تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وفي هذا إشكالات , منها:

ما المقصود بالظهور والخفاء في هذا التقسيم؟

هل الظاهر ما كان أمام الناس (أو الكاميرات) , والخفي مالم يكن كذلك.

أم الظاهر ما لا شبهة في كونه إعانة؛ لعظم ضرره على المسلمين ووضوح نفعه للكافرين , والخفي بضد ذلك؟

أم ماذا؟

ثم .. كيف يَقْصِدُ الجاسوسُ إعانة الكفار , ومتى لا يقصد؟

وهل يمكن أن يدلهم على عورات المسلمين دون قصد إعانتهم (لاحظ أنك لا تعلق الكفر على قصد نصرة دين الكفار , وإنما على الأمر الظاهر)؟!

إلا إن كنت تقصد أن يكون ذلك بالتنويم المغناطيسي دون شعور منه!

أو بأن يعطيهم معلومات خاطئة. فلا يكون في هذه الحالة دالًّا.

حتى لو أراد الدنيا , فهو قد قصد إعانتهم (أو دلالتهم) ليأخذ المال , وإلا فلولم يقصد هذه الإعانة لما تحرك وتجسس.

فبذله المعلومات التي تنفعهم هو إعانة منه لهم. لا يمكن أن يكون غير ذلك.

نعم .. هنا احتمال أن يكون فعل تلك المعونة من أجل الدنيا. فهذا لا يكفر.

وأن يكون فعلها نصرة لدينهم. فهذا يكفر.

لكن عدم كفره لا لأنه لم يعنهم , ولكن لآنه لم يقصد نصر دينهم , وهذا مناطٌ آخر غير الذي تقرره أنت.

فإن قلت: لكن الدلالة أمر آخر غير الإعانة , والكلام هو عن الإعانة!

قلنا لك: ما الفرق بينهما؟ ... وعاد السؤال!

4 – وأما قولك: «الاعانة التي لايمكن أن تقع من مسلم محب للاسلام موقن بصحته مبغض للكفر على الحقيقة وإن ادعى المعين ذلك كله , لأن " اعانة الكفار على المسلمين " تتنافى مع الانقياد لمدلول الشهادتين منافاة تامة لاتقبل الادعاء، ولا يكون الحامل عليها إلا استحباب الحياة الدنيا على الآخرة» = فهذا هو موضع النزاع بيننا منذ اليوم.

فما هو دليل هذه الدعوى , وما هو مستند عدم الإمكان ذاك.

إن كان عقليا , فلا يسلَّم , فإنه لا يمتنع عقلا ولا واقعا أن يعين المسلم الكفار على المسلمين لضعف في إيمانه , طلبا للدنيا , مع بغضه للكفار وعدم قصده نصرة دينهم , وهذا هو ما وقع من حاطب رضي الله عنه , كما أخبر عن نفسه , ولم يكذبه الوحي.

وإن كان شرعيا , وهو النصوص الواردة في النهي عن موالاة وتولي الكفار , وأن من فعل ذلك فهو منهم , فالجواب: أن هذه النصوص إنما تفيد مطلق النهي عن موالاة وتولي الكفار , وليس فيها تفصيل متى يكون ذلك على وجه الكفر وعلى وجه المعصية , وإن كان ظاهرها يقتضي الكفر , فهي كحديث: «من تشبه بقوم فهو منهم» , كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام في «الاقتضاء».

فجاء حديث حاطب رضي الله عنه مفصلا ومبينا لما في تلك النصوص , فبين أن إعانة الكفار تكون كفرا إن كانت نصرة لدينهم , وتكون معصية إن كانت للدنيا مع استقرار القلب بالإيمان وعدم رغبة نصرة دين الكفار.

وليس حديث حاطب مشكلا , ينبغي رده إلى المحكمات كما تقول , ولا هو جزئي يجب إرجاعه على الكلي , بل هو مفصل مبين , وليس بينه وبين النصوص تعارض , ولا بد من فهمها والعمل بها جميعا.

وإن كان إجماعا , فقد بينت لك أن لا إجماع معتبر تقوم به الحجة في المسألة , وأن ما قاله الفقهاء وأهل العلم في الجاسوس يدل على أنهم لا يعتبرون كل إعانة كفرا.

فإن قلت: لكن التجسس (وفعل حاطب) دلالة وليس إعانة , وبينهما فرق.

قلنا لك: فما هو الفرق؟ واللغة والعرف يعتبران الدلالة فردا من أفراد الإعانة.

قلت: الفرق أنه ليس كل دلالة إعانة , فقد تكون الدلالة إعانة أحيانا وقد لا تكون.

فقلنا لك: فبين لنا متى تكون الدلالة إعانة , ومتى لا تكون , حتى نبين لك أن ذلك تحكُّم , ولننظر من أيها يكون ما يفعله الجاسوس.

قلت: هذا سؤال خارج عن البحث!!

ووقفنا هنا. وما زلنا ننتظر الإجابة.

أما التتمة التي جعلتها في ذيل تعقيبك هذا. فلا أظنك كنت جادا عندما طلبت مني أن أترك التعليق عليها. وهل تراني كنت فاعلا؟!

ـ[محب العلم]ــــــــ[24 - 08 - 04, 12:06 م]ـ

أخي الكريم أبو حاتم

هذه هي المرة الثالثة التي تسألني فيها هذا السؤال وأجيبك فيها بجواب أحسبه بينا

وأخوك لم يترك الجواب على سؤالك لأنه خروج عن محل النزاع كما توهمت.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير