تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[سلطان العتيبي]ــــــــ[28 - 08 - 04, 06:06 م]ـ

شيخنا الفاضل النقاد , جعلنا الله وإياه ممن إذا سمع الحق انقاد:

قلت حفظك الله:

(ما فعله بابك الخرمي هو أنه انحاز إلى دار الحرب وغزا المسلمين من هناك. فهل هذه هي مسألة إعانة الكفار على المسلمين , أم هي تتعلق ببعض الخوارج الذين يستبيحون دماء المسلمين وينحازون إلى بلد الحرب ليغزو المسلمين من هناك)

(لو سلمنا بأن فعل بابك كان من إعانة الكفار على المسلمين , فينبغي أن يراعى أن ذلك كان منه بعد انحيازه إلى دار الحرب)

والسؤال:

أليست هذه صورة جديدة للكفر الظاهر يحكم على صاحبها دون النظر إلى الباطن؟

ـ[النقّاد]ــــــــ[29 - 08 - 04, 08:19 ص]ـ

الأخ الكريم سلطان العتيبي وفقه الله

لو أتممتَ قراءة كلامي لوجدتني قد أجبتك على سؤالك هذا ..

((وثالثا: لو سلمنا بأن فعل بابك كان من إعانة الكفار على المسلمين , فينبغي أن يراعى أن ذلك كان منه بعد انحيازه إلى دار الحرب , وكلام الإمام أحمد كان على هذه الصورة , وقد قال أبو محمد بن حزم قريبا من قوله.

وهذا الحكم (مع أنه أخص من القول بالتكفير بمطلق الإعانة) اجتهاد منهما لم يتبين ((لي)) مستنده من الأدلة. فهما مأجوران عليه أجر الاجتهاد , وليس قولهما ملزما لأحد لم يتبين له دليلهما.

وأنا لم أزعم أن ما أقوله محل إجماع. وقد بينت ذلك أكثر من مرة. فالاعتراض بمجرد قول لعالم ليس حجة قائمة , بل هو محتاج إلى الحجة))

ـ[محب العلم]ــــــــ[29 - 08 - 04, 11:08 ص]ـ

أخي الفاضل سلطان العتيبي

الأخ الكريم النقاد من فضلاء أهل السنة الأطهار، وليس من المرجئة الأغمار، فلاتمتحنه بارك الله فيك بهذه الأسئلة التي هي خارج محل النزاع، فهو لايرجع المكفرات الظاهرة إلى الاعتقاد كماظننت، وإنما ينازع في كون إعانة الكفار كفرا ظاهرا، فهو عنده معصية من جملة المعاصي لابد في التكفيربها من مناط آخر للتكفير كالاستحلال أو بغض الشرع ونحوها، وهذا وإن كان موافقة للمرجئة في هذه المسألة إلا أنه لايكون بها مرجئا خالصا.

===========================

أخي الكريم ابن وهب

أعتذر لك عن مشاركتي في هذه المسألة وأنت تبين ماأشكل فيها وتوضح، إلا أنني لما رأيت أخانا النقاد لايريد الاجابة عما سألته عنه، ظننته سيواصل الكلام في الاجماع مع غيري، إلا أنكما قفزتما الاجماع إلى الاستدلال بالأدلة وأقوال أهل العلم، وقد أخطأ أخونا النقاد في الاعتراض بمسألة الجاسوس قبل تقرير كون الاعانة كفرا بالاجماع أو بالأدلة، وهو وفقه الله ترك مواصلة تقرير ذلك إلى الاعتراض بالجاسوس فانحصر الكلام فيه.

فأعتذر منك في طلب مواصلة الكلام مع أخي النقاد في الاجماع على التكفير بالاعانة إذ لازال عندي نقول مهمة في الباب.

============================

أخي المفضال النقاد

دعنا من بابك الخرمي وأجبني عن هذا السؤال:

ماحكم إعانة الكفار على حرب (النبي صلى الله عليه وسلم) كمافعل حاطب رضي الله عنه في زعم االمخالفين؟

وأرجو أن تجيب لنواصل الحوار بصورة منضبطة بعيدا عن كثرة النقول والخروج عن محل النزاع.

وتذكر أني قد أجبتك عن كل أسئلتك، وأنك إن لم تجب على هذا السؤال فقد أظن أن لاجواب عندك عليه.

ودع الامور تسير هكذا بهدوء.

تنبيه مهم: تذكر أني لم أقل ماحكم إعانة الكفار على المسلمين وإنما قلت ماحكم إعانة الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم كمافعل حاطب في زعم المخالفين.

ـ[النقّاد]ــــــــ[29 - 08 - 04, 02:56 م]ـ

الأخ الكريم (محب العلم) وفقه الله ..

إعانة الكفار على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لا يختلف حكمها عن إعانة الكفار على المسلمين , إلا أنها أشنع وأغلظ وأعظم إثما.

لكن هناك صورة من إعانة الكفار على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - تعتبر كفرا , لا لأنها إعانة مجردة , ولكن لمناط آخر , لا يوجد في غيره - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - , وهي إذا كانت هذه الإعانة ستؤدي إلى قتل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نفسِه , والمُعِين يعلم ذلك , ثم عاون الكفار على قتله أو ترك نصرته من القتل وهو قادر , فهو كافر , لأن قتله للنبي أو معاونته على قتله تتناقض ولا تجتمع مع الإيمان به وتصديقه ومحبته أبدا.

وهو المناط نفسه في كفر من سبَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. كما قرره شيخ الإسلام في مواضع من كتبه.

أما ما عدا ذلك من صور الإعانة عليه , فلا يكفر بها إذا كان قد فعلها للدنيا وقلبه مطمئن بالإيمان , وإن كان قد ارتكب إثما عظيما وضل عن سواء السبيل , لأن ذلك لا ((يتناقض)) مع الإيمان به وتصديقه ومحبته , وإن كان يدل على ضعف هذا الإيمان والمحبة , وهذا هو ما وقع من حاطب رضي الله عنه عندما خابر المشركين بأمر رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ورسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يريد غرتهم , فإنه أعانهم بذلك وهو يعلم أنها إعانة لهم , وإلا لما حاول إخفاءها عن أعين المسلمين وبعثها مع تلك المرأة التي خبأتها في عقاص شعرها , إلى غير ذلك من القرائن , لكنه يعلم أيضا أن تلك الإعانة لن تؤدي إلى قتل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.

وكما هو ظاهر , فالمناط الذي حكمنا لأجله بالكفر في الصورة الأولى ليس هو مجرد الإعانة , ولذا فهو غير موجود فيما لو أعان الكفار على المسلمين.

وتوضيح ذلك: أن من سب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يكفر؛ للمناط الذي ذكرناه.

فهل من سب أحد المسلمين يكفر؟ أم نقول: فعله معصية , وإن كان إنما سبه لدينه وإسلامه فهو يكفر لا لمجرد سبه , ولكن لمناط آخر؟

وهكذا: من قتل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أو أعان على قتله يكفر؛ للمناط الذي ذكرناه.

فهل من قتل مسلما يكفر؟ أم نقول: فعله معصية , وإن كان قتله لإسلامه (مثلا) فهو يكفر لا لمجرد قتله , ولكن لمناط آخر؟

(ملاحظة على الهامش: لا داعي لتكبير الخط , لأنه مزعج , وأنا أفهم عنك مرادك بدون هذا)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير