تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فالجواب هو أن ظهور دين الكفار ليس هو (علة) الحكم بالتكفير وإنما هو (سببه) والحكم إنما علق بالاعانة لابسبب المنع منها، فالتعليل بهذه الطريقة مستقيم على قانون الشريعة بخلاف تعليق التكفير بالباطن لأن هذا يعني أن الفعل الظاهرلايصح أن يكون كفرا كما يعبر المخالف وإنما مناط النكفير هنا - في هذه المسألة عند المخالف - هو محبة دين الكفار، لا الاعانة، فلايصح أن يقال اعانة مكفرة وإنما المكفر هنا هو عمل القلب عندهم، ولا أدري لماذا يقولون إعانة مكفرة!

فإما أن يقولوا بأن الاعانة محرمة في جميع صورها وليست بكفر، وإلا فليقولوا بأنها مكفرة في بعض صورها وإن ادعى بغض الكفار وعدم الشك في الدين!

ولو قال رجل إن إن شرب الخمر على قسمين:

شرب مكفر وشرب غير مكفر

فالشرب المكفر هو إذا شرب كارها لحكم الشرع بالتحريم

والشرب غير المكفر هو إذا شرب وهو راض بحكم الشرع بالتحريم وإنما حمله على ذلك اتباع الهوى.

لكان هذا الكلام ممجوجا في الذوق العلمي السليم.

وعلى التسليم بصحة هذا الايراد فإن هذا لايعني بطلان نقل الاجماع كما تقدم إذ بطلان الدليل المعين لايستلزم بطلان المدلول المعين، فلا زال لهذا النقل للاجماع نظائر.

وعلى التسليم ببطلان جميع النقول، فإن قول المخالف في التقسيم أشد بطلانا، إذ هو لايملك لإثبات الخلاف ولا بعض مايطلبه لاثبات الاجماع، وكل مايورده من أوجه لاثبات الخلاف فهو معارض بكل الاوجه التي ينقض بها الاجماع، فإن أبطلنا نقل الاجماع ونقل الخلاف، فإن مع ناقل الاجماع ظواهر الادلة وأقوال أهل العلم واستفاضة هذه الاقوال وانتشارها استفاضة لم يعلم أحد خالف في مدلولها فكان وجها في اثبات الاجماع أقوى من النقل المجرد له، وكل مايطعن به المخالف في دلالة هذه النقول والوقائع فإن فيما يورده لاثبات الخلاف كحديث حاطب أضعاف أضعاف مافيها من طعن ويكفي في هذا أنه لم يستنبط اهل العلم من حديث حاطب هذا التقسيم على كثرة المعلقين عليه والشارحين.

وقد قال الشيخ ابن وهب حفظه الله كلاما في تعليقه السابق أرجو أن تتأمله لأن له طرف نعلق بهذا الايراد حيث إنه قال:

" ابن حزم رحمه الله من اكثر الائمة اطلاعا على كتب الخلافيات وكلام السلف واختلاف فقهاء الامصارنقل الاجماع وهو لايعرف بالمجازفة في نقل الاجماع.

كما انه مطلع وعلى دراية كافية بكتب الشافعي رحمه الله وقد اطلع على نص الشافعي في المسألة،ومع هذا فقد نقل الاجماع في المسألة وهو في مقام الاحتجاج.

وقد تتبعت بعضا من هذه الاجماعات فوجدت ابن حزم لايطلق مثل هذه العبارات الا في الاجماعات التي لايمكن للمخالف ان يعارضه فيها

وهذا الاجماع اقوى من بعض الاجماعات التي في كتاب الاجماع لان فيه من تأكيد العبارة ما لايوجد في غيره

فنقض هذا الاجماع بكلام لابن الجوزي المتأخر عن ابن حزم وللمخالف ان يقول ان هذا القول نقله ابن الجوزي بفهمه لابنقله وان كان الأول ينسب الى ابن عباس ولااعرف اسناده والثاني لااعرف من قال به

ورب ان هذا القائل مخالف لاهل السنة

وابن الجوزي نفسه ليس على الجادة في مسائل كثيرة في العقائد

وكذا القرطبي رحمه الله

فلايصح الاحتجاج بنقل ابن الجوزي على نقض الاجماع الذي ذكره ابن حزم رحمه الله - هذا اذا سلمنا ان ما في النقل يناقض الاجماع

بقي الكلام على نص الشافعي فهذا مجرد فهم فهمه معاصر لاينقض به الاجماع

فالاجماع لاينقض بفهم ولا غيره

بقي الكلام على ماذا نقل ابن حزم الاجماع

ان الاية على ظاهرها فمن ادعى ان الاية ليست على ظاهرها مطالب بنقل الخلاف الصريح

وابن تيمية قد ذكر ان الاية على ظاهرها ...

الذي يهمنا انه لايمكن نقض الاجماع بمجرد فهم لنص محتمل

اذا لابد ان هناك نقطة اتفاق وان هناك صورة من صور التولي = كفر اكبر هذا اقل ما يمكن حمل الاجماع عليه

السؤال ماهي هذه الصورة التي اتفق اهل العلم على ان من اتى بها فقد كفر (والسؤال وهل هذه الصورة المكفرة يشترط فيها معرفة الاعتقاد القلبي) تأمل لم أقل الاعتقاد القلبي وانما قلت معرفة الاعتقاد القلبي وهو ما يقوله الشيخ العوني وفقه الله

وكم من مسائل ترد عليها ايردات قوية فمجرد الايراد والشبهة لايسقط القول) انتهى.

=================

أخي الكريم الشيخ النقاد

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير