تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هل هي أذى للنبي صلى الله عليه وسلم أم إكرام؟

====================================

الشيخ الفاضل أبو خالد السلمي

متابعتك لحوار إخوانك شرف لهم، ولولا تشجيع أمثالك لأمثالهم لما كان لهم في هذه المباحث قبيل ولادبير.

وإني لأعتذر من فضيلتك على انقطاعي عن مراسلتك على البريد الخاص لأشغال عرضت لي أشغلتني عن مواصلة أمثالك من أهل العلم والفضل.

وأما ماذكرته من فتوى الشيخ صالح الفوزان فهي لاتقدح فيه ولا في الاجماع فلا يخفى على مثلك أن مخالفة من تأخر لاتقدح في إجماع أهل العلم ولا صريح أقوالهم، فكيف إذا كان المتأخر له في المسألة قولان؟!، قول قبل الفتن وقول في أثنائها، فلاشك أن انتظار هذا حتى تزول الفتن أولى من نقض كلام المتقدمين بكلامه على جلالة قدره واستفاضة علمه.

فإن الشيخ حفظه الله قد أطلق القول بتكفير من اعان الكفار في الطبعة الأولى من كتابه: " إعانة المستفيد " كما حدثني أحد الاخوة ثم عدل هذا في الطبعة الثانية، وزاد في شرحه على النواقض بتقسيم جديد متناقض في نفسه غير متماسك.

وكذلك بعض طلبة العلم كصالح آل الشيخ أطلق القول بالتكفير في شريطه: " موقف المسلم من الفتن " وأكده في الشريط بنقل عن ابن باز رحمه الله في هذا الباب، ثم لما طبع كتابه زاد فيه شرط قصد ظهور الكفار على المسلمين!

وقل مثل هذا في غيرهم من أهل العلم المتأخرين، وهو الذي دفعني لذكر إيراد من قال بأن مثل هذا يرجع فيه للعلماء الكبار في أول المقال وبيان أوجه رده.

ولو سكت الناس عند كل مسألة تغير في الدين لأجل ضغط الواقع لما بقي في الأرض سنة يعمل بها

فإن هؤلاء المشايخ لايخلو حالهم من أمرين:

إما أن يكونوا قد أطلقوا القول بالتكفير أول الأمر وهم لم يحرروا المسألة وإنما قلدوا فيها غيرهم

وإما أنهم كانوا يعتقدون ذلك ثم تغير رأيهم.

فإن كانت الأولى فتلك مصيبة!

وإن كانت الثانية فلماذا لايكون التمحيص والتحقيق والتحرير إلا في الأزمات!

ولو أننا عند كل فتنة سنستحدث شرطا يناسب الحال ثم نطبق على السكوت عليه ونجعل المسألة اجتهادية لاينكر على المخالف فيها بحجة الحكمة والمصلحة لما بقي من الدين إلا رسوم

هذا مع حسن الظن بمن له قدم صدق في الأمة كهؤلاء المشايخ ممن نحسبه لم يخالف الاجماع إلا لشئ توهمه دليلا صادف عنده رغبة في إخراج الأمة من مأزقها وخوفا عليها من هفوات أبنائها.

وهاأنت ترى أنه لولا الرد على أصحاب هذا الشرط لكان المكفر بمطلق الاعانة غاليا في الولاء والبراء كماظنه بعضهم.

وهاأنت ترى أن المكفر بتحكيم القوانين أصبح غاليا في هذا الباب عند المتأخرين لأنه لم يضف شرط الاستحلال الذي زل في اشتراطه بعض أساطين العلم في زمانه قياسا على الحكم بغير ماأنزل الله لهوى كماكان يقع عند السلف ثم تتابع الناس على زلته!

فإن أردت عدم الانكار على المقلد من العوام فحق وهو في ذمة من أفتاه، و إن أردت طالب العلم المتمكن من البحث والاستدلال فهذا لايجوز له أن يتكلم في مسألة ليس له فيها إمام فضلا عن المسألة التي هي محل البحث.

والله الموفق.

ـ[المقرئ]ــــــــ[30 - 08 - 04, 12:50 م]ـ

قد أكون ثقيلا وأعتذر جدا على التطفل

وأريد أن أشيد بالشيخين الفاضلين على فوائدهما وطريقة حوارهما

شيخنا محب العلم: ليتك لم تجنح إلى الأسماء والدخول في النوايا وولوج باب قيل وزعموا واترك النوايا لربها ومبحثك هذا سيطول بقاؤه ويكثر مراجعه فليتك حذفت منه مالا نفع فيه إن لم يكن فيه مضرة في مشاركتك الأخيرة مع علمي والله بحسن مقصدك وعلو أدبك ولكن هي مشورة

وليتكم إن أردتم تذكرون ما هو الذي ينقض الإجماع في نظركم هل ينقضه:

تفسير عالم قبل ابن حزم لآيات الموالاة بأن فسرها على ما ذكره الشيخ النقاد؟

أو ينقضه أحاديث غير حديث حاطب وفسر من قبل أهل العلم؟

أرجو تبيين مرادكم إن أردتم

ثم إني أكثرت -وما حيلتي فكرمك وعلمك أضني إلى ذلك - هل صورة الإجماع منعقدة عندك فيما إذا عاون المسلم الكفار على المسلمين عامة في الكرة الأرضية أم متى ما عاون المسلم الكافر على دولة مسلمة فقط ولا يعينها على أخرى يكفر بذلك

مع أسفي واعتذاري وإعجابي

المقرئ

ـ[محب العلم]ــــــــ[30 - 08 - 04, 06:44 م]ـ

أخي الأديب الأريب الشيخ المقرئ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير