تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو جرير السلفي]ــــــــ[26 - 08 - 04, 06:42 ص]ـ

أخي النقاد بارك الله فيك وأحسن اليك

وكنت والله مستفيدا بهذا النقاش الطيب

مع طلاب علم ومشائخ فضلاء أمثالكم

والله أسأل أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته

أخوك أبو جرير

ـ[مبارك]ــــــــ[26 - 08 - 04, 04:27 م]ـ

قال الإمام الكبير ابن جرير الطبري في " تفسيره " (6/ 276) بعد ذكره أقوال أهل التأويل في قوله تعالى: (ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض):

" والصواب من القول عندنا أن يقال: إن الله تعالى ذكره نهى المؤمنين جميعاً أن يتخذوا اليهود والنصارى أنصاراً وحلفاء على أهل الإيمان بالله ورسوله، وأخبر أنه من أتخذهم نصيراً وحليفاً وولياً من دون الله ورسوله والمؤمنين فإنه منهم في التحزب على الله وعلى رسوله والمؤمنين، وأن الله ورسوله منه بريئان ".

وقال أيضاً (6/ 277):

" القول في تأويل قوله تعالى: (ومن يتولهم منكم فإنه منهم) يعني: تعالى ذكره بقوله ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ومن يتول اليهود والنصارى دون المؤمنين فإنه منهم يقول: فإن من تولاهم ونصرهم على المؤمنين فهو من أهل دينهم وملتهم؛ فإنه لا يتولى متول أحدا إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض، وإذا رضيه ورضي دينه فقد عاد مخالفه، وسخطه وصار حكمه حكمه، ولذلك حكم من حكم من أهل العلم لنصارى بني تغلب في ذبائحهم ونكاح نسائهم وغير ذلك من أمورهم بأحكام نصارى بني إسرائيل لموالاتهم إياهم ورضاهم بملتهم ونصرتهم لهم عليها، وإن كانت أنسابهم لأنسابهم مخالفة، وأصل دينهم لأصل دينهم مفارقاً.

وفي ذلك الدلالة الواضحة على صحة ما نقول من أن كل من كان يدين بدين فله حكم أهل ذلك الدين. كانت دينونته به قبل مجىء الإسلام أو بعده إلا أن يكون مسلماً من اهل ديننا انتقل إلى ملةٍ غيرها؛ فإنه لا يقر على ما دان به فانتقل إليه ولكن يقتل لردته عن الإسلام ومفارقته دين الحق إلا أن يرجع قبل الفتل إلى الدين الحق، وفساد ما خالفه من قول من زعم أنه لا يحكم بحكم أهل الكتابين لمن دان بدينهم إلا أن يكون إسرائلياً أو منتقلاً إلى دينهم من غيرهم قبل نزول الفرقان ".

ـ[سلطان العتيبي]ــــــــ[26 - 08 - 04, 06:35 م]ـ

أخي الفاضل النقاد أرجو عدم قطع المباحثة:

وأرجو الإجابة على الأسئلة المطروحة , هل أنت ممن يقول باشتراط معرفة الباطن في التكفير بالمظاهرة أم لا؟

فإن كان الجواب بـ (نعم) فما قولك في فتاوى الأئمة هل اطلعوا على الباطن؟

وإن كان الجواب بـ (لا) فما ضابط التكفير بالظاهر عندك؟

ـ[مبارك]ــــــــ[26 - 08 - 04, 07:20 م]ـ

* قال مبارك: ماذا يقصد الإمام الجليل ابن حزم ـ رحمه الله تعالى ـ بقوله: " وصح أن قول الله تعالى: (ومن يتولهم منكم فإنه منهم) إنما هو على ظاهره بإنه كافر من جملة الكفار فقط وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين).

من المعلوم بداهة أن سياق الكلام وسباقه يعطي فهماً زائداً للكلام المجمل أو الذي يظن أنه مجمل فيحتاج إلى بيان وايضاح أكثر، وعند الرجوع إلى أول المسألة نجد الإمام يستفتح ذلك بقوله: مسألة فيمن أصاب حداً ثم لحق بالمشركين أو أرتد ... وبعد عدة أسطر قال: ولا يسقط عن اللاحق بالمشركين بهم شيئاً من الحدود التي أصابها قبل لحاقه ولا التي أصابها بعد لحاقه، لأن الله تعالى أوجب الحدود في القرآن على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أرسلها ولم يسقطها، وكذلك لم يسقطها عن المرتد ولا عن المحارب ولاغ عن الممتنع ولا عن الباغي إذا قدر على إقامتها عليهم وما كان ربك نسيا، ... وبعد أسطر قال: فإن قال قائل: فإن الله تعالى يقول: (قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لم ما قد سلف)، وقال تعالى: (ومن يتولهم منكم فإنه منهم)

فصح بهذا أن المرتد من الكفار بلاشك فإذ هو منهم فحكمه حكمهم. ثم أخذ يسرد أدلة المخالف إلى أن قال: أما قول الله تعالى: (قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف) الآية فنعم هكذا نقول ولم نخالفهم في هذه الآية ولا هي مسألتنا وإنما مسألتنا هل تقام عليهم الحدود السالفة أم لا؟ ..... إلى أن

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير