تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ولا أعلم أحدا أتى في مثل هذا أعظم في الظاهر من هذا؛ لأن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مباين في عظمته لجميع الآدميين بعده.

فإذا كان من خابر المشركين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم , ورسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غرتهم , فصدقه , على ما عاب عليه من ذلك , غير مستعمل عليه الأغلب مما يقع في النفوس , فيكون لذلك مقبولاً = كان من بعده في أقل من حاله , وأولى أن يقبل منه مثل ما قبل منه.

قيل للشافعي: أفرأيت إن قال قائل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((قد صدق)) , إنما تركه لمعرفته بصدقه لا بأن فعله كان يحتمل الصدق وغيره.

فيقال له: قد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المنافقين كاذبون , وحقن دماءهم بالظاهر؛ فلو كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم في حاطب بالعلم بصدقه , كان حكمُه على المنافقين القتل بالعلم بكذبهم , ولكنه إنما حكم في كل بالظاهر , وتولى الله عز وجل منهم السرائر , ولئلا يكون لحاكم بعده أن يدع حكماً له , مثل ما وصفت من علل أهل الجهالة.

وكل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عام حتى يأتي عنه دلالة على أنه أراد به خاصاً , أو عن جماعة المسلمين الذين لا يمكن فيهم أن يجهلوا له سنة , أو يكون ذلك موجوداً في كتاب الله عز وجل)).

وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية مع تكفيره للتتار لم يطلق القول بأن كل من قاتل معهم ضد المسلمين كافر , بل قال في ((الفتاوى)) (28/ 552): ((وأيضا لا يقاتل معهم غير مكره إلا فاسقٌ أو مبتدعٌ أو زنديق)).

وإن كان حكم من قاتل معهم حكمهم في القتال , كما قال في (28/ 530): ((وكل من قفز إليهم من أمراء العسكر فحكمه حكمهم , وفيهم من الردة عن شرائع الإسلام بقدر ما ارتد عنه من شرائع الإسلام)).

3 - أن في النصوص التي حكوا فيها الإجماع ذِكْرُ بعض الأفعال التي لا يجوز القول بأنها كفر أكبر , حتى عند بعض أئمة الدعوة أنفسهم. وهذا يدل على مدى التسمح الواقع في نقل الإجماع , الناتج عن تباين الاجتهاد والفهم , والدال على أن المسألة عندهم مسألة فهم لا مسألة نقل لأقوال معروفة محفوظة عمن سبق من أهل العلم.

ومن تلك الأفعال:

1 - الثناء على الكفار. ورد هذا في كلام الشيخ عبد اللطيف في النص أعلاه , وفي كلام الشيخ عبد الله بن حميد في الدرر السنية (15/ 479).

2 - إكرامهم. ورد هذا في كلام الشيخ عبد الله بن حميد في الدرر السنية (15/ 479).

3 - معاشرتهم. ورد هذا كذلك في كلام الشيخ عبد الله بن حميد في الدرر السنية (15/ 479).

ومن تأول هذه فلا يتكلم مرة أخرى عن خطر تأول ألفاظ الإجماع الواردة في كلام العلماء , لأن ذلك يفتح الباب على مصراعيه للمتأولين!

ـ[أبوحاتم]ــــــــ[19 - 08 - 04, 10:33 م]ـ

ومما يجدر التنبيه عليه في هذا المقام أن مراد من حكى الإجماع من أئمة الدعوة النجدية بـ ((الكفار)) الذين من أعانهم على المسلمين بأي إعانة فقد كفر .. مرادهم به من حيث الأصل (وإن كان كلامهم عاما): الدولة العثمانية (الأتراك) وعساكرهم.

وذلك أن الأتراك (العثمانيين) عندما هاجموا نجدا سنة 1226 وأعانهم بعض المسلمين , أفتى علماء نجد بكفر كل من أعانهم , وصنف في كفر من أعانهم الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب كتابه: ((الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك)).

ثم لما عاد الأتراك مرة أخرى وهاجموا نجدا بعد الحادثة الأولى بنحو خمسين سنة , وعاونهم بعض المسلمين , صنف الشيخ حمد بن عتيق كتابه: ((سبيل النجاة الفكاك من موالاة المرتدين والأتراك)) , وحكى فيه الإجماع على كفر كل من أعان الكفار على المسلمين.

فهذا سبب كثرة كلام أئمة الدعوة في هذه المسألة , وتشديدهم في هذا الباب.

فكفروا الدولة العثمانية وعساكرهم بالجملة , ثم كفروا كل من أعانهم بأي إعانة عليهم.

ـ[أبوحاتم]ــــــــ[20 - 08 - 04, 03:07 ص]ـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير