تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والله أعلم

ـ[النقّاد]ــــــــ[24 - 08 - 04, 11:01 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

عدنا , والعود أحمد ..

الأخ الكريم (محب العلم) وفقه الله

أسأل الله أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه , إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

وحسبي أنني اجتهدت في فهم نصوص الوحي , واستعنت على ذلك بفهم كبار أئمة العلم كالشافعي وغيره , وأسأل الله أن لا يحرمني الأجرين.

ولم أكن فيما قررته مقلدا لأحد , ولو كنت فاعلا ومختارا لهذه الخطة الخَسْف - أعني التقليد - لما كان هذا هو قولي , وأنت تعلم أن لي في هذا الحوار بعض آراء لا أعلم قائلا بها , ولم يسهِّل علي تقلدَها إلا أنها ليست مما يلزم أن يكون للمرء فيه سلف.

أما الأخ الذي اعترض في رسالته بأن بعض العلماء قد كفروا بالمظاهرة أناسا بأعيانهم وهم لم يطلعوا على بواطنهم.

فلعله يقصد تكفير بعض متأخري المالكية لمن استعان من ملوك المغرب والأندلس بالكفار على إخوانه المسلمين.

فإن كانت الاستعانة بالكفار وإعانة الكفار شيئا واحدا عند أخينا هذا , فقد صرح ابن حزم في «المحلى» بأن المستعين بالكفار لا يكفر إلا إذا كانت يد الكفار هي الغالبة وحكمهم هو الجاري عليه , أما إذا ضد ذلك أو تساوت فلا يكفر.

فالمسألة خلافية , ولا إجماع إذن في مسألة المظاهرة.

ومتأخروا المالكية من أجرأ الفقهاء على الحكم بالتكفير وسفك الدماء , كما اشتكى منهم الشوكاني في «البدر الطالع».

أما أخونا الفاضل «أبو جرير السلفي» وفقه الله , فله أن يذهب إلى ما يعتقد أنه الأقرب والأولى بالصواب , والمسألة دين , وليست انتصارا لقول درج عليه المرء أو سمعه ممن يعظمه.

لكن قوله: «وما انتهىعليه الحوار من صورة حاطب رضي الله عنه هي صورة محتملة هو الصحيح إن شاء الله» يجب أن يضاف إليه: «عند الأخ الكريم (محب العلم)». لأن هذا هو تقريره الذي لم أسلِّم به.

بل الذي انتهى عليه الحوار عندي هو عجز المخالف عن البرهنة على دعوى أن الدلالة ليست صورة من صور الإعانة , وإنما تأخذ حكمها أحيانا. وعن الإتيان بحجة صحيحة توضح متى تأخذ حكم الإعانة ومتى لا تأخذ. وعن الإدلاء بدليل معتبر يجلي متى تكون دلالة الجاسوس للكفار من الإعانة ومتى لا تكون.

وأما قولك: «وأرى أن الباحث قد يقف عند تقرير هذا الأمر في المسألة فحسب ولا يكلف وضع الضوابط التي يتعسف في طلبها أخونا أبو حاتم وفقه الله، فهي راجعة في الغالب إلى الحكم علىالمعين والنظر في قرائن الحال والمقال فهي تختص أصالة بتحقيق المناط ونحن هنا في مقام تقرير الأحكام».

فما أطلبه ليس تعسفا , وإنما هو وضع للأمور في مواضعها , وبيان لأن ما تقوله أنت وأخي (محب العلم) دعوى لا يمكن الاحتجاج لها احتجاجا محققا , والحكم على المعين إذا لم يستند إلى أصول محققة كان الخطأ أسرع إليه من رجع الصدى , والتحكم أظهر فيه من صدق وداد (محب العلم) لأخيه (النقاد).

وسبحانك اللهم وبحمدك.

ـ[أبو جرير السلفي]ــــــــ[24 - 08 - 04, 11:58 م]ـ

الأخ المكرم النقاد وفقه الله

ماندعيه من كون فعل حاطب رضي الله عنه محتملا في الدلالة قد أقمنا عليه الدليل!!!

فهذا ليس رأيا كما تذكر وسبق النقل عن بعض أهل العلم في ذلك أضف اليه قول ابن حجر رحمه الله في الفتح واظن أن أخانا الفاضل محب العلم قد نقله ...

ولقد سبق التنبيه على أن وجود صور محتملة للكفر وغيره ليس مختصا بمسالة الولاء إلا إذا كنت لاتسلم بهذا أيضا!

فإذا أثبتنا أن هذه الصورة وإن كانت من صور الإعانة _ بعيدا عما دار من نقاش في هذا _ محتملة للكفر وغيره بما ذكرناه وبما فيها من خفاء في الغالب وعدم ضبط مناطها في الظاهر _ وهذا يظهرمن كون الوحي هو الذي دل على فعل حاطب _

وهذا يوجد كما سبق في كثير من المكفرات ذات الصور المتعدد ة كالشرك والإستهزاء وغيرهما ولم يقل أحد مثل قولك ولم يحمل أحد باقي الصور على حكم هذه الصورة المحتملة هذا لم يقوله أحد قط فيما أعلم!!

فما المانع بعد هذا أن نحمل فعل حاطب على هذه الصورة؟

لا سيما ومع ما هو مشهور لدىالفقهاء من عدم تكفيرة و الخلاف في قتله إلا أنه لنا أن نقول أن العلماء رحمهم الله قد أشار بعضهم إلى كفره ولو على الحقيقة ...

فلا يسلم القول بأن جميعهم قد اتفقوا أو أجمعوا على عدم تكفيره فمنهم كالشافعي رحمه الله من جعل فعله محتملا للكفر وغيره وذلك بقوله " ليس بكفر بين" وقد سبق الكلام عن مدلول هذا اللفظ ...

ومنهم من جعله كالزنديق كما نقل عن سحنون أو ابن القاسم ...

ومنهم من جعله كافرا من جهة الحقيقة وإن أثبت له حكم الإسلام في الظاهر كالإمام محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رحمه الله

والخلاصة:

أن فعل حاطب رضي الله يمثل هذه الصورة المحتملة للكفر والمظاهرة ...

وهذا الإحتمال يعطيها خصوصية الإستفصال عن قصد فاعلها،كغيرها من صور الكفر المحتملة كماسبق ...

وهذا القصد هو المؤثر في تكفيره مع إعتبار قرائن الحال والمقال كما في قصة حاطب رضي الله عنه

فإن تبين من قصده بالقرائن الحالية والمقالية ما يدل على إرادة نفع الكفار حكمنا بكفره واعتمدنا عمله مظاهرة وإعانة ..

وإن تبين عدم قصده لهذا جعلناه ذنبا دون الكفر واجرينا كلام العلماء بخصوصه كجاسوس ... وهذا هو الضابط!

فما الإشكال في هذا؟

أليس هذا ما يقال في الصور المحتملة يا أخي الكريم؟

أليس هذا هو الضابط فيها على حسب أنواع الكفر؟

أم أن في الأمر غير هذا؟ أفدنا بارك الله فيك

والله أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير