[ما حكم هذه المعاملة؟]
ـ[عصام البشير]ــــــــ[07 - 06 - 04, 10:40 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أود معرفة الحكم الشرعي في هذه المعاملة المنتشرة عندنا بكثرة.
(وأخص بالسؤال الأخ المتمسك بالحق)
هذه المعاملة تسمى عندنا بالرهن.
يحتاج صاحب المنزل إلى قسط من المال، فيرهن منزله بقسط من المال لمدة معينة، يسترده بعد انتهاء المدة. ويؤدي المرتهن إجارة شهرية قليلة بالمقارنة مع ثمن الإجارة الحقيقي للمنزل.
فهل يمكن أن يقال عن هذه المعاملة إنها من باب (قرض جر نفعا) أم أنها من باب (الرهن الحلال)؟
أفيدونا أثابكم الله.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[08 - 06 - 04, 01:27 ص]ـ
أخي الحبيب الشيخ عصام البشير نحن أحق بالاستفادة من علمكم وتواضعكم.
لكن هذه مذاكرة في هذه المسألة:
قلتم: يحتاج صاحب المنزل إلى قسط من المال، فيرهن منزله بقسط من المال لمدة معينة، يسترده بعد انتهاء المدة.ا هـ
قلت: فهذا عقد قرض. وهو من عقود الارفاق. ولايصح اشتراط الانتفاع به. وتمت توثقة هذا القرض (السلف) بالرهن.
ثم قلتم:. ويؤدي المرتهن إجارة شهرية قليلة بالمقارنة مع ثمن الإجارة الحقيقي للمنزل. ا هـ
قلت: هذه منفعة حصلت للمرتهن بسبب القرض:
- وهي ثمن الاجرة الذي يقل عن ثمن المثل.
فهذا الانتفاع من المرتهن بالرهن محرم لانه (قرض جر نفعا والنفع هنا هو الاجرة بأقل من المثل).
وجمهور الفقهاء ونقل الاجماع عليه غير واحد على انه لايجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن اذا كان الرهن (عقد قرض). لانه يجر نفعا للمقرض وهو ممنوع.
و أما أصحبنا الحنابلة فأجازوه (في رواية) أذا اذن الراهن (وان كان قرض) بشرط ان يكون الانتفاع (بعوض مثله - حتى تنتفي المنفعة -) و المنع أولى، أما اذا كان أقل من عوض المثل فلا يصح لانه سلف جر نفعا.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[10 - 06 - 04, 03:28 م]ـ
جزاك الله خيرا وأثابك الجنة
وهذا الظن بك أيها الشيخ الفاضل.