تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[النقّاد]ــــــــ[31 - 08 - 04, 10:50 ص]ـ

الأخ الكريم (محب العلم) وفقه الله ..

وتعليقا على سؤال الأخ الفاضل المقرئ , وجوابك عنه ..

قلتَ سلمك الله: «سب المسلمين بلفظ العموم فيه معنى زائد على سب آحادهم، فمن سب المسلمين بلفظ العموم فلا شك أنه كافر من جملة الكفار وإن زعم أنه أراد بعضهم، وينفعه زعمه في قبول توبته، واما من سب مسلما من المسلمين فهو ليس بكافر عند الجميع لاحتمال قصده لمعنى في المسلم غير الاسلام.

وكما يقال هذا في صور السب السابقة وهي محل إجماع، فهو يقال في الاعانة وهي كذلك محل اجماع».

فما رأيك لو سبَّ مسلمي دولة أو إقليم معيَّن دون باقي الدول والأقاليم؟ هل يكون بذلك كافرا , أم يحتمل أن يكون قصده من السب معنى آخر غير إسلامهم؟

وما دامت الإعانة كالسبِّ عندك ..

فما رأيك لو أعان الكفار على مسلمي دولة أو إقليم معيَّن دون مسلمي باقي الدول والأقاليم؟ هل يكون بذلك كافرا أم يحتمل أن يكون قصده من الإعانة معنى آخر غير إسلام هؤلاء وكفر أولئك؟

ـ[محب العلم]ــــــــ[31 - 08 - 04, 11:17 ص]ـ

أما مسألة أذى النبي صلى الله عليه وسلم فقد أشبعت مناطها تنقيحا، والقول فيه كالقول في غيره من مناطات التكفير التي لها صور تختلف باختلاف عرف الناس وأحوالهم كماهو الحال في السب كماقرره شيخ الاسلام في الصارم، فما كان من هذه الصور ظاهرا في الدلالة على قصد أذيته ففاعله كافر بلا استفصال وماكان منها غير ذلك استفصل فيه عن قصد فاعله.

ولهذا فأهل العلم يكفرون بضرب النبي ونحوها من أنواع الأذى دون استفصال بخلاف غيرها من أنواع الأذى كقذف امرأته قبل نزول براءتها رضي الله عنها لكونه أذى له بالإضافة لا بالاستقلال، وإلا فلو قذف أحدهم النبي صلى الله عليه وسلم لانفردت سالفته كافرا.

وفعل حاطب رضي الله عنه لاينازع أحد في كونه أذى للنبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى استفصال وإنما سألت عنه إذا كان - كمايقول المخالف - قد قصد الاعانة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل نحتاج إلى استفصال والمخالف يجزم بحصول القصد؟!

فإن قلت بأن قصد الإعانة لايوجب قصد الأذى.

قيل لك فإن كان قد قصد الأذى ولم يفعل فعلا يوجب الأذى فماذا يكون؟

فأنت لاتنازع في كون (قذف النبي صلى الله عليه وسلم) أذى له، فهل هذا الأذى يحتاج إلى استفصال أم لا؟

إن قلت لا، كل من قذف النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر سواء ادعى عدم قصد الأذى أو لم يدعه بل يكفي في ذلك أن يقصد (القذف)

قيل لك، كذلك كل من أعان على النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر سواء ادعى عدم قصد الأذى أو لم يدعه بل يكفي في ذلك أن يقصد (الإعانة).

والحاصل هو أن الإعانة ليست من الأذى الذي يحتاج استفصالا بل يكفي فيها قصد الإعانة، وهذا يقوله المخالف في حاطب فلماذا لم يكفر حاطب؟

فإن قلت فلماذا قذف زوجته يحتاج استفصالا والإعانة عليه لاتحتاج إلى استفصال؟

قيل: إن أذى قذفه صلى الله عليه وسلم مباشرة ليس كأذى قذفه بواسطة فقد يريد القاذف هذه الواسطة لمعنى فيها عنده لا لكونها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم - وهو جزما مراد مسطح وحسان، وظاهر حال المنافقين -

وكذلك الإعانة عليه، فإن المخالف لو قال: إن حاطب قصد إعانة الكفار على (علي بن أبي طالب) مثلا لكان لكان لقياسه على قذف زوجته وجه، فإن أذى أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أذى له بلا ريب، ومع هذا فهو ليس بكفر بالإجماع حتى يقصد أذى النبي صلى الله عليه وسلم.

أما قصد (الإعانة) على النبي صلى الله عليه وسلم فهو ك قصد (قذفه) في الأذى ولا فرق.

وكما أنه لايقول - أي المخالف - بالاستفصال في قذفه صلى الله عليه وسلم عن قصد الأذى فهو كذلك لايقال في الإعانة عليه.

والمخالف لم يقل إن حاطبا أراد الإعانة على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون كفرا إلا بعد الاستفصال بل (زعم) ليستقيم له قوله أن حاطبا (قصد) الإعانة على النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ولم يكفر؟

ولا يزال أهل هذا الشرط تصيبهم قوارع تناقض قولهم ولا ينتهون!

فالحاصل أن اشتراط المحبة القلبية لتكفير من أعان الكفار لايستقيم إلا بالزعم أن حاطبا قد أعان الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الزعم لايستقيم إلا بالزعم أن هذا ليس بأذى للنبي صلى الله عليه وسلم يكفر به حاطب وهذا الزعم لايستقيم إلا بالزعم أن جميع صور الإعانة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست بكفر وهذا الزعم لايستقيم إلا بالزعم أن الإعانة على قتل النبي صلى الله عليه وسلم ليست بكفر وهذا الزعم لايلتزمه المخالف.

تنبيه محب: تذكر تنبيه المحب السابق!

ـ[النقّاد]ــــــــ[31 - 08 - 04, 11:34 ص]ـ

الأخ الكريم (محب العلم) وفقه الله ..

جواب السؤال الذي أوردتَه على لسان خصم:

الإعانة على قتل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إيذاء له , وكل أذى للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فهو كفرٌ؛ كما دلت على ذلك النصوص , ولأنه يتنافى مع الإيمان بالنبي وتعظيمه , إلا إذا لم يقصد به صاحبه إلحاق الأذى المستلزم للعيب بالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - , وذلك في الصور التي تحتمل الأمرين , وفي بعض صور الإعانة ما هو كذلك.

فالإعانة المطلقة كفر , أما مطلق الإعانة فينظر في كل صورة منها ويحكم عليها بما تستحق.

وهكذا .. فموالاة الكفار وتوليهم التولي المطلق كفرٌ , كما دلت على ذلك النصوص , ولأنه يتنافى مع الإيمان بالله ورسوله ودينه وحبه ونصرته والبراءة من الكفر وأهله , أما مطلق الموالاة وأفرادها فينظر في كل صورة منها ويحكم عليها بما تستحق , وقد تكفل حديث حاطب رضي الله عنه ببيان ضابط صورة الإعانة.

(الفقرة الأولى للخصم , والثانية لك أيها الأخ الكريم)!

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير