تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأصل لفظ الأذى قد جاء في القرآن , واستدل به الأئمة على كفر ساب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - , في قوله تعالى: «إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ... ).

(ولئن اعتذرتَ أخي الحبيب عن إكمال التعليق الآن , فإني أوشك أن أترك التعليق في هذا الموضوع بسبب مغالطاتك الأخيرة في فهم كلامي).

ـ[المقرئ]ــــــــ[31 - 08 - 04, 04:28 م]ـ

شيخنا محب العلم (1/ 5):

حاولت أن أخفي عيبتي في عدم حل هذا الإشكال فما استطعت وأنا في واد وآخرة نقاشاتكم في واد آخر، هلا أنقذت محبا من ظلمات الجهل وغياهب الهوى فقد شم ضالته عندك:

ابن حزم عبارته ليست محل إشكال عند أهل العلم فالمظاهرة على ظاهرها فاعلها كافر من جملة الكفار

أعتقد أن النقاد لا يختلف معنا في هذا

ومحل إغلاقي وإشكالي هو أنكم تتكلمون عن الإعانة لا المظاهرة وليست اللفظة في محل الشاهد من كلام ابن حزم عند نقله للإجماع ألبتة وإنما هي في المظاهرة

فإن قلتم إن اللفظة بمدلولها اللغوي من المترادفات قلنا ليس هذا محل إجماع

فالآية " أولياء" مفردها ولي وهل هو المحب أو الناصر أو القريب أو كلها جميعا ولهذا قال الراغب: يستعار ذلك للقرب من حيث المكان ومن حيث النسبة ومن حيث الدين ومن حيث الصداقة والنصرة والاعتقاد.

فأي مفردة اخترتها فللمخالف أن يرميك بالتحكم كما رميته أنت عندما فسرها بالاعتقاد فقط وترجع المسألة إلى الخلاف ولا يكون إجماع في مسألة الإعانة

وإن اخترتها كلها استطاع المخالف أن يناقضك ببعض الصور التي قلت قبل قليل بأنها ليست مكفرة مع أنه فيها مطلق الإعانة، أو بعض الصور التي فيها محبة وثبت الإجماع أنها لا تكفر، أو بعض صور المودة التي لا تكفر

وعليه فالإجماع المنقول عن ابن حزم ليس فيه دليل على التكفير بمطلق الإعانة أبدا

ولم يتكلم ابن حزم عن هذه المسألة بعينها في هذا الإجماع وهي من عاون الكافر على المسلمين وإنما فيه الكلام عن المظاهرة وهي نص القرآن فالاستدلال بالآية استدلال في مورد النزاع

فنحن لم نخالف الإجماع وإنما خالفنا تنزيله في هذه المسألة

وإن كان دليلكم " هو تفسير أهل العلم للمظاهرة بأنها النصرة فقط على العموم فللمخالف أيضا أن يأتي بأقوال المفسرين المتقدمين قبل ابن حزم من أهل السنة خصوها فقط الولاية في الدين والاعتقاد فلا يكون فيها إجماع

وبمثله إجماع العلماء بنقض الطهارة عند غياب العقل فهل يحق لأحد أن يزعم أن النوم ناقض للوضوء بإجماع أهل العلم استنادا إلى الإجماع؟

لم يوافق والخلاف محفوظ ومزبور = لأن المناط هو غياب العقل فهل في النوم غياب عقل؟ هذا هو محز المسألة فليس النقاش عن إجماعهم في غياب العقل هل هو ناقض أم لا بل النقاش في تنزيل الإجماع على مسألة النوم

وكذلك مسألة قتل المسلم بالمسلم هي محل إجماع لكن لو أعان مسلما على قتل مسلم فهل يقتل به لا يمكن لأحد أن يستدل لرأيه بالقتل بالإجماع المنقول في قتل المسلم ولهذا وجد الخلاف في قتل المعين بين أهل العلم

كذلك مظاهرة الكافرين كفر أكبر ولكن هل المعاونة مع البغض لهم ولدينهم تكون مظاهرة بالإجماع استنادا إلى الإجماع في كفر المظاهر هذا هو محل إغلاقي

ولهذا أريد أن تستظل قليلا بنص ابن حزم وترى كيف تكشف إغلاقي حول هذه القضية

محبك: المقرئ

ـ[المقرئ]ــــــــ[31 - 08 - 04, 11:02 م]ـ

(تنبيه)

جاءتني رسالة من أحد الشيوخ يقول فيها " أكثرت من لفظ المظاهرة هلا جعلت لفظك " الموالاة ""

أقول صدق والله فأرجو ممن يقرأ النص أن يجعل بدل المظاهرة " الموالاة " حتى نوافق لفظ الآية

مع دعائي لمن أسر فؤادي

المقرئ

ـ[محب العلم]ــــــــ[01 - 09 - 04, 08:10 ص]ـ

أخي المفضال أبو أسامة النقاد سلّمه الله

تقسيمك للإعانة إلى مكفرة وغير مكفرة هي محل النزاع أخي الكريم والاستدلال بمحل النزاع خروج عن المقصود.

فأصل الاعتراض مبني على أن مطلق الإعانة على النبي صلى الله عليه وسلم أذى ظاهر لايحتاج إلى استفصال، و أنت تقر أن مطلق الاعانةقد وقعت من حاطب رضي الله عنه.

فكنت أنتظر منك أن تصرح بأن مطلق الاعانة ليست بأذى ظاهر لايحتاج إلى استفصال ليسير البحث كما أريد، وأنت تركت هذا وظننت أمرا آخر.

===================

أخي الشيخ النقاد

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير