تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبوحاتم]ــــــــ[21 - 08 - 04, 09:57 م]ـ

الأخ الكريم أبو أميرة (محب العلم) وفقه الله

هل لك في أن تحافظ على وقتك الذي تقتطعه لنا اقتطاعا , فتترك التعليق على كلمة هنا وأخرى هناك من حواشي الموضوع وهوامشه , وتقدم بشجاعة على الإجابة عن سؤالي الذي عرضته عليك آنفا؟

خوفا عليك من أن يظن بك العجز والانقطاع.

ـ[أبوحاتم]ــــــــ[21 - 08 - 04, 11:56 م]ـ

وإلى أن تجيب بوضوح وشجاعة هذه بعض التعليقات على تعقيبك:

1 - ما زلت تصر على إيراد حديث حاطب , وقد كررت لك أننا لم نصل بعد إليه , ولا أنا استدللت به هنا , وسترى عند بحثنا فيه أنك قد فسرته تفسيرا عجبا لم تسبق إليه.

واعتراضي إنما كان بقول الفقهاء وحكمهم في الجاسوس مطلقا , لا بما كان من حاطب خاصة , والجاسوس قد يفعل مثل فعل حاطب وقد يفعل أكثر منه بكثير , إذ الظروف تختلف , فلم تجعل كلام الفقهاء المطلق في الجاسوس إنما هو على ما كان مثل فعل حاطب فقط؟ مع أنني لو سلمت بذلك لكانت الحجة قائمة أيضا , وسيأتي ذلك عند كلامنا عن الحديث.

والشافعي يقول بملء فمه: ((وليس الدلالة على عورة مسلم , ولا تأييد كافر بأن يحذر أن المسلمين يريدون منه غرة , ليحذرها , أو يتقدم في نكاية المسلمين = بكفر بيِّن)).

فهذه الصورة (صورة ما يفعله الجاسوس) ليست بكفر بين عند الشافعي , وهي ليست مظنة الإعانة (حسب تعبيرك) , بل هي من أعظم صور الإعانة الظاهرة؟

فهل هذه الصورة كفر عندك؟! أجب بوضوح وأرحنا.

وتذكر أنك تقول: ((أما إيقاد عود كبريت إعانة للكفار فهو كفر كبر، لا لأنه إيقاد عود كبريت للكفار! بل لأنه إعانة لهم)).

فهل الدلالة على عورات المسلمين وتأييد الكفار ليحذروا أو يتقدموا في نكاية المسلمين (كما ورد في كلام الشافعي) ليست إعانة للكفار؟!

كان الله في عونك.

2 - تقول عن حديث حاطب: ((وهو الذي استدل به الشافعي فيما نقلته عنه في الأم على عدم قتل الجاسوس)).

قلت: استدل به على عدم قتله , لأنه لم ير فعله (وهو إعانة للكفار على المسلمين) كفرا.

ـ[محب العلم]ــــــــ[22 - 08 - 04, 12:39 م]ـ

أخي الكريم المفضال أبو حاتم وفقه الله

" ولا أعلم أحدا أتى في مثل هذا أعظم في الظاهر من هذا؛ لأن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مباين في عظمته لجميع الآدميين بعده. "

تأمل هذه الجملة من كلام الشافعي ثم أجب عن الأسئلة التالية:

السؤال الأول: ماذا تفهم من جملة الشافعي هذه؟

السؤال الثاني: هل التجسس أيا كانت صورته أعظم أم فعل حاطب؟

====================

وسأعيد جوابي لسؤالك، بعد جوابك على هذين السؤالين.

ـ[أبوحاتم]ــــــــ[22 - 08 - 04, 04:14 م]ـ

الأخ الكريم أبو أميرة (محب العلم) وفقه الله

ما هذا بحسن ..

أسألك وأعيد السؤال وأكرره بعدة صيغ , وهو في صلب الموضوع , لأنه ينقض إجماعك , ولا أجد منك جوابا.

والآن تأتي لتدخلنا في عبارة وردت في كلام الشافعي , حول حديث حاطب , لنبحث فيها ونجيب عن أسئلتك!

هل أفهم أن لا جواب لديك؟!

ـ[محب العلم]ــــــــ[22 - 08 - 04, 08:54 م]ـ

أخي المحب أبو حاتم

قد سألتني عشرين سؤالاً أو تزيد، فما تركت سؤالاً لك بلا جواب، فهلا صبرت علي في هذا السؤال حتى تجيب على سؤالي؟

على أني قد أجبتك جوابا أعلم أنك لاتريده، ولكن ماذنبي إذا كان هو الجواب؟

وسأتوقف عن كل أسألتي، وأعرض عن أوجه اعتراضي على كلامك السابق، وأعيد جحوابي لك على وجه السرعة قبل أن تغضب ثم لا أجد من أباحثه في هذه المباحث المستغلقة!

===========================

قلت لك أخي الفاضل أن التجسس محتمل للاعانة فمادونها، وأن ماكان كذلك فهو لايصلح مناطا للتكفير لأنه خفي لايصح ان تعلق به أحكام التكفير المبنية على الظاهر،ومثلت لك بالفرق بين النوم والحدث.

فأبيت إلا أن أقول بأن الصور التي ذكرها الشافعي في قوله: " وليس الدلالة على عورة مسلم , ولا تأييد كافر بأن يحذر أن المسلمين يريدون منه غرة , ليحذرها , أو يتقدم في نكاية المسلمين = بكفر بيِّن ".هي من الاعانة الظاهرة التي لاتحتمل معنى إلا الإعانة.

وسأنقل لك الآن من كلام الشافعي رحمه الله وغيره مايبين الفرق بين (الاعانة) وبين (الدلالة) ومافي معناها كالاخبار.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير