تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محب العلم]ــــــــ[31 - 08 - 04, 11:54 ص]ـ

أما سؤالك أخي الكريم عن (سب) مسلمي دولة أو إقليم وهل هو كفر؟

فالجواب: إنك لو تأملت ماذكرته لأخي المقرئ جيدا لعلمت أن الإعانة على مسلمين لهم شوكة في بلد كفر أكبر بخلاف إعانة مسلمين على مسلمين، و (سب) مسلمي أي بلد يشاركهم فيه ديانات أخرى مصرحا بوصفهم بالإسلام كفر أكبر

.

فلو قال رجل: مارأيت مثل (المسلمين) الذين في (بلجيكا) أرغب بطونا وأجبن ألسنا وأكذب عند اللقاء، لكان في ظاهر هذا اللفظ كافرا لأنه لايوجد وصف مشترك للمسلمين في بلجيكا إلا الإسلام.

بخلاف مالو قال: أهل (بلجيكا) طويلوا اللسان ضعيفوا الجنان هزيلوا الأبدان، وقد كذب.

أما لو قال مسلم من (شعب عامر) في مكة: المسلمون في (شعب عامر) لايفهمون، فإننا لانكفره هنا لأنه قطعا لايريد بقوله (المسلمون) حقيقته الشرعية وإلا لشمله وصف عدم الفهم وإنما أراد حقيقته العرفية وهي مايرادف قوله (الناس) كماجرت به العادة، وأما إن تبين لنا بقرائن الحال أنه يريد بهذا اللفظ حقيقته الشرعية وأنه الإسلام الذي يرادف الكفر ثم أطلق هذا القول هذا الإطلاق فلاشك في كفره في الظاهر والله يتولى السرائر، لأنه لايوجد وصف مشترك للمسلمين كماسبق إلا الإسلام، ولكن لما أصبح للفظ (المسلمين) حقيقة عرفية احتجنا إلى هذا التفصيل الذي يكفي فيه لمعرفة المراد قرائن الحال سدا للباب على كل مرجئ متلاعب محتال، ومن قرائن الحال وجود ديانات في البلد غير الإسلام.

والله الموفق.

ـ[النقّاد]ــــــــ[31 - 08 - 04, 12:06 م]ـ

الأخ الكريم (محب العلم) وفقه الله ..

يؤسفني أخي الفاضل أن أقول: إنك لم تفهم قولي , ونسبت إلي - توهما منك - ما لم أقله.

تقول: «والحاصل هو أن الإعانة ليست من الأذى الذي يحتاج استفصالا بل يكفي فيها قصد الإعانة، وهذا يقوله المخالف في حاطب فلماذا لم يكفر حاطب؟».

فأين قلتُ هذا؟!!

بل الإعانة والأذى الصادرين من حاطب كلاهما يحتاج إلى استفصال. وبعد أن استُفْصِل حاطبٌ تبين أنه قصد الإعانة غير المكفرة , ولم يقصد حقيقة الأذى المستلزم للطعن والعيب.

فأين في كلامي خلاف هذا؟!!

وقد بنيتَ سائر تعقيبك على هذا الفهم المغلوط الذي دفعتك نشوة الفرح به إلى أن تفلتت منك عبارات احتجتَ إلى الاعتذار عنها!

وعليه , فكل ما بنيته عليه لا محل له من الإعراب.

ـ[محب العلم]ــــــــ[31 - 08 - 04, 12:38 م]ـ

وأما قولك أخي الكريم في جوابك على الخصم:

" الإعانة على قتل النبي إيذاء له , وكل أذى للنبي فهو كفرٌ؛ كما دلت على ذلك النصوص , ولأنه يتنافى مع الإيمان بالنبي وتعظيمه , إلا إذا لم يقصد به صاحبه إلحاق الأذى المستلزم للعيب بالنبي , وذلك في الصور التي تحتمل الأمرين , وفي بعض صور الإعانة ما هو كذلك.

فالإعانة المطلقة كفر , أما مطلق الإعانة فينظر في كل صورة منها ويحكم عليها بما تستحق "

فضعيف هزيل لم تقنع بأقوى منه عند إيرادك الاعتراضات على أخيك! في نقله للتكفير بمطلق الاعانة!

فالاجماع والأدلة ونصوص أهل العلم جاءت بتكفير من قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت ألحقت به أول الأمر الإعانة على قتله مطلقا وجعلت حجته الاجماع على كفر القاتل والمعين كان عندك في حكمه ثم غيرت الآن في المسألة أمران:

الأول: التفريق بين صور الإعانة على قتل النبي صلى الله عليه وسلم فمنها ماهو - عندك - ظاهر في الاعانة ومنها ماهو محتمل لها بخلاف الإطلاق السابق الذي كان لايحتمل إلا الكفر الأكبر.

الثاني: مناط التكفير فهو هنا كونه أذى للنبي صلى الله عليه وسلم لا كون ملحقا بحكم قتله.

وسأفضل قرّح أقوالك في الغاية، وأسير معك في هذا التفريق بنفس أطول نسبيا من سابقه.

فإن كانت صور الاعانة على قتل النبي صلى الله عليه وسلم منها ماهو محتمل للأذى ومنها ماهو ظاهر فيه مع كونها جميعا تقود (قطعا) إلى قتله، فكيف تكون (الدلالة) من حاطب رضي الله عنه ظاهرة في كونها إعانة غير محتملة لعدمها مع كونه لم يقد حتى إلى دفع الشر عن أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!

فهل نقول (الدلالة المطلقة) إعانة، و (مطلق الدلالة) ينظر في كل صورة منها ويحكم عليها بماتستحق!

وهل عندك على هذه التقاسيم (حجة صحيحة) و (دليل معتبر) كما كنت تطلب من مخالفك؟

وهل تعرف صورة للاعانة على قتل النبي صلى الله عليه وسلم محتملة للأذى وعدمه؟

إن كانت هذه الصورة موجودة فلماذا تنكر على من يقول بأن من صور الدلالة مالايحتمل الإعانة؟

أما مخالفك فيقول (كل) إعانة على قتل النبي صلى الله عليه وسلم فهي أذى له وكفر أكبر بدينه لا لأنها أذى بل لكونها مناطا مستقلا للتكفير.

و (كل) إعانة للكفار على كسر شوكة المسلمين وإعلاء أحكام الكفار فهي كفر أكبر لا لكونها كسرت شوكة المسلمين وأعلت أحكام الكفر بل لكونها مناطا مستقلا للتكفير.

و (كل) فعل محتمل للإعانة على قتل النبي صلى الله عليه وسلم أو أذاه فهي ليست مناطا صالحا للتكفير قبل الاستفصال عن قصد فاعله.

و (كل) فعل محتمل لإعانة الكفار على المسلمين كفعل حاطب فهو ليس مناطا صالحا للتكفير قبل الاستفصال عن قصد فاعله.

وأما جعلك مناط التكفير في الإعانة على قتل النبي صلى الله عليه وسلم هو الأذى (وما ألطفه من أذى!!)، فهل تقول به في قتل النبي صلى الله عليه وسلم؟!

فهل مناط التكفير في قتله صلى الله عليه وسلم هو (القتل) أم (الأذى)؟

أنتظر جواب فضيلتك لأعلق بعده على ماكتبته للأخ الكريم ولكن في وقت لاحق.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير