تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أرأيت قول الله تعالى " لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ... " الآية

لا يخفى ظاهرها ما فيه والسؤال الكبير ألم يفصل المحققون في ضابط المودة الكفري مع العموم الذي تراه في الآية

هذه المسألة أحببت أن ألفت الأنظار إليها داعيا إلى التأمل الطويل في نصوص الشارع ونصوص أهل العلم

المقرئ

ـ[محب العلم]ــــــــ[02 - 09 - 04, 02:33 ص]ـ

أخي الشيخ المقرئ وفقه الله

كتبت هذا التعليق قبل أن أقرأ تأملاتك وكلام أخي النقاد وسأعقب على كلامك الأخير - إن تيسر - بعد الجواب عن إشكالك.

====================================

الجواب عن إيرادك مبني على مقدمتين:

الأولى: إثبات أن مطلق الاعانة صورة من صور التولي بالاجماع.

الثاني: إثبات أن التولي بجميع صوره كفر بالاجماع.

ليستقيم بعد ذلك القول بأن مطلق اعانة الكفار على المسلمين كفر بالاجماع، ويبقى النظر بعد ذلك في تحقيق مناط الاعانة في الفعل ليحكم على فاعله بموجبه مما هو من وظيفة الخواص.

فأما المقدمة الأولى فلا نحتاج فيها إلا للنظر في تفسير أهل اللغة لمعنى: " التولي " لأن الأصل في اللفظ الذي لم تنقله الشريعة عن حقيقته اللغوية أنه باق عليها، ومن ادعى أن اللفظ له حقيقة شرعية غير الحقيقة اللغوية فعليه الدليل، فإن رأينا أهل اللغة قد أجمعوا على أن (الاعانة) صورة من أظهر صور التولي يمكن تفسيره بها بلانكير، وتفسير اللفظ المحتمل لصور كثيرة بصورة من صوره دليل على ان هذه الصورة مجمع على دخولها فيه وهو مستفيض – أي هذا التفسير- في كتب اللغة، فهذا كاف في إثبات دخول الإعانة في التولي وأن كل معنى نريد إثباته في التولي فهو متحقق في أظهر صوره.

فإذا نظرت في كتب اللغة فإنك تجدهم يفسرون التولي بأنه الاعانة كماسبق نقل هذا المعنى عنهم، ولاتجد منهم منكرا لهذا، ولو أن واحدا منهم أطلق هذا وانتشر قوله وسكت عنه الباقون لكان إجماعا سكوتيا! فكيف إذا لم تجد أحدا منهم يذكر التولي إلا ويفسره بصور أولها الاعانة.

ولن أدخل في اطلاقات التولي في الشرع فإنه قد يطلق ويراد به الموالاة العامة، وإنما البحث هو في أصل اللفظ لا في جميع إطلاقاته.

فمن ألحق صورة ظاهرة من صور الفعل في حكمه فإنه غير محتاج لنقل الاجماع على هذه الصورة مادام أن الفعل الذي تدخل فيه مجمع على حكمه.

وتامل أخي المقرئ لتوضيح هذا في المثال التالي:

(سب المسلم لأخيه المسلم معصية بالاجماع)

وهذا الفعل وهو السب له صور كثيرة جدا منها ماهو ظاهر في الدخول فيه ومنها مايحتاج إلى سؤال عن قصد الساب.

فإن قال رجل لآخر: أنت أحمق.

فلغيره أن يقول له أنت فعلت معصية بالاجماع.

فإن قال الرجل ماهي؟ فله أن يقول: سب أخيك المسلم.

فإن ادعى الرجل أنه لم يرد السب لم يقبل قوله وصح الاحتجاج عليه بحكم (سب المسلم) وأنه مجمع عليه، وليس له أن يطلب دليلا على أن قوله لأخيه (يا أحمق) معصية، ولا أن يزعم أن الاجماع إنما هو في السب لا في قوله: يا أحمق.

فعلى هذا لو قال رجل: قول الرجل لأخيه: ياأحمق معصية بالاجماع، لكان قوله مستقيما لا لبس فيه، ولا يلزمه أن يأتي بنقل عن عالم أن هذا اللفظ سب بالاجماع لأن هذا اللفظ ليس خارجا عن حقيقة السب وإنما هو داخل فيه.

فإن تجاوزت اهل اللغة وجدت أهل التفسير قد استفاض عندهم تفسير هذا اللفظ بالنصرة والاعانة ولم يعلم عن واحد منهم إنكار هذا التفسير وإخراج أي صورة من صور الاعانة منه.

فإن تجاوزت أهل اللغة والتفسير وبعضهم من بعض ونظرت في تفسير التولي في هذه الآية بالآيات نفسها وجدت أن الله تعالى ذكر صورة من صور هذا التولي بعد هذه الآية مباشرة وهي قوله تعالى: (فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة) الآية.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير