد لحقه الولد , وهذا ضعيف ظاهر الفساد ولا حجة له في إطلاق الحديث , لأنه خرج على الغالب وهو حصول الإمكان عند العقد , هذا حكم الزوجة.اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى:

فإن ثبوت النسب لا يفتقر إلى صحة النكاح في نفس الأمر، بل الولد للفراش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) فمن طلق امرأته ثلاثا ووطأها يعتقد أنه لم يقع به الطلاق: إما لجهله، وإما لفتوي مفت مخطئ قلده الزوج، وإما لغير ذلك فإنه يلحقه النسب، ويتوارثان بالاتفاق، بل ولا تحسب العدة إلا من حين ترك وطأها، فإنه كان يطؤها يعتقد أنها زوجته، فهي فراش له فلا تعتد منه حتى تترك الفراش.

ومن نكح امرأة نكاحاً فاسداً متفقا على فساده، أو مختلفا في فساده أو ملكها ملكا فاسدا متفقا على فساده، أو مختلفا في فساده، أو وطأها يعتقدها زوجته الحرة، أو أمته المملوكة فإن ولده منها يلحقه نسبه، ويتوارثان باتفاق المسلمين. اهـ

ثم إن نصوص السنة وعبارات الفقهاء كلها قاضية بأن العقد كاف لإباحة الوطء ومقدماته، إلا إذا اشترطت المرأة عليه في العقد ألا يطأها إلا بعد شهر أو سنة أو أقل أو أكثر فبعض الفقهاء يرى صحة هذا الشرط، والجمهور على أنه شرط غير صحيح ولا يلزمه العمل به، وإنما ذكر الفقهاء عدم تسليم المرأة لزوجها بعد العقد وعدم تمكينه من وطئها في حالات خاصة، كما لو كانت صغيرة لا تقوى على الوطء فإذا قويت عليه وجب تسليمها له وإلا أثم الولي وصارت المرأة ناشزا، وكذا يجوز ألا تمكنه من وطئها بعد العقد إذا لم يعطها المعجل من صداقها حتى يعطيها إياه، أو إذا لم يوفر مسكنا صالحا لمعاشرتها فيه، ونحو ذلك من الأعذار، ولكن يظل الأصل أن العقد يبيح الوطء والخلوة والنظر والمس والتقبيل، وأما كون الأعراف في بعض البلاد أن المرأة لا تخلو بالعاقد عليها حتى يتم إشهار البناء وإقامة حفلة للزفاف فهذا عرف لا أصل له في الشرع، فإذا كان برضى الطرفين أو باشتراط وقت العقد فلا بأس، لكن أن يقال إن هذا هو الأصل، وينكر على من وطأ امرأته التي عقد عليها ولا ينسب له ولده منها فهذا باطل.

جاء في الموسوعة الفقهية:

تسليم الزوجة نفسها: يجوز للزوجة قبل دخول الزوج بها أن لا تسلم نفسها إلى زوجها، حتى تقبض جميع مهرها المعين الحال، سواء أكان بعضه أم كله. وإن انتقلت إلى بيت زوجها فالحكم كذلك لتعين حقها في البدل، كما يتعين حقه في المبدل. ولا يتعين حقها إلا بالتسليم والانتقال إلى حيث يريد زوجها إن أراد، وهذا بلا خلاف. فإن سلمت نفسها بالدخول، أو بالخلوة الصحيحة، فمذهب المالكية والشافعية والحنابلة وأبي يوسف ومحمد: أنه لا يجوز لها أن تمنع نفسها؛ لأنها بالدخول أو بالخلوة الصحيحة سلمت جميع المعقود عليه برضاها، وهي من أهل التسليم، فبطل حقها في المنع. ويرى أبو حنيفة: أن للزوجة أن تمتنع من زوجها حتى تأخذ المعجل لها من المهر، ولو دخل بها برضاها وهي مكلفة؛ لأن المهر مقابل بجميع ما يستوفى من منافع البضع في جميع أنواع الاستمتاع التي توجد في هذا الملك، ويكون رضاها بالدخول أو الخلوة قبل قبض معجل مهرها إسقاطا لحقها في منع نفسها في الماضي، وليس لحقها في المستقبل، على الراجح عند الحنفية. ويرى الشافعية في قول أن لها الامتناع حتى تستوفي مهرها، كما لو كان حالا ابتداء.

- والتسليم الواجب على المرأة يحصل في المكان الذي يتمكن فيه زوجها من استمتاعه بها، سواء أكان المكان بيت أبيها إن رضيا معا بالإقامة فيه، أم كان مسكنا شرعيا أعده لها زوجها. ويترتب على تسليم نفسها لزوجها وجوب نفقتها عليه؛ لأنها محبوسة لحقه، وهذا بلا خلاف.

..... ذهب الفقهاء إلى أن الزوجة الصغيرة التي لا تحتمل الوطء لا تُسلَّم إلى زوجها حتى تكبر وتصبح في سن تتحمل فيه الوطء، حتى وإن كان الزوج عاقلاً أميناً وتعهد ألا يقربها، لأن هيجان الشهوة فيه قد يحمله على وطئها فيؤذيها، ورأى الحنابلة أنها إذا بلغت تسع سنين دفعت إلى زوجها.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير