ثم هو يطالب وبشدة أن تجعل (الدلالة) صورة من الصور الظاهرة للاعانة أو أن تجعل إعانة بنفسها مع ثبوت الفرق بينهما في المعنى والحكم.
الوجه الثاني:
أن أخي أبوحاتم ينازع في صحة الاجماع بكون اهل العلم الذين نقلوه إنما نقلوه في كتبهم ب " (فهمهم) لا (بنقلهم) كماعبر، وهذا عنده وجه من أوجه نقض الاجماع.
ثم هو يريد نقض الاجماع- على التسليم عنده به - بخلاف يثبته لنا (بفهمه) لا (بنقله) حسب اصطلاحه، ويجعل هذا الخلاف الذي نقله بفهمه حجة واضحة لاتقبل المنازعة في ثبوت الخلاف ونقض الاجماع به.
الوجه الثالث:
أن أخي أبو حاتم وفقه الله قد رد الإجماع الذي نقله أئمة الدعوة رحمهم الله ومنهم الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن في مسألة عقدية ظاهرة لايمكن أن يخفى عليهم الخلاف فيها في الغالب = بكونه متأخرا لايمكن القبول به من مثله - مع احترامه له - لأنه لايمكن أن يخفى مثل هذا الاجماع على من تقدمهم ثم لاينقله إلا هم في أواخر القرن الثالث عشر والرابع عشر، مع أن هذه المسألة مسألة جليلة القدر عظيمة لايمكن نقض الاجماع فيها بدعوى عدم " تقبل الناقل "!
ثم هو وفقه الله يحتج في مسألة حديثية خفية -لايضر الجهل بها و ثبت نقل الخلاف فيها عن أئمة كبار، محققين في الحديث وعلومه وعالمين بأقوال أهل العلم فيها وفي غيرها = بإجماع ينقله طالب علم فاضل في أوائل القرن الخامس عشر الهجري ب (فهم) فهمه من كلام عالم واحد متقدم لم يصرح بمحل الاجماع في كلامه - على شرط أبي حاتم في التصريح - ولايرى في مثل هذا الاحتجاج بمثل هذا الاجماع غضاضة ولاحرجا.
مع أن صاحب هذا الاجماع في هذه المسألة الحديثية يشنع على من أخذ بأحد القولين فيها بحجة خطأ الناقلين فيها للخلاف بفهمه، ثم هو يصنف كتابا لينقض فيه اجماعا بفهم يظنه حجة لنقض الاجماع ثم يشنع على من أخذ بمقتضى هذا الاجماع ويجعل القائل به غاليا في الولاء والبراء!
مع أن مخالفه لو تنزل في إثبات الاجماع على هذه المسألة العقدية وسار في طريقة هذا الاثبات بسيرته في اثبات الاجماع في تلك المسألة الحديثية وملأه بعلامات التعجب والاستغراب لما أعجزه هذا الاثبات ولا أتعبه.
=============================
تعليق عارض:
قال صاحب كتاب: " الولاء والبراء " ص (47):
" وهنا أسأل المخالف: هل تُقرُّ أن من حُبّ الكفار مالا يكون كفراً؟
فإن قال: ((نعم))، وهو أولى به، قلنا: فكذلك تكون قرينتُه: النصرة. وكما أن الحبَّ لا يكون كفراً؛ إلا إذا أحبَّ الكافرَ لكُفْره = فكذلك لا تكون النصرة كفراً؛ إلا إذا تمنَّى نُصْرةَ دين الكفّار. وهذا التمنِّي عملٌ قلبي، لا اطلاعَ لنا عليه.
وإن قال: ((لا))، فكفَّرَ بكل حبّ، حاجَجْناه بالأدلة السابقة في المسألة، وأريناه فساد مقالته تجاه محبّة رسول الله r لعمّه أبي طالب " انتهى
وهنا لمخالفه أن يعلق على كلامه هذا سائلاً:
" هل تقر أن من حب الكفار مايكون كفرا؟
فإن قال: نعم، وهو أولى به، قلنا: فكذلك تكون قرينته: النصرة، فكما أن الحب يكون كفرا إذا أحب دين الكافر، فكذلك النصرة تكون كفرا إذا نصر دين الكفار ولو لم يحبه "
ومقتضى تقريره السابق أن المحبة لاتكون كفرا إلا إذا اقترنت بمحبة الدين فكذلك أختها النصرة، وهذا يلزمه فيه أن ينقض تقريره في كفر من أحب دين الكفار، فكما أنه قرر أن النصرة لاتكون كفرا إلا إذا أحب دين الكفار بتمني ذلك، فكذلك أختها المحبة وإن كانت لدينهم لاتكون كفرا إلا إذا اقترنت بالنصرة لدينهم وهو باطل عند الجميع.
فنصرة كافر في شارع على مسلم أو مسلمين ليست بكفر أكبر إجماعا، وكذلك محبة كافر في ملهى لحسنه أو ظاهر خلقه ليس بكفر أكبر إجماعا.
ومحبة دين الكفار كفر أكبر إجماعا.
و المساهمة في ظهور دينهم على دين المسلمين بنصرتهم في حربهم عليهم كفر أكبر إجماعا.
والله الموفق.
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[23 - 08 - 04, 11:53 م]ـ
الأخ الكريم أبو أميرة (محب العلم) وفقه الله
ابتدأتَ كلامك في هذا التعقيب بقولك: «وهم لم يختلفوا في أن الدلالة ليست إعانة، وإنما اختلفوا في إلحاق الدلالة بالاعانة في التضمين.
¥